تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو في وفقها عند التوافق علانية أي جهراً فما حصل من الضرب المذكور فهو لذلك الوارث صاحب تلك السهام التي ضربتها في الثانية أو في وفقها من مصحح المناسخة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين أو في وفقها عند التوافق وقد ذكر ذلك بقوله وأسهم المسئلة الأخرى وهي الثانية ففي السهام للميت الثاني من المسئلة الأولى تضرب إن لم تكن بين مسئلة الثاني وسهامه موافقة بل كانت المباينة أو في وفقها تمام إن كانت بينهما موافقة فما حصل من الضرب في كل من الحالتين فهو حصة ذلك الوارث في الثانية الذي ضربت سهامه في تلك السهام أو في وفقها من مصحح المناسخة وإذا ورث شخص من ميتين فاجمع ماله منهما والاختبار لصحة المناسخة بأن تجمع حصص الورثة فان ساوى مجموعها مصحح المناسخة فهو صحيح وإلا فهو غلط فأعده فهذه الطريقة التي ذكرها طريقة المناسخة التي مات فيها من ورثة الأول ميت فقط فارق أي اصعد بها أي بهذه الطريقة أي بمعرفتها رتبة أي منزلة فضل الرجل فضلا صار ذا فضل والفضيلة ضد النقص شامخة أي مرتفعة عالية قال القرطبي رحمه الله في مختصر الصحاح شمخ الجل شموخاً ارتفع والرجل بأنفه تكبر والأنف ارتفع كبرا وأنوف شمخ أو جبال شوامخ انتهى ولتمثل ثلاثة أمثال باعتبار الانقسام والتباين والتوافق فمثال الانقسام أم وابنان مات أحدهما قبل قسمة التركة عن ابنين وبنت الأولى من اثني عشر أب بالتصحيح للأم اثنان ولكل ابن خمسة والثانية ولكل ابن خمسة والثانية من خمسة سهام الميت الثاني من الأول خمسة وخمسة على خمسة منقسمة فتصح المناسخة كلها من اثني عشر من غير ضرب للأم اثنان وللابن الباقي خمسة ولكل ابن من ابني الميت الثاني اثنان ولبنته واحد ومثال المباينة أن يموت الابن عن ابنين فالأولى من اثني عشر للابن الميت منها خمسة ومسئلته اثنان وخمسة على اثنين لا تنقسم عليهما وتباينهما فاضرب الاثنين في الأثني عشر فتصبح المناسخة أربعة وعشرين فإذا أردت القسمة فللأم من الأثني عشر وهي الأولى اثنان في جميع الثانية وهو اثنان بأربعة فهي لها وللابن المتخلف خمسة في جميع الثانية اثنين بعشرة فهي له ولكل ابن من ابني الثاني من مسئلته وهي اثنان واحد في جميع سهام مورثه أي الابن الميت من الأولى وهي خمسة وواحد في خمسة بخمسة فهي ما لكل ابن منهما فلهما عشرة كعمهما الذي لم يمت فإذا جمعت أربعة حصة الم وعشرة حصة الابن المتخلف وخمسة وخمسة حصتي ابن الابن الذي مات كان المجتمع أربعة وعشرين وهي ما صحت منه المناسخة فالعمل صحيح ومثال الموافقة بعد صور المسئلة المأمونية وهي رجل مات فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلف أبوين وابنتين عمن في المسئلة فالأولى من ستة لكل من الأبوين سهم ولكل من البنتين سهمان والثانية فيها جدة أم أب وجد أبو اب وأخت شقيقة أو لأب فأصلها ستة للجدة سهم وللجد والأخت الخمسة الباقية بينمها على ثلاثة لا تنقسم وتباين وحاصل ضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشرة منها تصح للجدة ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة فللبنت الميتة من الأولى اثنان فاعرضهما على الثمانية عشر مصحح الثانية فتجد بينهما موافقة بالنصف فاضرب نصف الثمانية عشر تسعة في الأولى وهي ستة تبلغ اربعة وخمسين ومنها تصح المناسخة فمن له شيء من الأولى أخذه مضر وباقي تسعة وهي وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضر وباقي واحد وهو وفق سهام الميتة ثانياً فللأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة ولها من الثانية بكونها جدة ثلاثة في واجحد بثلاثة فاجمعها لها يجتمع اثنا عشر وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة لاوله من الثانية بكونه جداً عشرة في واحد بعشرة فيجتمع له تسعة عشر وللبنت المتخلفة من الأولى اثنان في تسعة بثمانية عشر ولها من الثانية بمقتضى كونها أختاً خمسة في واحد بخمسة فيجتمع لها ثلاثة وعشرون فإذا جمعت اثنا عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرون اجتمع أربعة وخمسون وهي ما صحت منه المسئلة فالعمل صحيح فلو كان الميت الأول الذي خلف أبوين وابنتين انثى كان الجد في الثانية أبا أم فلا يرث وكان في الثانية ارث بيت المال أو الرد على الخلاف المشهور في ذلك بين الأئمة واحتمل كون الأخت في الثانية أختاً شقيقة أو لأم فاختلف الحال باعتبار ذكورة الميت الأول وأنوثته قلذلك لما سأل أمير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير