تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الباحث: عيسى زكي عيسى محمد شقرة

الجنسية: أردنيّ

المشرف: د/ يوسف محمود عبد المقصود

المرحلة: الدكتوراه

تاريخ المناقشة: 1405/ 7/14 هـ

التقدير: الشرف الأولى

عدد المجلدات: 2

عدد الصفحات: 873

ملخص تعريفي للرسالة:

قسم الباحث رسالته إلى قسمين: دراسي، وتحقيقي.

القسم الدراسي: اشتمل على مقدمة، وثلاثة فصول: التعريف بالمؤلف والكتاب، ومنهجه في التحقيق، دراسة في مصطلحات الفقهاء في بيان الأولى المعتمد عندهم، والمفتى به، والرواية الصحيحة ... وذلك في المذاهب الثلاثة، الحنفي والشافعي والمالكي.

والكتاب (مختلف الرواية) شرح لمنظومة الخلاف للنسفي، نظم فيه المسائل التي اختلف فيها الأئمة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، محمد بن الحسن، وزفر، والشافعي ومالك.

ويقع النظم في (122) صفحة من القطع الصغير، وعدد أبياتها (2669) بيتا، نسختها في إستانبول: مكتبة (ولي الدين أفندي) تحت رقم (1371).

وقد اعتمد في الشرح على خمس نسخ اختارها من ست عشرة نسخة:

1 - نسخة مكتبة برلين ـ لم يذكر رقمها ـ عدد صفحاتها (176)، وهي نسخة (أ)، عدد اسطر كل صفحة (30) سطرا.

2 - نسخة مكتبة تشتربيتي (إيرلندا) ـ لم يذكر رقمها ـ عدد صفحاتها (226)، وهي نسخة (ب)، كل صفحة (30) سطرا.

3 - نسخة المكتبة العثمانية (بحلب) ـ لم يذكر رقمها ـ عدد صفحاتها (203)، وهي نسخة (ج)، وفي كل صفحة (27) سطرا.

4 - نسخة مكتبة كوبرلي (إستانبول) رقمها (6049، وعدد صفحاتها (259)، وهي نسخة (د)، وفي كل صفحة (259 سطرا.

5 - نسخة مكتبة الفاتح (إستانبول) رقمها (2139)، عدد صفحات الجزء الأول (241)، والثاني (268) وهي نسخة (هـ)، في كل صفحة (20) سطرا.

القسم التحقيقي: شمل "أبواب العبادات"من الكتاب: كتاب الصلاة: باب قول أبي حنيفة على خلاف قول صاحبيه، باب قول أبي يوسف خلافا لقول صاحبيه، وقول محمد خلاف قول صاحبيه، قول أبي حنيفة خلاف قول أبي يوسف، ولا قول لمحمد، قول أبي حنيفة خلاف قول محمد ولا قول لأبي يوسف، باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد، ولا قول لأبي حنيفة، باب ما تفرد كل واحد منهم، وباب قول زفر بخلاف قول أصحابه الثلاثة، باب قول الشافعي خلافا للأحناف، باب جوابات مالك، وهكذا جرى في كتاب الزكاة والصوم، والمناسك.

ـ[الاستاذ]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:38 م]ـ

< TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=600 align=center border=1> مدى صلاحية الشّهادة في إثبات الأحكام.

الباحث: فيحان بن شالي عتيق المطيريّ

الجنسية: سعوديّ

المشرف: د/ محمّد عبد الرحمن مندور

المرحلة: الدكتوراه

تاريخ المناقشة: 1402/ 8/9 هـ

التقدير: الشرف الأولى

عدد المجلدات: 1

عدد الصفحات: 500

ملخص تعريفي للرسالة:

قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وبابين، وخاتمة.

افتتح الباحث رسالته بافتتاحية ذكر فيها أسباب اختيار الموضوع، ثم ذكر خطة البحث.

المقدمة: تكلم فيها عن طرق الإثبات التي يراها أئمة الفتوى، ومكانة الشهادة من طرق الإثبات، والفرق بين الرواية والشهادة.

الباب الأول: فقد اشتمل على فصلين (حكم الشهادة، الشروط اللازمة لصحة الشهادة)، وقد قسم الشروط إلى قسمين: شروط الشاهد نفسه صلى الله عليه وسلم مسلما، حرا، مكلفا، ناطقا، سميعا، غير مغفل، ولا سيء الحفظ، بصيرا، عدلا، أن لا يكون قاذفا، غير متهم في شهادته، عالما بما يشهد).

ثم تكلم الباحث عن المبحث الثاني، وهو الشروط المتعلقة بالشهادة نفسها.

الباب الثاني: جعله الباحث في مراتب الشهادة، وأنواعها، والأثر المترتب على كل نوع.

فمراتب الشهادة في سبعة مباحث: (شهادة الأربعة، الثلاثة، الرجلين، الرجل والمرأتان، النساء منفردات، الحكم بالشاهد واليمين، الحكم بشهادة الواحد).

وأنواع الشهادة (الشهادة الأصلية، الشهادة على الشهادة، الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي، الشهادة بالاستفاضة).

الخاتمة: وقد تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث،

وهي:

الشهادة طريق شرعي من طرق الإثبات، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وتحملها فرض كفائي، وكذلك أداؤها من حيث الجملة، وأنها لا تكون ملزمة مع الشك، ولا تقبل إلا إذا توفرت شروطها، ولا تقبل شهادة الفاسق حتى يثبت صفته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير