تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل يجب إتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه وأمر به ونهى عنه وتصديقه فيما أخبر به لثبوت عصمته وصدقه ولزوم طاعته وإتباعه فيما عرف في أماكنه من الأصول وغيرها و قال الشيخ أبو محمد المقدسي وبعض الشافعية ليس الأخذ بقوله عليه السلام تقليدا لأن قوله حجة لما سبق وعرف في مواضعه والتقليد أخذ السائل بقول من قلده بلا حجة ملزمة له يعرفها كما سبق ويجوز تقليد أهل الإجماع فيه بل يجب ويمكن أن يقال الأخذ به ليس تقليدا لأنه حجة كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم ففيه مذهبان أصحهما أنه حجة يجوز إتباعهم فيها وقيل إذا خالفت القياس وهل يكون تقليدا على ما تقدم من الكلام والظاهر أنه تقليد ممن دونهم إن قلنا ليسا بحجة فلا يقلدون وهو بعيد وللجاهل تقليدهم بشرطه كبقية الأئمة ولا اعتبار بقول الغزالي في المنخول يجب تقليد الشافعي ولا يجوز تقليد أبي بكر وعمر لقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ويجوز التقليد في الأخبار لمن هو من أهل الرواية والفقه والخبرة ولا تكفي عدالته ولا عدالة المفتي بل لا بد من معرفة أهليتهما لذلك وقيل يجب التقليد في الأخبار للصدوق من أهل الرواية والخبرة لدعوة الحاجة إليه فيما غاب عنا لعدم الدلالة عليه إذ عدالة المخبر ليست دليلا على صحة الخبر كما أن عدالة العلم ليست دليلا على صحة فتياه وإنما الدليل اختص بالقول المنقول من حكم أو خبر لا ما اختص بالقائل من عدالة وصدق ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وإمكان سؤاله وقيل لا يجوز فلو استفتى فقيها فلم تسكن نفسه إليه سأل ثانيا وثالثا حتى تسكن نفسه وعلى الأول يكفي الأول والأولى الوقوف مع سكون النفس لقوله صلى الله عليه وسلم استفت نفسك وإن أفتوك وأفتوك وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله الإثم ما حاك في النفس وقوله الإثم جواز القلوب فإن حصل السكون والطمأنينة بقول واحد وإلا زاد ليحصل ذلك.

باب كيفية الاستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما إذا لزم المفتي الجواب لزمه بيانه إما شفاها أو كتابة فإن جهل لسان السائل أجزأته ترجمة واحد ثقة لأنها خبر ويكره أن يكون السؤال بخطه لا بإملائه وتهذيبه وفيهم من كان يكتب السؤال على ورقة من عنده ثم يكتب الجواب فإن كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب وله أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه وهو أولى وأسلم وليس له أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ولكن يقول هذا إذا كان كذا وكذا وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم وقيل هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور وفتح باب التمحل والتحيل الباطل ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه وإذا لم يجد المفتي من يستفتوه في ذلك احتاج إلى التفصيل فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها

فصل فإن كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به المفتي في التفهم منه والتفهم له ويستر عليه ويحسن الإقبال نحوه ويتأمل ورقة الاستفتاء مرارا لا سيما آخرها ويسأل المفتي عن المشتبه وينقطه ويشكله لمصلحته ومصلحة من يفتي بعده وإن رأى لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه لأن قرينه الحال تقتضي ذلك فإن صاحب الورقة إنما قدمها إليه ليكتب فيها ما يرى وهذا منه وكذا إن رأى بياضا في أثناء بعض الأسطر أو في آخرها خط عليه وشغله كما يفعل الشاهد في كتب الوثائق ونحوها لأنه ربما قصد المفتي أحد بسوء فكتب في ذلك البياض بعد فتواه ما يفسدها.

فصل يستحب أن يقرأ ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح إلا أن يكون فيها ما لا يحسن إبداؤه أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد هو بقراءتها وجوابها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير