تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

زيد رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الشتاء قال الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن غريب وروي البيهقي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليكافئه فان لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره.

فائدة قد قلنا إنه يضم حصته لحصتها ويقتسمان ذلك اثلاثا فمجموع حصتيهما أربعة وإذا قسمتها على ثلاثة عدد رؤوسهما كانت غير منقسمة ولا موافقة فاضرب ثلاثة في تسعة فتصبح من سبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهي ثلث المال وللأم اثنان في ثلاثة بستة هي ثلث الباقي وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر فللأخت أربعة ثلث باقي الباقي وللجد ثمانية هي الباقي فلهذا يلغز بها فيقال خلق أربعة من الورثة فورث أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث باقي الباقي والرابع الباقي وقد ذكرت في شرح الترتيب شيئاً من المعاياة بها ومحترز أركانها والأقوال فيها وغير ذلك فراجعه والله أعلم ولما أنهى المصنف رضى الله عنه الكلام على شيء المسائل الفقهية شرع في المسائل الحسابية فقال

باب الحساب أي حساب الفرائض وهو تأصيل المسئلة وتصحيحها لا علم الحساب المعروف مع أنه لا بد من معرفته لمن يريد اتقان علم الفرائض كما قال الشيخ بدر الدين سبط المارديني رحمه الله في شرح هذا الكتاب وأن ترد معرفة الحساب أي حساب الفرائض المعهود لتهتدي فيه أي الحساب المذكور إلى الصواب وهو خلاف الخطأ وتعرف القسمة للتركات والتفصيلا بين الورثة وتعلم التصحيح والتأصيلا للمسائل فان قسمة التركات تبنى على ذلك وتصحيح المسئلة هو أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحاً وأصلها هو مخرج فرضها أو فروضها أن كان فيها فرض فأكثر أما إذا تمحضت الورثة كلهم عصبات فعدد رءوسهم اصل المسئلة مع فرض كل ذكر بأثنيين أن كان فيهم أنثى ومنه تصح أيضاً وهذا فير غير الولاء أما فيه فان تساووا فكذلك وإلا فعلى حسب الحصص ولما كان التصحيح مبنياً على التأصيل قبله قدم التأصيل فقال فاستخرج الأصول في المسائل أي التي فيها فرض ولا تكن عن حفظها أي أصول المسائل بذاهل أي متناس أو متشاغل يقال ذهلت الشيء وعنه بالفتح والكسر تناسيته أو شغلت عنه فانهن أي اصول المسائل المتفق عليها سبعة أصول وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون وأما المختلف فيها فهما ثمانية عشر وستة وثلاثون ولا يكونان إلا في بب الجد والأخوة والراجح أنهما أصلان لا تصحيح كما بينت وجه ذلك في شرح الترتيب ثم هذه الأصول السبعة قسمان قسم يعول وقسم لا يعول وقد ذكر الأول بقوله ثالثة منهن أي الأصول المذكورة وهي الستة ولاثنا عشر والأربعة والعشرون قد تعول وقد لا تول والعول زيادة في السهام ويلزمه التقص في الانصباء وفي بعض النسخ بدل هذا البيت قوله: وهي إذا فصل فيها القول ثلاثة يدخل فيها العول وما وقع عليه الحل أولى لتصريحه بأن جملة الأصول سبعة وذكر القسم الثاني بقوله و بعدها أي الثلاثة المذكورة والمراد بعدها في الذكر وإلا فلا ترتيب بين القسمين أربعة تمام وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية لا عول يعروها أي يعتريها أي يغشاها وينزل بها يقال اعتراني الأمر غشيني ونزل بي ولا انثلام أي كسر وخلل يقال ثلم الشيء ثلما كسره والثلم الخلل من الحائط وغيره ولما كان العول لكونه يؤدي إلى نقص كل ذي فرض من فرضه جعله كالخلل الذي يدخل على المسائل ويعتريها أي ينزل بها وقد بدأ بالمسائل التي تعول أولها الستة ولها صور تشتمل على مسائل كثيرة منها ما ذكره بقوله فالسدس وحده كجده وعم أو مع النصف كجدة وبنت وعم أو مع الثلث كأم وأخوين لأم وعم أو مع سدس آخر كجدة وأخ لأم وعم أو مع ثلثين كأم وبنتين وعم او مع النصف وثلث كأم وأخت شقيقة وأخوين لأم أو معنصف وسدس آخر كبنت وبنت ابن وأم وعم أو مع نصف وسدس وسدس ثالث كأم وثلاث أخوات متفرقات أو مع ثلثين وسدس آخر كأم وأختين شقيقتين وأخت لأم من ستة أسهم يرى فجميع هذه الصور أصلها من ستة لأنها مخرج السدس وما عداه مما ذكر معه فمخرجه داخل في الستة فيكتفي بها لأن المتداخلين يكتفي بأكبرهما كما سيأتي وكذا إذا اجتمع النصف مع الثلثكزوج وأم وعم للباينة بين مخرجي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير