تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل فإن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا والآخر خاصا أو مقيدا حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد جمعا بينهما بحسب الإمكان وقيل يعمل بكل قول في محله وفاء بمقتضى اللفظ فإن أمكن هذا أو التنزيل على حالين تعين وإلا فلا.

فصل فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم وعلة كل قول ولم يمل إلى أحدهما فمذهبه الأشبه منهما بكتاب أو سنة أو أثر وقيل بالوقف وفيه بعد

فصل وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه فهو مذهبه لأنه يلزمه الأخذ بأقوى الأقوال دليلا فميله إلى أحدهما دليل قوته وصحته عنده.

فصل فإن علل أحدهما واستحسن الآخر ولم يعلله فمذهبه ما استحسنه لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووجه فقد ساوى ما علله وزاد عليه باستحسانه

اختاره ابن حامد وقيل مذهبه ما علله وفيه بعد.

فصل فإن أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا وهو أولى أو بلا شهود يقع احتياطا والثاني أنه مندوب والأولى النظر في الحكم فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة تعين وإلا فلا.

فصل فإن توقف في مسألة جاز إلحاقها بما يشبهها إن كان حكمها أرجح من غيره وإن أشبهت مسألتين أو أكثر أحكامها مختلفة بالخفة والثقل فهل يلحق بالأخف أو الأثقل أو يخير المقلد بينهما يحتمل أوجها الأظهر هنا عنه التخيير وقال أبو الخطاب لا بتعادل الإمارات قلت فلا تخيير ولا وقف ولا تساقط إذن والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له.

فصل وإذا نص على حكم في مسألة ثم قال فيها ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يريد خلاف نصه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للإمام كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا قلت ويحتمل أن يكون مذهبا له كما لو قال يحتمل قولين

فصل ومفهوم كلامه مذهبه في أحد الوجهين: اختاره الخرقي وابن حامد وإبراهيم الحربي لأن التخصيص من الأئمة إنما يكون لفائدة وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق به وإلا كان تخصيصه به عبثا ولغوا والثاني لا اختاره أبو بكر بن جعفر لأن كلامه قد يكون خاصا بسؤال سائل أو حالة خرج الكلام لها مخرج الغالب فلا يكون مفهومه بخلافه ولهذا له أن يعقبه بخلافه ولو كان مراده ضده لبينه غالبا فإذا قلنا هو مذهبه فنص على خلافه بطل المفهوم في أحد الوجهين لقوة النص وخصوصه والثاني لا يبطل لأن المفهوم كالنص في إفادة الحكم فيصير في المسألة قولان إن كانا عامين كقوله في الأب والأخ لما سئل عن عتق الأب بالشراء فقال يعتق وعن عتق الأخ به فقال يعتق فمفهوم الأولة أن الأخ لا يعتق ولفظ الثانية أنه يعتق فإن قلنا إن المفهوم يبطل بالمنطوق كانت المسألة رواية واحدة وإلا صار في الأخ روايتان إحداهما بنصه والأخرى بنقل وتخريج.

فصل فإن فعل شيئا فهو مذهبه في أحد الوجهين: اختاره ابن حامد وأكثر أصحابنا لأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والهداية والإتباع فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده حذرا من الضلال والإضلال لا سيما مع الدين والورع وترك الشبهة والثاني المنع لجواز ذلك عليه سهوا أو نسيانا أو جهلا أو تهاونا وأن يقر ما لله عليه لعدم الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك الحكم ولأن خطأه لا يعم ضلاله به ولا إتباعه في كل شيء ولا تجنبه بخلاف الشارع في ذلك كله لكن جعله أولى.

فصل إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك فيه ثلاثة أوجه الأول يجوز لقوله عليه السلام إذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو عام وعلى هذا درج السلف والخلف ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع ومعرفة أحكامها شرعا مع قلة النصوص بالنسبة إليها وحذرا من توقف الحكم بين الخصوم ولأنه ربما احتيج إليه فتتعذر معرفته إذن لعدم الناظر فيه أو لتأخر اجتهاده مع دعوى الحاجة إليه والثاني لا يجوز فيهما قال أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام وقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يتدافعون المسائل والفتوى وكل واحد ود أن أخاه كفاه هي ونعلم أنهم لو اجتهدوا لظهر لهم الحق في المسألة لأهليتهم والثالث أنه يجوز ذلك في الفروع دون الأصول لأن الخطر في الأصول عظيم وترك الخوض فيها أسلم والمخطئ في أكثرها فاسق أو كافر بخلاف الفروع في ذلك فإن المخطئ ربما أثيب كالحاكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير