تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثامن:

ما رواه ابو داود من حديث ابن عمر ان رسول الله نهى ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة وفي لفظ نهى ان يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة

قال:ولا ريب انه إذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما فيكون قد اوقع جزءا من الصلاة معتمدا على يديه بالارض وايضا فهذا الاعتماد بالسجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواء فإذا نهى عن ذلك كان نظيره كذلك

قال مقيده – عفا الله عنه -:

حديث ابن عمر هذا أخرجه أبو داود (1/ 235) فقال:حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال أحمد بن حنبل: (أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده).

وقال ابن شبويه: (نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة)

وقال ابن رافع: (نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده)

وقال ابن عبد الملك: (نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة).

قال العظيم آبادي في عون المعبود (3/ 199) ناقلا عن عبد الله الأمير:

(حديث بن عمر رضي الله عنهما في النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة رواه أبو داود عن أربعة من شيوخه: الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شبويه، ومحمد بن رافع،ومحمد بن عبد الملك.

ولفظ أحمد بن حنبل: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) قال بن رسلان الرواية الصحيحة يديه.

ولفظ بن رافع (نهي أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة) وقال أبو داود وذكروه في باب الرفع من السجدة. قال بن رسلان يعني بل يضعها على ركبتيه انتهى.

فعرف من هذا أن رواية بن شبويه وابن رافع مطلقة، ورواية أحمد بن حنبل مقيدة بحال الجلوس، ورواية بن عبد الملك مقيدة بحال النهوض. فقد تعارض القيدان والحديث واحد وراوية الإمام أحمد أرجح لأنه إمام ثقة مشهور العدالة.

ومحمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال فيه في التقريب: (صدوق) وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة والشواهد.

ويرجح رواية الإمام أحمد بن حنبل أيضا ما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث بلفظ: (واعتمد على الأرض) وعند الشافعي (واعتمد بيديه على الأرض) والله سبحانه أعلم).اهـ.

قال مقيده: وقد وهم – رحمه الله – في محمد بن عبد الملك، إذ ظنه ابن مروان، والصواب أنه ابن زنجويه الغزال، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم صدوق.

وعلى كل فرواية ابن عبد الملك شاذة لأنه خالف من هو أرجح منه و هو الإمام أحمد

و رواية ابن رافع (نهي أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة) متعلقة بالرفع من السجدة، فلا يعتمد المصلي علي يديه في الرفع من السجدة، بل يضعهما على ركبتيه كما تقدم بيانه.فلا ينبغي إذن التعويل على هاتين الروايتين كما صنع ابن القيم – رحمه الله-.

قال علي القاري بعد أن ذكر معاني الاعتماد المنهي عليه:

(والأول - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده - أقرب إلى اللفظ يعني والأخير- أن يضع يديه على الأرض عند القيام - في غاية من البعد في اللفظ والمعنى إذ معناه لا يلائم النهي عن الجلوس، وأيضا لو حمل على المعنى الأخير لتناقضت الروايتان عن راو واحد). نقله في عون المعبود (3/ 199).

وأما قوله – أعني ابن القيم-: (إن المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها أولا ثم الذي من فوقه ثم الذي من فوقه حتى ينتهي إلى أعلى ما فيه وهو وجهه فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه أولا ثم الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه والله أعلم). فاجتهاد في مقابلة نص صحيح صريح – وهو حديث أبي هريرة، وفيه: (وليضع يديه قبل ركبتيه)، ولا اجتهاد في مقابلة نص.

وبهذا ينتهي ما أردت تعليقه، فما كان فيه من الصواب فبفضل الله، وما كان فيه من الزلل فمن نفسي، و أسأله جل و علا أن يعلمنا ما ينفعنا و ينفعنا بما علمنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه جواد كريم.

ـ[أبو آنس المغترب]ــــــــ[27 - 08 - 06, 02:35 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً

بارك الله فيك

ـ[خالد صالح]ــــــــ[27 - 08 - 06, 04:37 م]ـ

تفضل أخي هنا جمع لكثير من الأبحاث والروابط فيهذه المسألة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير