تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قياساً على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وتفييدي بالواحدة في كل من البنت والأخت الشقيقة وقولى تكملة الثلثين كل ذلك ليخرج ما لو كانت بنت الابن مع بنتين أو كانت الأخت للأب مع شقيقتين فإنها لا ترث السدس بل تسقط مالم تعصب كما سيأتي والسدس الجدة فأكثر وقد ذكرها بقوله والسدس فرض جدة صحيحة في النسب لا في الولاء واحدة أو أكثر كم سيأتي في كلامه قريباً سواء كانت أم أو كانت أب أي من قل الأم أو من قبل الأب وسواء كان معها ولد أم لا سواء كان له أخوة أو لم يكن لما ورد في ذلك والسابع ممن يرث السدس الواحد من ولد الأم وقد ذكره بقوله وولد الأم ذكراً كان أو أنثى ينال السدساً إجماعاً لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والمراد الأخ أو الأخت للأم كما قرئ به في الشواذ والشرط في أفراده لا ينسى لآية الكريمة المذكورة فإنهم إذا كانو متعددين كان لهم الثلث كما تقدم وفي بعض النسخ بدل هذا البيت:

وولد الأم له إذا نفرد سدس جميع المال نصا قد ورد وهو بمعناه بل أصرح لأن فيه التصريح بأن ذلك قد ورد بالنص أي في القرآن العزيز لما انهى الكلام على من يرث السدس شرع يتكلم في شيء من أحوال الجدات استطراداً وأعلم قبله أنه إذا اجتمع جدات فتارة يكن في درجة واحدة وتارة يكون بعضهن أقرب من بعض وعلى كل تقدير فتارة يكن من جهة واحدة وتارة يكن من جهتين وقد ذكر حكم المتساويات بقوله وإن تساوى نسب الجدات حيث كن ثنتين فأكثر من جه واحدة أو من جهتين وكن كلهن وارثات بأن لا يكن فيهن جدة محجوبة ولا فاسدة وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين كما قدمته وكما سيأتي فالسدس ينهن بالسوية وأن أدلت إحداهما أو إحدهن بجهتين أو أكثر وغيرها بجهة واحدة على الأرجح عندنا وبه قال أبو يوسف رحمه الله والثاني وهو محكي عن ابن سرمج رحمه الله يقسم السدس بينهما أو بينهن لذات الجهتين مثلا ثلثاه ولذات الجهة ثلثه وهو قول زفر ومحمد ابن الحسن والحسن بن زيلد وجماعة قال الوني وهو قياس قول أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وقوله في القسمة العادلة الشرعية وفي بعض النسخ المرضية يشير به إلى ما روي الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضلا للجدتين في الميراث بالسدس وقيس الأكثر منهما عليها فائدة إذا كانت إحدى الجدتين محجوبة بالأب كما لو خلف جدة أم أم وجدة أم أب مع الأب فالسدس للأولى وحدها والباقي للأب على الأرجح وقيل لأم الأم نصف السدس والبالقي للأب لأنه الذي حجب أمه فترجع فائدة الحجب إليه وهذا عندنا وأما عند الحنابلة فالسدس بينهما ولا يحجب أم نفسه وعن هذه الجدة المحجوبة احترزت بقولي آنفا بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة والله أعلم ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى وهما من جهتين مقدماً ما إذا كانت القربى من جهة الأم فقال وإن تكن الجدة قربى لأم أي من جهة الأم كأم أم حجبت أم أب من جهة الأب بعدى كأم أم أب وكأم أب أب وسدسا سلبت أي أخذته وحدها كاملاً أنها أقرب منها ثم اذكر حكم ما إذا كانت القربى من جهة الأب فقال وأن تكن الجدة القربى بالعكس من الأولى بأن كانت القربى من جهة الأب كأم أب والبعدي من جهة الأم أم أم أم فالقولان فيهما مذكوران في كتاب أهل العلم من الشافعية وغيرهم رضى الله عنهم منصوصان للإمام الشافعي رضى الله عنه وهما أيضاً روايتان عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أحدهما لا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب بل يشتركان في السدس على الصحيح وبه قال مالك رضى الله عنه لأن التي من جهة الأم الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى لكون الأم أصلا في إرث الجدات فعدل قرب التي نت قبل الأب قوة التي من جهة الأم فاعتدلا فاشتركا والقول الثاني أنها تحجبها جريا على الأصل من أن القربى تحجب البعدى وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه وهو المفتي به عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وانفق الجل أي المعظم من الشافعية والمالكية على التصحيح لهذا القول الأول ولما كان في عبارته السابقة وهي قوله وكن كلهن وارثات إيماء إلى أن من الجدات غير وارثة وهي المعبر عنها بالجدة الفاسدة وهي التي احترزت عنها فيما سبق بقول صحيحة بينها بقوله وكل من أدلت من الجدات بغير وارث كأم ابي الأم فإن أبا الأم غير وارث ويعبر عنها عنها بالتي تدلي بذكر بين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير