والمفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تاويل.
وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ.
والمحكم وهو ما أحكم المراد به على احتمال النسخ والتبديل.
وحكمه الوجوب من غير احتمال.
ولهذه أربعة أخرى تقابلها. خفي وهو ما خفي المراد منه بعارض يحتاج إلى الطلب. وحكمه النظر فيه لإظهار أن خفاءه لزيادته أو نقصانه. ومشكل وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل. وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل. ومجمل، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار. وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل. ومتشابه، وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه. وحكمه التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به.
الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وهو أربعة: الحقيقة، وهي اسم لما أريد به ما وضع له. والمجاز وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له. ومن حكهمها استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز. وتترك الحقيقة بدلالة العادة. ومحل الكلام. ومعتى يرجع إلى المتكلم. وسياق نظم. واللفظ في نفسه. والصريح، وهو ما ظهر مراده بينا. وحكمه ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة. والكناية، وهي ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة. وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. والأصل في الكلما هو الصريح. وفي الكناية قصور لاشتباه المراد.
الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم، وهي أربعة:
الأول الاستدلال بعبارة النص وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام. وبإشارته وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة. وهما سواء في إيجاب الحكم. والأول أحق عند التعارض. وللإشارة عموم كالعبارة. والثابت بدلالته وهو ما ثبت بمعناه لغة. والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض. والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له. والثابت باقتضائه وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه.
والتنصيص لا يدل على التخصيص. والمطلق لا يحمل على المقيد. والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم.
المشروعات نوعان: أحدهما عزيمة، وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع الشريف:
فرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. وحكمه: اللزوم تصديقا بالقلب فيكفر جاحده، وعملا بابدن فيفسق تاركه بغير عذر.
وواجب: وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. وحكمه: اللزوم عملا بمنزلة الفرض.
وسنة: وهي الطريقة المسلوكة في الدين. وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب.
ونفل: وهو ما زاد على العبادات. وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه، ويلزم بالشروه. والتطوع مثله.
ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب.
ورخصة: وهي ما تغير من عسر ليسر بعذر.
السنة هي المروية عن رسول الله قولا وفعلا. وبيان وجوه اتصالها بنا اقسام. منها المتواتر وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. والمشهور وهو الذي في اتصاله شبهة وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتواتر.
والمنقطع نوعان ظاهر وباطن. فاظاهر هو المرسل. وهو المنقطع الإسناد، وهو على أربعة أوجه "أحدها" ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجماع. "والثاني" ماأرسله القرن الثاني وهو حجة عند الحنفية. و"الثالث" ما أرسله العدل في كل عصر وهو حجة عند الكرخي
والرابع ما أرسل من وجه وأسند من وجه، فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل.
والباطن على وجهين:
- أحدهما المنقطع لنقص الناقل.
- والثاني المنقطع بدليل معارض.
والثالث ما جعل الخبر فيه حجة. فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد حجة فيها إلا أن تكون من العقوبات، ففيه خلاف الكرخي.
وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار. وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الآحاد. وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة.
والرابع في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام:
- قسم متحتم الصدق، وحكمه اعتقاده والائتمار به.
- وقسم محتم الكذب، وحكمه اعتقاد بطلانه.
- وقسم يحتملهما، وحكمه التوقف فيه.
- وقسم يترجح أحد احتماليه، وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيّته.
¥