تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[19] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ بَدْرِيَّاً، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ، وَلا يَشْعُرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ لهُ: «ارْجِعْ؛ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلّ»، قَالَ: لا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ وَحَرِصْتُ، فَعَلِّمْنِي وَأَرِنِي، قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ الصَّلاةَ، فَتَوَضَّأْ، فَأَحْسِنْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعَاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَاً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدَاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدَاً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدَاً، فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاتَكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلاتِكَ».

وَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ أَوْ مِثْلَهُ.

«الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ» [20] حَدَّثَنَا الآجُرِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ الأَحْنَفِ الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلاَّمٍ الأَسْوَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي عِصَابَةٍ مِنْهُمْ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ لا يَرْكَعُ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، وَالنَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «تَرَوْنَ هَذَا، لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!، نَقَرَ صَلاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّى وَلا يَرْكَعُ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لا يَأْكُلُ إِلا تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ، فَمَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ، فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَوَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيث؟، فَقَالَ: أُمُرَاءُ الأَجْنَادِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، كُلُّ هَؤُلاءِ سَمِعُوا النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).

ـــ هَامِشٌ ـــ

(1) حَسَنٌ. وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الْبُخَارِيُّ «التَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ» (4/ 247)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (665)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ «الآحَادُ والْمَثَانِي» (1/ 456)، وَأَبُو يَعَلَى (7184)، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (4/ 115/3840) و «الشَّامِيِّينَ» (1624)، وَاَبُو الشَّيْخِ «أَمْثَالُ الْحَدِيثِ» (247)، وَأَبُو نُعَيْمٍ «مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ» (5989)، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (2/ 89)، وَابْنُ عَسَاكِرَ «تَارِيْخُ دِمَشْقَ» (7/ 8 و8/ 373 و23/ 246)، وَالْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (12/ 427) مِنْ طُرُقٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ.

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ شَامِيُّ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ غَيْرُ شَيْبَةَ بْنِ الأَحْنَفِ الأَوْزَاعِيِّ، ذَكَرَهُ أبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي نَفَرٍ ذَوِي أَسْنَانٍ وَعِلْمٍ. وَقَالَ دُحَيْمٌ: كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِي عَنْهُ، مَا سَمِعْتُ أَحَدَاً يَعْرِفُهُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (6/ 445).

قُلْتُ: وَمَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فَمُنْتَفٍ بِتَصْرِيْحِهِ بِالسَّمَاعِ فِي كُلِّ طَبَقَاتِ الرِّوَايَةِ.

وَلَحَديثِهِ هَذَا شَوَاهِدٌ بِأَكْثَرِ مَعَانِيهِ، وَأَوْثَقُهَا مُطَابَقَةً لَهُ: حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (5/ 396): حَدَّثَنَا عَفَّانُ ثَنَا مَهْدِيٌّ ثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لا يُتِمُّ رُكُوعَاً وَلا سُجُودَاً، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ دَعَاهُ حُذَيْفَةُ، فَقَالَ لَهُ: مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلاةَ؟، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُهَا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ، أَوْ قَالَ مَا صَلَّيْتَ للهِ صَلاةً _ شَكَّ مَهْدِيٌّ _، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ (808): حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: رَأَى رَجُلاً لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير