تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثمانية وجزء سهمها خمسة وتصح من أربعين للمباينة في الأولى والموافقة في الثانية زوج وأم وثلاثة بنين أو أحد وعشرون ابنا اصلها اثنا عشر وجزء سهمها ثلاثة للمباينة في الأولى والموافقة في الثانية وتصح من ستة وثلاثين زوجة وأم وخمس شقيقات أو أربعون شقيقة اصلها اثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر جزء سهمها خمسة للمباينة في الأولى والموافقة في الثانية وتصح من خمسة وستين زوجة وأم وابنان أو أربعة وثلاثون ابناً أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها اثنان للمباينة في الأولى والموافقة في الثانية وتصح من ثمانية وأربعين زوجة وأبوان وثلاث بنات أو أربع وعشرون بنتاً أصلها اربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين وجزء سهمها ثلاثة للمباينة في الأولى والموافقة في الثانية وتصح من أحد وثمانين أم وجد وسبعة أخوة أشقاء أو لأب أو سبعون أخا كذلك اصلها ثمانية عشر على الأرجح وجزء سهمها سبعة للمباينة في الأولى والموافقة في الثانية وتصح من مائة وستة وعشرين زوجة وأم وجد وثلاثة أخوة أشقاء أو لأب أو ستة كذلك أصلها ستة وثلاثون على الراجح وجزء سهمها ثلاثة للمباينة في الأولى والموافقة في الثانية وتصح من مائة وثمانية

تنبيه إذا تأملت هذا التمثيل وجدت الانكسار على فريق واحد يتأتى في كل أصل من الأصول التسعة وأنه في اصل اثنين لا يتأتى فيه الموافقة بين السهام والرءوس لأن الباقي بعد النصف واحد والواحد يباين كل عدد وأن النظر بين الروس والسهام بالمباينة أو الموافقة لا المماثلة والمداخلة ووجه ذلك كما ذكرته في شرح الفارضية أن المماثلة بين الرءوس والسهام ليس فيها انكسار والمداخلة أن كانت الرءوس داخلة في السهام فكذلك وأن كان لالعكس فنظروا باعتبار الموافقة لأن كل متدخلبن متوافقين مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل والله أعلم ولما أنهى الكلام في الانكسار على فريق واحد شرع يتكلم في الانكسار في فريقين ويقاس عليه الانكسار على ثلاثة وأربعة واعلم قبله أن للفرضيين في ذلك نظرين النظر الأول بين كل فريق وسهامه وقد قدمه المصنف مع الكلام في الانكسار على فريق واحد فأما أن يوافق كل من الفريقين سهامه وأما أن يباين كل منهما سهامه وأما أن يوافق فريق سهامهويباين الآخر سهامه فهذه ثلاثة أحوال فاثبت فيها المباين بتمامه ووفق الموافق والنظر الثاني بين المثبتين بالنسب الأربع وقد ذكره بقوله وأن تراكس على أجنس اثنين فأكثر لكن لم يكمل كلامه إلا في الجنسين فقط وذكر آخر الباب أنه يقاس على ذلك ما زاد فإنها أي النسب الأربع الواقعة بين المبتين في الحكم عند الناس الفرضيين فهو عام أريد به الخصوص كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تحصر في أربعة أقسام وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين يعرفها الماهر أي الحاذق في الأحكام الفرضية والحسابية فأنها اصل كبير في الفرائض والحساب عليه مدار أكثر الأعمال الفرضية والحسابية ثم بين الأربعة بقوله مماثل أي عدد مماثل أعدد غيره فهما متماثلان أي متساويان كخمسة وخمسة من بعده في الذكر عدد مناسب لعدد أكثر منه فهما متناسبان كاثنين وأربعة قال الشيخ بدر الدين سبط المارديني رحمه الله وهو أن يكون اقلهما جزءا من أكبرهما أي ينسب إلى الأكبر بالجزئية كنصفه وثلثه وعشره ونصف ثمنه وهذا هو تعبير العراقيين من المتقدمين والمتأخرون يعبرون عنهما بالمتداخلين انتهى وقد ذكرت في شرح التحفة في علم الحساب أن جزء الشيء هو كسره الذي إذا سلط عليه افناه ومعلوم أن الأصغر داخل في الأكبر دون العكس فليس التفاعل فيهما على بابه ويقال أيضاً في تعريف المتداخلين هما اللذان يفني أصغرهما أكبرهما وبعده في الذكر عدد موافق مصاحب لعدد آخر فهما متوافقان ويقال لهما مشتركان أيضاً وهما اللذان يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء ويقال أيضاً المتوافقان هما اللذان لا يفني أصغرهما أكبرهما وأما يفنيهما عدد ثالث كأربعة وستة فان الأربعة لا تفني الستة ويفني كلا منهما الاثنان فهذه ثلاثة أعداد وبين ثلاثة أخرى هذه النسب السابقة ويعر عنها بالاشتراك والرابع العدد المباين للعدد المخالف له فهما متباينان ومتخالفان ينبيك عن تفصيلهن أي تفصيل النسب الأربع بين هذه الأعداد العارف أي العالم بالأعما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير