< o:p>
قال أبو يوسف - رحمه الله: لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام. -بدائع الصنائع 7/ 132 - .
< o:p>
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في المجموع: فرع: يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب فما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور، واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرماً في دار الحرب كما لو تبايعه مسلمان مهاجران وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك. أ. هـ -9/ 391 - 392 - .
< o:p>
قال موفق الدين في المغني: فصل: ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق، ولنا قول الله تعالى -وحرم الربا- وقوله: -الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس- وقال تعالى: -يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا-.
< o:p>
- المسوغ للرد على فتوى المفتي:
< o:p>
لا يسلم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى، وزلة العالم أثرها عظيم على الأمة، لذلك شرع الإسلام التناصح، وحث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: >الدين النصيحة< قلنا: لمن؟ قال: >لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم< -أخرجه مسلم في كتاب الإيمان-.
< o:p>
- وجوب الإفتاء بما يوافق الدليل الصحيح:
< o:p>
يجب علينا جميعاً ونحن نصدر فتوى للعامة أن نفتي الناس بما نعتقد أنه الحق والصواب الموافق للكتاب والسنة، وليس مهمتنا أن نفتش في كتب الفقه عن مخارج لما يقع فيه الناس من مخالفات شرعية بحجة التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ولو كانت هذه الأقوال ضعيفة شاذة ونستدل بها على النازلة بحجة أن إماماً من أئمة المسلمين قال بها.
< o:p>
والمعروف عند أهل العلم عندما يختلف العلماء في مسألة يجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: -يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا- >النساء: 59
ودعانا للالتزام بهذا الأصل كبار أئمة المذاهب - رحمهم الله تعالى - وهذه طائفة من أقوالهم:
< o:p>
- قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي -ابن عابدين في الحاشية 1/ 63 - .
< o:p>
- وقال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي -ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 309 - .
< o:p>
- نذكر بهذا الأصل لأن البعض يرى أن هذا الخلاف وهذا التنازع في المسائل بين أهل العلم توسعة ورحمة ويجوز أن نختار ما فيه تيسير وتوسعة على الناس دون النظر والتمحيص في أقوالهم هل هي موافقة للدليل أم لا؟ وهذا ليس بصواب، قال ابن القاسم: سمعت مالكاً والليث يقولان في اختلاف الصحابة ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب -جامع بيان العلم لابن عبدالبر -2/ 81 - .
< o:p>
- اتباع هذا المنهج وهو القول بجواز الإفتاء بأقوال الأئمة دون النظر في أدلتهم وأن للمفتي والمكلف أن يختار منها ما يدفع عنه المشقة والضيق وأن هذا من التوسعة والرحمة كما قال الدكتور للمستفتي: والسائل له أن يأخذ برأي أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - لاسيما وهو ينتظر الحصول على عمل آخر ليس فيه حرمة باتفاق، والقواعد الشرعية تجوز له ذلك؛ لأن الفقهاء يقولون: إن للمكلف تقليد من أجاز شيئاً وقع فيه خلاف إذا كان العمل برأي المانع والمحرم سيسبب ضيقاً ومشقة عليه، فيقولون: من ابتلي بشيء من ذلك - أي مما وقع فيه الخلاف بين الحل والحرمة - فليقلد من أجاز. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
< o:p>
- أقول: هذا المنهج فيه خطورة كبيرة؛ لأنه يفتح باب شر على المسلمين وقد يجر للوقوع في المحارم وترك الواجبات.
¥