تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تعول شرع في الأربعة التي تعول وأولها الاثنان فقال والنصف والباقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو أخت لأب وعم فأصلها اثنان وهي إذذاك ناقصة أو النصفان مزوج وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من اثنين وهي إذ ذاك عادلة وتسمى هاتان المسئلتان بالنصفيتين وباليتيمتين تشبيها لهما بالدرة التي لا نظيرها لأنه ليس في الفرائض مسئلة يورث فيها نصفان فقط بالفرض الاهاتين المسئلتين وقوله أصلهما أي النصف وما بقى أو النصفين في حكمهم الثابت بين الفرضيين اثنان لأن مخرج النصف من اثنين في الأولى والاثنان والاثنان مخرجا النصف والنصف في الثانية مثماثلان والمتماثلان يكتفي بأحدهما والأصل الثاني مما لا يعول الثلاثة وقد ذكره بقوله والثلث فقط كأم وعم والثلثان فقط كبنتين وعم وهي إذ ذاك فيهما ناقصة والثلث والثلثان كأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب وهي إذ ذاك عادلة من ثلاثة يكون أصلها لأن مخرج الثلث أو الثلثين من ثلاثة وفي اجتماعهما مخرجا هما متماثلان وأحدهما ثلاثة هو أصلها والأصل الثالث مما لا يعول الأربعة وقد ذكره بقوله والربع فقطك كزوجة وعم أو زوج وابن أو معه نصف كزوج وبنت وعم أو زوجة وأخت شقيقة أو لأب وعم أو معه ثلث الباقي كزوجة وأبوين من أربعة مسنون من السنن والسنة الطريقة أي كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحساب في مخارج الكسور وهو أن مخرج الكسر المفرد سميه إلا النصف فمخرجه اثنان فالربع سميه الأربعة فهي مخرجه وأن كان معه النصف فمخرجه داخل في مخرجه وان كان معه ثلث الباقي فقد ذكرت وجهه في شرح والثمن أن كان أي وجد وحده كزوجة وبنت وعم فمن ثمانية أصلها الأربعة والثمانية إلا ناقصاً فهذه الأصول الأربعة الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية الثانية في الذكر وهي لا يدخل العول عليها بل هي إما لازمة للنقص وذلك الأربعة والثمانية وإنا ناقصة أو عادلة وذلك الاثنان والثلاثة كما قدمت الإشارة لذلك فاعلم ما ذكرته لك في أصول المسائل وغيرها ثم اسلك التصحيح فيها أي في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه على ما سيأتي واقسم أي اقسم مصححها بين الورثة على ما سيأتي

فائدة تقدم أن الأصلين المختلفين فيهما هما ثمانية عشر وستة وثلاثون وأنهما لا يكونان إلا في باب الجد والأخوة فأما الثمانية عشر فأصل كل مسئلة فيها سدس وثلث ما بقى كأم وجد وخمسة أخوة لأبوين أو لأب وأما الستة والثلاثون فأصل كل مسئلة فيها ربع وسدس وثلث وما بقى وما بقى كزوجة وأم وجد وسبعة أخوة كذلك وذكرت ما يؤخذ منه توجيه ذلك في شرح التحفة في مخارج الكسور والله أعلم ثم اعلم أن المسئلة قد تصبح من أصلها فلا تحتاج لعمل وتصحيح وقد أشار إلى ذلك بقوله وان تكن المئلة من أصلها تصح بأن انقسم نصيب الفريق من أصل المسئلة عائلة أو غير عائلة عليهم وذلك في جميع ما ذكرته من أمثلة العائلة وغير العائلة ما عدا المثال الذي مثلت به في أصل ثلاثة في اجتماع الثلث والثلثين السابق فترك تطويل الحساب بضرب عدد الفريق أو الفرق المنقسم عليه أو عليهم في اصلها ربح بترك التعب الذي لا يحتاج إليه فأعط كلا من الورثة سهمه من اصلها مكملا أن لم تعل أو عائلا من عولها أن عالت فيكون ناقصاً بنسبة ما عالت به إلى المسئلة عائلة أو غير عائلة فان نسبته إليها عائلة كان ذلك ما نقصه من نصيبه الكامل لو لا العول وان نسبت ذلك إليها غير عائلة كان ذلك ما نقصته من نصيبه العائل ففي زوج وأختين شقيقتين أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة فعالت بواحد بواحد فان نسبت الواحد للسبعة كان سبعها فنقص من كل من الزوج والأختين سبع حصته الأصلية التي كانت له لولا العول وان نسبت الواحد للستة كان سدساً فقد نقص لكل من الزوج والأختين سدس حصته العائلة وقد لا تصح المسئلة من أصلها فتحتاج إلى تصحيح وعمل وقد ذكره بقوله وأن تر السهام وتسمى الحظ والنصيب ليست تنقسم على ذوي أي أصحاب الميراث قسمة صحيحة فاتبع ما رسم من الطرق التي ذكرها الفرضيون واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق أي بالنظر في الوقف لعلك تجد بين الرءوس وسهامها موافقة والضرب للوفق على الوجه الآتي فهو أخصر من ضرب الكامل فلا تعول على العدد الكامل في شيء من الأعمال متى وجدت الموافقة يجانبك الزلل أي الخطأ صناعة وإلا فلو أبقيت الموافق على حاله ولم ترده إلى وقفه وتصرفت فيه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير