تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والثلث فإذا أخذ الجد حظه وهو ثلث المال بقى الثلثان فيأخذهما الأخ الشقيق ولا شيء للأخ للأب وكزوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب فللزوجة الربع ويعد الشقيق الأخ للأب على الجد فيأخذ أيضاً ثلث الباقي لاستوائه مع المقاسمة وهو ربع أيضاً يبقى نصف المال يأخذه الشقيق ولا شيء للأخ للأب وأن لم يكن في الأشقاء ذكر فإن كانتا شقيقيتن فلهما إلى الثلثين ولو فضل شيء لكان للأخوة للأب لكن لا يبقى بعد الثلثين وحصة الجد والفرض أن كان شيء فلا شيء للأخوة للأب مع الشقيقتين ففي جد وشقيقتين وأخ للأب يستوي للجد المقاسمة والثلث فله ثلث المال والباقي للشقيقتين لأنه ثلثان ولا شيء للأخ للأب وأن كانت شقيقة واحدة فلها إلى النصف فإن بقى بعد حصة الجد والفرض ان كان نصف المال أو أقل فهو للأخت الشقيقة ولا شيء للأخوة للأب كزوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب فللزوجة الربع والأحظ للجد ثلث والباقي فبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال فتختص به الشقيقة ولا شيء للأخوين للأب وكزوج جد وأخت شقيقة واخوين للأب فللزوجة النصف ثلاثة وللجد السدس او ثلث الباقي من ستة وهما أقل من نصف المال فهما للشقيقة ولا شيء للأخوين للأب وأن بقى بعد حصة الجد والفرض ان كان أكثر من نصف المال كان للشقيقة النصف والباقي للأخوة للأب وذلك في ست صور على ما ذكرته في شرح الترتيب أو ثمانية على ما ذكرته في شرح الفارضية تبعاً لابن الهائم رحمه الله وذكرت في شرح الترتيب أيضاً الخلاف في أن النصف الذي تأخذه هل هو بالفرض أو بالتعصيب فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع وهي العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب ولما كان من الأحكام السابقة في الجد أنه حيث بقى بعد الفروض قد السدس أخذه الجد وسقطت الأخوة إلا الأخت في الأكدرية ومنها أنه لا يفرض للأخت مع الجد في غير مسائل المعادة على نزاع فيها إلا الأخت في الأكدرية وكان من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب غلا الأخت في الأكدرية أعقب باب الجد والأخوة ببيانها لكرنها منه بقوله والأخت شقيقة كانت أو لأب لا فض مع الجد لها في المسائل العادة فيما عدا مسئلة كلها زوج وأم وهما أي الزوج والأم تمامها مع الجد والأخت أي وهما أي الجد والأخت تمامها مع الزوج والأم فأركانها أربعة زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فاعلم فخير أمة علامها أي عالمها وأتى بصيغة المبالغة لمزيد الاهتمام بالعلم وفضل العلم مشهور وتقدم شيء مما يدل على فضل والعلماء في شرح المقدمة ومما ورد في فضل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن شاء الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب والطبراني عن أبي أمامة رضى الله عنه تعرف هذه المسئلة ياصاح بالترخيم بالكسر على لفة من ينتظر وبالضم على لغة من لا ينتظر أي يا صاحب بالأكدرية لأوجهه كثيرة ذكرتها في شرح الترتيب منها كونها كدرت على زيد مذهبه رضى الله عنه وهي أي الأكدرية بأن تعرفها حرية أي حقيقة بذلك فللزوج النصف وللأم الثلث فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد فكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت وهو مذهب الحنفية وأما مذهبنا كالمالكية والحنابلة تبعاً لزيد رضى الله عنه فهو ما ذكره بقوله فيفرض النصف لها أي الأخت وهو ثلاثة من ستة والسدس له أي الجد وهو واحد من الستة حتى تعول المسئلة بالفروض الجملة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت لو استقلت مما فرض لها لزادت على الحد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فضم حصته إلى حصتها ويقتسمان الأربعة بينهما اثاثا للذكر مثل حظ الانثيين فلهذا قال ثم يعودان أي الجد والأخت إلى المقاسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما مضى في قوله مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم فاحفظه أي ما ذكرته لك فكل حافظ إمام واشكر ناظمه بالدعاء له أو بذكره بالجميل أو بغير ذلك لأنه قد صنع معك معروفاً بنظمه لك الأحكام وبيانها فرحمه الله رحمة واسعة وقد روي الترمذي وغيره عن أسامة ابد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير