تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والله أعلم.

412 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: {جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ اَلنَّبِيِّ r حَقًّا. قَالَ: "فَإِذَا حَضَرَتْ اَلصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ, وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا", قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي, فَقَدَّمُونِي, وَأَنَا اِبْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ} رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ ().

(الشرح):

وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً فقال " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً " قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قراناً فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين ".

هذا الخبر رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال أبي فذكره.

وعمرو بن سلمة قيل لم تثبت له رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الرؤية لأبيه، وقد ذكر بعض المؤرخين أنه قدم مع أبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذا، والحق أنه إذ ذاك كان صغيراً ولم يذهب مع أبيه وهو يعتبر من المخضرمين الذين أسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له رؤية، لأن الصحبة تثبت بأمور منها قول الصحابي حدثنا رسول الله أو أخبرنا رسول الله أو رأيت رسول الله أو قال لي رسول الله أو قال لي أفعل كذا وكذا أو نهاني عن كذا وكذا أو بينما أنا أمشي مع رسول الله ونحو هذه الصيغ الدالة على ثبوت الصحبة.

قوله " قال أبي جئتكم من عند رسول الله فقال إذا حضرت الصلاة ":

قوله "إذا " إذا ظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف "إذ" فإنها لما مضى من الزمان.

قوله " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ":

هذا من أدلة القائلين بأن الأذان للصلاة وليس للوقت وقد تقدم التفصيل في ذلك، وأن الراجح في هذه المسألة أن الأذان في الحضر للوقت وفي السفر للصلاة هذا هو الذي تدل عليه بعض الأدلة والنظر الصحيح.

قوله " فليؤذن أحدكم ":

هذا دليل على وجوب الأذان والصحيح في الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية إذا قام بهما البعض سقط الإثم عن الباقين وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة وأمثاله إلى أن الأذان سنة، يقول شيخ الإسلام: ومراده بالسنة ما يأثم تاركها ثم أطال رحمه الله مبيناً أن الأذان واجب وكيف يكون سنة وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الإسلام وكان الرسول إذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار، فلو كان الأذان سنة ما أغار النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تركه فعلم وجوبه وأنه من شعائر أهل الإسلام الظاهرة.

قوله " وليؤمكم أكثركم قراناً ":

في هذا دليل على تقديم الأقرأ على غيره وفي عهد الصحابة لا يوجد قارئ لا يفقه أحكام صلاته بخلاف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران ولا يفقه أحكام صلاته كسجود السهو وغيرها، وأما في عهد الصحابة فهذا لا يكاد يوجد البتة، لأنهم رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتفقهوا في معانيهن ويعملوا بهن فقد جمعوا بين العلم والعمل والقراءة والتدبر وقد احتج بظاهر حديث الباب بعض الفقهاء على تقديم الأقرأ على الأفقه مطلقاً لأن هؤلاء قدموا عمرو بن سلمة وبلا ريب لم يكن أفقههم ولكنهم قدموه لكثرة ما معه من القرآن ولكن لا يعني هذا أنه لم يكن فقيهاً بأحكام صلاته لأن هذا لا بد منه ولا يظن بصحابي قط أو لمن كان بذلك الزمان أن يجهل أحكام السهو وما يتعلق بذلك وهو يؤم قوماً من الصحابة، فعلم أن الأقرأ إنما يقدم إذا كان عالماً بأحكام صلاته حتى إذا عرض له عارض أو ألم به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك.

قوله " فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قراناً فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين ":

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير