تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل كل مسألة فيها لإمام روايتان أو قولان جديد وقديم فالفتوى من أتباعه على الجديد المتأخر على الأصح إلا في عشرين مسألة للشافعي فإن الفتوى فيها على القديم منها مسألة التثويب في أذان الفجر ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير وأنه لا تستحب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين فيكون اختيارهم للقديم كاختيارهم لمذهب غير الشافعي إذا أداهم إليه اجتهادهم إذ القديم لم يبق مذهبا له لرجوعه عنه لما سبق وبل أولى لكون القديم قد كان قولا منصوصا ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص أو اختار من القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما على غير ما رجحه وبل أولى من القول

القديم ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج من المتبعين لمذهب الشافعي مثلا أن لا يتبع شيئا من اختياراتهم هذه المذكورة لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه

وكذا الكلام بين الإمام أحمد وأصحابه إن قلنا أول قوليه في مسألة ليس مذهبا له وإلا فلا.

فصل إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف وقال فيها روايتان أو قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح فإنه لم يفت فيها بشيء وإذا لم يذكر خلافا فلا شيء عليه إذا حصل غرض السائل من الجواب بنفي أو إثبات وإن سأله عن الخلاف ذكره فربما أراد أن يعلم أنه لا إجماع في ذلك ليمكن تقليد غير إمامه.

فصل ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان المجمل من غير تفصيل وأن يقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللائق فيها بالله تعالى وبكماله وعظمته وجلاله وتقديسه من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف ولا تأويل ولا تفسير ولا تعطيل وليس علينا تفصيل المراد وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا في الأكثر بل نكل علم تفصيله إلى الله تعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه هو الصواب عند أئمة الفتوى وهو مذهب السلف الصالح وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء منا ومن غيرنا وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدخل قلبه بالخوض في ذلك ومن كان منهم قد اعتقد اعتقاداً باطلاً مفصلاً ففي إلزامه بهذا الطريق صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في تعزيره صبيغ بن غسل الذي كان يسأل عن المتشابهات وعلى ذلك المتكلمون من الشافعية معترفون بصحة هذه الطريقة وأنها أسلم لمن سلمت له حتى الغزالي أخيرا فإنه قال كل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين بل من المضلين وهو كمن يدعو صبيا يجهل السباحة إلى خوض البحر وقال الصواب للخلق إلا النادر سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا بحث وتفتيش وقال وفي الاشتغال بالفتوى شغل شاغل وقال في التفرقة في حق عوام الخلق إن الحق فيه والإتباع الكف عن تغيير الظواهر رأسا والجور عن إبداع تأويلات لم يصرح بها الصحابة وحسم باب السؤال رأسا والزجر عن الخوض في الكلام والبحث واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة الثائر بين النظار الذين اضطربت عقائدهم المأثورة المشهورة الموروثة وينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضرورة وتركهم للظاهر لضرورة البرهان القاطع وقال فيها أيضا من الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعا فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب العوام بدع به صاحبه وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره وما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع وقال فيها أيضا كل ما يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أن يقوم على خلافه برهان فمخالفته تكذيب محض وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو بمجال بعيد فإن كان برهانه قاطعا وجب القول به لكن إن كان في إظهاره مع العوام ضرر لقصور إفهامهم فإظهاره بدعة وإن كان البرهان يفيد ظنا غالبا ولا يعظم ضرره في الدين فهو بدعة وإن عظم ضرره فهو كفر وفيه احتمال قال ولم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه المحادثات بل شددوا القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال وقال فيها أيضا الإيمان المستفاد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير