تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحسابية والفرضية وقد أوضحت الكلام فيها وبيان ما تعرف به النسب من الطرق في شرح الترتيب إذا علمت النسبة من هذه النسب بين المثبتين من رؤوس الفريقين أو أو فاقهما أو رؤوس فريق ووفق فريق آخر فخذ من العددين المثبتين المماثلين عدداً واحداً واكتف به عن الآخر فيكون المأخوذ جزء السهم فاضربه في أصل المسئلة ان لم تعل أوفي مبلغها بالعول أن عالت لأن ذلك جزء السهم كما سيأتي وخذ من المثبتين المناسين أي المتداخلين العدد الزائد أي الأكبر واكتف به عن الأصغر فيكون جزء السهم فاضربه في أصل المسئلة أن لم تعل أوفي مبلغها بالعول إن عالت لأنه جزء السهم كما سيأتي واضرب في المثبتين المتوافقين جميع الوفق الراجح من أحد العددين في العدد الآخر الموافق واسلك بذاك أي بما أوضحها فان المنهاج هو الطريق الواضح وذلك بأن تضرب ما حصل من ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر في أصل المسئلة أو مبلغها بالعول أن عالت لأن ذلك جزء السهم كما سيأتي وخذ جميع العدد المباين من المثبتين للآخر واضربه في العدد الثاني المباين له فما حصل فهو جزء السهم فاضربه به في أصل المسئلة أن لم تعل وفي مبلغها بالعول إن عالت ولا تداهن أي لا تصانع قال القرطبي رحمه الله المداهنة والادهان المصانعة وقيل داهنت بمعنى واريت وأدهنت بمعنى غششت فذاك أي ما حصلته من النسب الأربع وهو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين ومسطح وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر ومسطح المتباينين جزء أي حظ السهم الواحد من اصل المسئلة أو مبلغها بالعول إن عالت من التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قال ابن الهائم رحمه الله أنه إذا قسم المصحح على الأصل تاماً أو عائلاً خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروين خرج المضروب الآخر والمطلوب القسمة ونصيب الواحد من المقسوم عليه من جملة المقسوم والواحد من المقسوم عليه هو الأصل أو المنتهي إليه بالعول يسمى سهماً والحظ يسمى جزءاً فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهي غليه فاعلمنه أي جزء السهم المذكور واحفظه واحذر هديت أن تضل وفي بعض النسخ أن تزيغ عنه واضربه أي جزء السهم المذكور في الأصل إن لم يعل وبعوله إ نعال وفي قوله الذي تأصلا تأكيد لأصالته وأحص أي اضبط ما انضم وما تحصلا بالضرب فهو ما تصح منه المسألة وهو ما صحت منه المسئلة بين الورثة بوجه من الأوجه التي ذكرها الفرضيون وذكرت بعضها في شرح الترتيب منها أن تضرب حصة كل فريق من اصل المسئلة في جزء السهم فان كان الفريق شخصاً واحداً أخذه وأن كان جماعة فاقسمه على عددهم يخرج ما لكل وارث ما صحت منه المسئلة فاقسم إذا صحيح لأنك قد صححت المسئلة بالقاعدة السابقة وهو قواعد صحيحة يعرفه الأعجم قال القرطبي رحمه الله تعالى الأعجم الذي لا يقدر على الكلام أصلا والذي لا يفصح ولا يبن كلامه والذي في لسانه عجمة وأن افصح بالعجمية والفصيح البليغ قال القرطبي أيضاً فصح بالضم فصاحة صار فصيحاً أي بليغا أه وإذا فهمت ما ذكر فاعلم أن الانكسار على فريقين فيه اثنتا عشرة صورة وذلك لأن كل فريق منها أما أن تباينه سهامه وأما أن توافقه وأما أن توافق فريقاً سهامه وتباين فريقاً سهامه فهذه ثلاثة أحوال كما تقدم والمثبتان في تلك الأحوال الثلاثة إذا نظرت بينهما بالنسب الأربع فلا يخلوان من واحدة منها وأربعة في ثلاثة باثني عشر وأن نظرت باعتبار العول وعدمه كانت الصور أربعة وعشرين وأن نظرت باعتبار الصول زادت الصور ثم اعلم أن الانكسار على فريقين لا يتأتى في اصل اثنين ويتأتى فيما عداه من الأصول إذا تقرر ذلك فلتمثل الانكسار على فريقين باثني عشر مثالا ففي ثلاثة أخوة لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها ثلاثة للمماثلة في المباينة وتصح من تسعة و في زوجين وثمانية أعمام أصلها اربعة وجزء سهمها ثمانية للمداخلة في المباينة وتصح من اثنين وثلاثين وفي أربع جدات وستة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها اثنا عشر للموافقة في المباينة وتصح من اثنين وسبعين وفي أربع زوجات وخمسة بنين أصلها ثمانية وجزء سهمها عشرون للمباينة في المباينة وتصح من مائة وستين وتسمى صماء وكذا كل مسئلة عمها التباين أي بين كل فريق وسهامه وبين الفرق بعضها مع بعض وفي أم وأربعة أخوة لأم وثماني شقيقات اصلها ستة تعول لسبعة وجزء سهمها اثنان للمماثلة في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير