تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المخطئ للنص في اجتهاده وكيف لا والحاجة داعية إلى معرفة حكم الواقعة ليقضى فيها المجتهد بما يراه بخلاف الأصول إذ العقل كاف في أكثر ما يلزمه فيها فلا يتوقف على غيره كما يتوقف حكم الفروع حيث لا يعلم إلا من دليل شرعي باب عيوب التأليف وغير ذلك ليعرف المفتي كيف يتصرف في المنقول وما مراد قائله ومؤلفه فيصير نقله للمذهب وعزوه له إلى الإمام أو بعض أصحابه فنقول أعلم أن أعظم المحاذير في التأليف النقلي إهمال نقل الألفاظ بأعيانها والاكتفاء بنقل المعاني مع قصور التأمل عن استيعاب مراد المتكلم الأول بلفظه وربما كانت بقية الأسباب متفرعة عنه لأن القطع بحصول مراد المتكلم بكلامه أو الكاتب بكتابته مع ثقة الراوي يتوقف عليه انتفاء الإضمار والتخصيص والنسخ والتقديم والتأخير والاشتراك والتجوز والتقدير والنقل والمعارض العقلي فكل نقل لا نأمن معه حصول بعض الأسباب ولا نقطع بانتفائها نحن ولا الناقل ولا نظن عدمها ولا قرينة تنفيها فلا نجزم فيه بمراد المتكلم بل ربما ظنناه أو توهمناه ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتاريخه وأسبابه انتفى هذا المحظور أو أكثره وهذا من حيث الإهمال وإنما يحصل الظن بنقل المتحري فيعذر تارة لدعو الحاجة إلى التصرف لأسباب ظاهرة ويكفي ذلك في الأمور الظنية وأكثر المسائل الفروعية وأما التفصيل فهو أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأئمة والتناصر لها من علماء الأمة وصار لكل مذهب منا أحزاب وأنصار وصار دأب كل فريق نصر قول صاحبهم وقد لا يكون أحدهم اطلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم فتارة يثبته بما أثبته إمامه ولا يعلم بالموافقة وتارة يثبته بغيره ولا يعلم بالمخالفة ومحذور ذلك ما يستجيزه فاعل هذا من تخريج أقاويل إمامه من مسألة إلى أخرى والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل وهو لهذا الحكم غير دليل ونسبة القولين إليه بتخريجه وربما حمل كلام الإمام فيما خالف مصيره على ما يوافقه استمرار القاعدة تعليله وسعيا في تصحيح تأويله وصار كل منهم ينقل عن الإمام ما سمعه منه أو بلغه عنه من غير ذكر سبب و لا تاريخ فإن العلم بذلك قرينة في إفادة مراده من ذلك اللفظ كما سبق فيكثر لذلك الخبط لأن الآتي بعده يجد عن الإمام اختلاف أقوال واختلاف أحوال فيتعذر عليه نسبة أحدهما إليه على أنه مذهب له يجب على مقلده

المصير إليه دون بقية أقاويله إن كان الناظر مجتهدا وأما إن كان مقلدا فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه فلا يحصل غرضه من جهة نفسه لأنه لا يحسن الجمع ولا يعلم التاريخ لعدم ذكره ولا الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره منه وهذا المحذور إنما لزم من الإخلال بما ذكرناه فيكون محذورا ولقد استمر كثير من المصنفين والحاكمين على قولهم مذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا فإن أرادوا بذلك أنه نقل عنه فقط فلم يفتون به في وقت ما على أنه مذهب الإمام وإن أرادوا به المعول عليه عنده ويمتنع المصير إلى غيره للمقلد فلا يخلو حينئذ إما أن يكون التاريخ معلوماً أو مجهولاً فإن كان معلوماً فلا يخلو إما أن يكون مذهب إمامه أن القول الأخير ينسخ الأول إذا تناقضا كالأخبار أو ليس مذهبه كذلك بل يرى عدم نسخ الأول بالثاني أو لم ينقل عنه شيء من ذلك فإن كان مذهبه اعتقاد النسخ فالأخير مذهبه فلا تجوز الفتيا بالأول للمقلد ولا التخريج منه ولا النقض به وإن كان مذهبه أنه لا ينسخ الأول بالثاني عند التنافي فإما أن يكون الإمام يرى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه المفتي أو يكون مذهبه الوقف أو شيء آخر فإن كان مذهبه القول بالتخيير كان الحكم واحدا ولا تعدد وهو خلاف الغرض وإن كان ممن يرى الوقف تعطل الحكم حينئذ ولا يكون له فيها قول يعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من أقواله وإن لم ينقل عن إمامه القول بشيء من ذلك فهو لا يعرف حكم الإمام فيها فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يمتنع عن العمل بشيء فيها هذا كله إن علم التاريخ وأما إن جهل فإما أن يمكن الجمع بين القولين باختلاف حالين أو محلين أو ليس فإن أمكن فإما أن يكون مذهب إمامه جواز الجمع حينئذ كما في الآثار أو وجوبه أو التخيير أو الوقف أو لم ينقل عنه شيء من ذلك فإن كان الأول والثاني فليس له حينئذ إلا قول واحد وهو ما اجتمع منهما فلا تحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره على وجه لا يمكن الجمع وإن كان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير