تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذلك فقد ذكر حكم ما إذا كان معهم صاحب فرض في ثلاثة أحوال وهي المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال وهي تكملة الأحوال الخمسة بقوله وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي أي أصحاب الفروض جمع فرض وتقدم تعريفه في باب الفروض وتقدم من يرث معهم بالفرض آنفاً والأرزاق جمع رزق وهو ما ينتفه به ولو محرماً عند اهل السنة والمراد رزق مخصوص وهو الارث بالفرض أيضاً فهذا هو الحال الأول والثاني المقاسمة وهو معلوم مما ذكره بقوله هذا إذا كا كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك أي ثلث الباقي بالمزاحمة في القسمة لكثرة الأخوة فان لم تنقصه المقاسمة لكونها أحظ من ثلث الباقي ومن سدس الجميع فهي له أو مساوية لهما أو لأحدهما فهي له أيضاً على ما تقتضيه عبارته سابقاً ولاحقاً من معنى قوله ذاكراً الحال الثالث وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلاً اسملا حقيقة بحال من الأحوال فإن كانت المقاسمة أو ثلث الباقي ينقص فيهما عن السدس فالسدس له فإن ساواه فعلم مما قرته في كلامه سبعة أحوال وهي إما أن يتعين له ثلث الباقي في نحو أم وجد وخمسة أخوة وأما أن يتعين له المقاسمة في نحو زوج وجد وأخ وأما أن يتعين له السدس في نحو زوج وأم وجد وأخوين وأما أن يستوي له المقاسمة وثلث الباقي في نحو أم وجد وأخوين وأما أن يسوي له المقاسمة والسدس في نحو زوج وجدة وجد أخ وأما أن يستوي له السدس وثلث الباقي في نحو زوج وجد وثلاثة أخوة وأما أن يستوي له الأمور الثلاثة في نحو زوج وجد وأخوين فهذه الأحوال السبعة مع ذوي الفروض تمت بها الأحوال العشرة وحيث استوى الأمران أو الأمور الثلاثة فيأتي في التعبير الأقوال الثلاثة التي سقت الإشارة إليها فائدة هذا كله حيث بقلى بعد الفرض أكثر من السدس فإن بقى قدر السدس كبنتين وأم وجد وأخوة أو دون السدس كزج وبنتين وجد وأخوة أو لم يبق شيء كبنتين وزوج وأم وجد وأخوة فللجد السدس ويعال أو يزاد في العول أن أحتيج إلى ذلك وتسقط الأخوة إلا الأخت في الأكدرية وسيأتي وحيث أخذ سدساً عائلاً كله أو بعضه يكون اسما لا حقيقة كما أشرت إلى ذلك سابقاً والله أعلم وهو أي الجد مع الإناث من الأخوات عند القسم أي المقاسمة بينه وبينهن مثل أخ فيما ذكره بقوله في سهمه من كونه مثل حظ الأنثيين والحكم من كون الأخت تصير معه عصبة بالغير كما أشرت إلى ذلك سابقاً في باب التعصيب لا في جميع الأحكام فلهذا قال الامع الأم فلا يحجبها بانضمامه إلى الأخت لأنه ليس بأخ بل ثلث المال لها أي للأم يصحبها كاملاً لأنه ليس معها عدد من الأخوة ففي زوجة وأم وجد وأخت للزوجة الربع وللأم الثلث كاملاً والباقي بين الجد والأخت مقاسمة له مثلا ما لها وفي المسئلة المسماة بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها رضى الله عنهم أو لأن الأقوال خرقتها بكثرتها وهي أم وجد وأخت للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد اثلاثاً له مثلا ما لها فأصلها ثلاثة وتصح من تسعة للأم ثلاثة وأربعة للجد وللأخت اثنان وهذا مذهب الإمام زيد بن ثابت رضى الله عنه وهو مهذب الأئمة الثلاثة رحمهم الله وأما عند الإمام أبي بكر الصديق رضى الله عنه فللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وفيها أقوال كثيرة ذكرتها مع القابها وهي عشرة وما يتفرع عليها في شرح الترتيب وأتيت فيه بالعجاب العجاب وجميع ما ذكره من أول الباب إلى هنا هو فيما إذا كمان معه أحد الصنفين سواء كان معهم صاحب فرض أم لا ثم ذكر حكم ما إذا اجتمع معه الصنفان سواء كان معهم أيضاً صاحب فرض أم لا وهو باب المعادة وبه تتم الأحوال الأربعة المشار إليها أيضاً سابقاً فقال واحسب بني الأب فقط وهم الأخوة للأب مع الأخوة الأشقاء لدى أي عند الاعداد أي عد الأخوة الأشقاء والأخوة للأب في المقسمة على الجد لينقص بسبب ذلك نصيبه وذلك في ثمان وستين مسلة ذكرتها في شرح ترتيب والفارضية وارفض أي اترك بني الأم فقط وهم الأخوة للأم مع الاجداد لحجبهم بالجد كما تقدم في باب الحجب وإنما أعاده هنا استطراداً أو لتكملة البيت وليس من هذا الباب واحكم على الأخوة الأشقاء وللأب أي احكم بينهم بعداد حكمك أي مثل حكمك فيهم عند فقد الجد وذلك أنه أن كان في الأشقاء ذكر فلا شيء للأخوة للأب كجد وأخ شقيق وأخ للأب فالأخ الشقيق يعد الأخ للب على الجد فيستوي للجد إذا المقاسمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير