تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طلال العراقي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 01:49 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل ولو أتحفتنا بمتن الكتاب وجزاك الله خيرا

ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 07:02 م]ـ

أخي محمد شرف الدين

لم أستطع التعديل وعلى كل جزاك الله خيرا وكتب لك الأجر

ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 07:05 م]ـ

الأخ طلال العراقي

هنا متن الكتاب (منقول)

متن مختصر المنار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أصول الشرع: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس.

أما (الكتاب): فالقرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى، واقسمامهما أربعة: "الاول": في وجوه النظم: وهو الخاص وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. وحكمه تناول المخصوص قطعا. ولا يحتمل البيان ومنه: (الأمر): ويختص بصيغة لازمة، فلا يكون الفعل موجبا. وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله. ولا يقتضي التكرار، ولا يحتمله سواء تعلق بشرط او اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه (نوعان): أداء: وهو إقامة الواجب. وقضاء: وهو تسليم مثله به.

ويتبادلان مجازا. ويؤديان بنيتهما في الصحيح. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. و (أنواع) الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. و (أنواع) القضاء ثلاثة: بمثل معقول، وبمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء.

ولا يقتضي التكرار، ولا يحتمله سواء تعلق بشرط او اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه (نوعان): أداء: وهو إقامة الواجب. وقضاء: وهو تسليم مثله به.

ويتبادلان مجازا. ويؤديان بنيتهما في الصحيح. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. و (أنواع) الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. و (أنواع) القضاء ثلاثة: بمثل معقول، وبمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء.

والحسن لازم للمأمور به. إما لمعنى في عينه، وهو نوعان: أحدهما ما لمعنى في وصفه والآخر ملحق بهذا القيم مشابه للحسن لمعنى في غيره وحكم النوعين واحد. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا: أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به، والآخر ما يؤدى به، وحكمهما واحد أيضا. ثم (الأمر) نوعان: مطلق عن الوقت، فلا يوجب الاداء على الفور في الصحيح. ونوع مقيد به وهو أنواع:

*الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدّى وشرطا للأداء وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة. ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث.

*والثاني أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان. ومن حكمه نفي غيره فيه. فيصاب بمطلق الاسم، ومع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح.

*والثالث أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعيين، ولا يحتمل الفوات.

*والرابع أن يكون مشكلا كالحج، ومن حكمه نعيّن أدائه في اشهره.

والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء لا بأداء ما يحتم السقوط من العبادات في الصحيح.

ومنه النهي، وينقسم في صفة القبح كالأمر في الحسن:

الأول: ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا.

والثاني: ما قبح لمعنى في غيره وصفا ومجاورا.

والنهي عن الأفعال الحسية من الأول وعن الشرعية من الثاني.

وقد اختلف العلماء فقال بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس والمختار أنه يقتضي كراهة ضده.

وضد النهي كسنة واجبة.

والعام وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول.

وحكمه إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعا، حتى جاز نسخ الخاص به.

ويكون بالصيغة واالمعنى، وبالمعنى وحده.

والمشترك وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود بالبدل.

وحكمه التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به، ولا عموم له.

والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي.

وحكمه العمل به على احتمال الغلط.

الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة:

الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بصيغته.

وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه.

والنص وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم

وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير