تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة، وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه.

وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد يؤخذ بالمثبت للزيادة. وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما؛ عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين.

هذه الحجج تحتمل البيان.

ويكون للتقرير؛ وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص. ويصح موصولا ومفصولا.

وللتفسير؛ وهو بيان المجمل والمشترك.

وللتغيير؛ وهو التعليق بالشرط والاستثناء. ويصح موصولا فقط.

وللضرورة؛ وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له.

وللتبديل؛ وهو النسخ، ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعالى.

والقياس لا يصلح ناسخا، وكذا الإجماع عند الجمهور.

ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر.

ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا.

ونسخ وصف الحكم كالزيادة.

ومما يتصل بالسنن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة: مباح، ومستحب، وواجب، وفرض.

والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع، وما لا يعلم فمباح.

والصحيح أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قصّ الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا.

وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس.

ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح.

باب الإجماع

قال جمهور العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل.

وأعلى مراتبه: إجماع الصحابة، ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف.

واختلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل، وقيل: هذا في الصحابة خاصة.

باب القياس

وشرطه: أن لا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه بنص آخر، وأن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه. وأن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان.

وركنه: ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه.

فصل

وشروط الاجتهاد: أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، وعلم السنة بطرقها، ووجوه القياس مع شرائطه.

وحكمه الإصابة بغالب الرأي.

فصل:

والأحكام المشروعة التي ثبتت بها الحجج أربعة أقسام، وهي:

1 - حقوق الله تعالى.

2 - وحقوق العباد خالصة.

3 - وما اجتمعا فيه، وحق الله غالب.

4 - وما اجتمعا فيه وحق الله غالب.

وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف.

فالقسم الأول: كالإيمان أصله التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار أصلا خلفا عن التصديق في أحكام الدنيا.

والقسم الثاني: ما يتعلق به الأحكام المشروعة وهو أربعة: "سبب" وهو أقسام: منها سبب حقيقي/ وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل.

وسبب مجازي: كاليمين بالله تعالى ونحوها، وهو من العلل.

والعلة: وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم.

والشرط: وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب.

والعلامة: وهي ما يعرف به الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب.

فصل في الأهلية

المعتبر فيها العقل، ومعترضاتها نوعان:

1 - سماوي: من قبل الله عز وجل: كالصغر، والجنون، والنسيان، والنوم، والرق، والعته، والحيض، والنفاس، والمرض، والموت.

2 - ومكتسب: وهو من جهة العبد: كالجهل، والسفه، والسكر، والهزل، والسفر، والخطأ، والإكراه.

والحرمان أنواع:

1 - منها ما لا رخصة فيه.

2 - ومنها ما يحتمل السقوط.

3 - وما لا يحتمله.

4 - وما يحتمله لا تسقط بعذر وتحتمل الرخصة.

فصل في المتفرقات

الإلهام ليس بحجة، وقال بعض الصوفية: إنه في حق الأحكام حجة.

والفراسة: وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة.

والحكم: ما ثبت جبرا.

والدليل: وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم.

والحجة: وهي من حج إذا غلب.

والبرهان: نظيرها، وكذا البينة.

والعرف: ما اشتهر بشهادات العقول وتلقته الطبائع بالقبول.

والعادة/ ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى.

ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 04:10 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو همام الطنطاوي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 04:48 م]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير