تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المؤمنين المأمون عنها القاضي يحيى بن أكثم رضى الله عنهم بقوله هلك هالك وخلف أبوين وابنتين فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن الباقين فقال يا أمير المؤمنين الميت الأول رجل أو امرأة فعرف المأمون فطنته فقال له إذا عرفت التفصيل عرفت الجواب فولاه القضا وسبب سؤاله عن ذلك أنه لما أراد أن يوليه قضاء البصرة أحضره فاستحقره لصغر سنه فانه كما حكي الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه اله كان ذاك ابن إحدى وعشرين سنة فأحس بحي بذلك فقال يا أمير المؤمنين سلني فان القصد علمي لا خلق وكانوا يمتحنون العمال والقضاة والأمراء بالفراض فقال ما تقول في أبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن الباقين وقيل عنهم وعن زوج فأجاب بما سبق فولاه لما مضى إلى البصرة قاضياً استحقره مشايخها واستصغروه فامتحنوه فقالوا له كم سن القاضي فقال سن عتاب بن أسيد حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلذلك سميت بامأمونية فينبغي لمن سئل عنها أن يفحص عن الميت الأول كما فحص عنه يحي بن أكثم لاختلاف الحكم كما أسلفناه واعلم أنك او علمت في المناسخة كل مسئلة على حدتها بحيث لا تعلق لواحدة بأخرى لصح ولكون يطول ويفوت القصد من قسمة المسائل على حساب واحد

تتمة جميع ما تقدم إذا مات ميت فقط من ورثة الأول ولم يمكن الاختصار قيل العمل هو حال من أحوال أربعة كما سبقت الإشارة غليها والحال الثاني أن يموت أكثر من ميت سواء كانوا كلهم من ورثة الأول أو كان فيهم من هو من ورثة ورثة الأول وفي ذلك أوجه عشرة ذكرتها في شرح الترتيب أشهرها وأعمها أن تحصل جامعة لمسئلة الميت الأول والثاني كما أسلفنا واجعلها لأولى بالنسبة للميت الثالث ومسئلة الميت الثالث ثانية بالنسبة لها وانظر بينها وبين سهام الثالث من تلك الجامعة ومحصل جامعة على ما يقتضيه الحال من انقسام وتوافق وتباين فان كان معك رابع فاجعل جامعة الثلاث أولى ومسئلة الرابع ثانية واعمل كذلك في خامس وسادس وهلم جرا فما بلغ فمنه تصح مسئلة المناسخة الجامعة لمسائل أولئك الأموات ولنمثل لذلمك بمثال ذكره الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في شرح الكفاية بقوله مثاله في الأربعة زوجة وأبوان وبنتان ثم مات الأب عن الباقي وأخ لأبوين ثم ماتت الأم عن الباقي وأم وعم ثم إحدى البنتين عن زوج ومن بقى فالمسئلة الأولى من سبعة وعشرين مات الأول عن زوجة وبنتي ابن وأخ فمسئلته من أربعة وعشرين توافق حظه من الأولى بالربع فتصحان من مائة واثنين وستين فمن له شيء من الأولى ضرب في ستة أو من الثانية ففي واحد فلزوج ثمانية عشر وللأم سبعة وعشرون ولكل بنت ستة وخمسون وللأخ خمسة ثم ماتت الأم عن أم وبنتي ابن وعم فمسئلتها من ستة توافق حظها من الأوليين بالثلث فتصح الثلاث من ثلاثمائة وأربع وعشرين فمن له شيء من الأوليين ضرب في اثنين أو من الثالثة ففي تتسعة وثلاثون ولكل بنت مائة وثلاثون وللأخ عشرة وللأم الثالثة تسعة ولعمها كذلك ثم ماتت إحدى البنتين عن زوج وأم أخت فمسئلتها من ثمانية توافق حظها بالنصف فتصح الأربع من ألف ومائتين وستة وتسعين فمن له شيء من الثلاث الأول ضرب في أربعة او من الرابعة ففي خمسة وستين فللزوجة الأولى التي هي ام في الرابعة مائتان وأربعة وسبعون وللبنت الباقية سبعمائة وخمسة وعشر وللأخ اربعون ولأم الثالثة ستة وثلاثون ولعمها كذلك ولزوج الرابعة مائة وخمسة وتسعون انتهى والحالان الثالث والرابع أن يموت بعد الأول ميت أو أكثر ويمكن الاختصار قبل العمل ويسمى اختصار المسائل وهو أنواع ذكرتها في شرحي الفارضية والترتيب منها أن تنحصر ورثة من بعد الأول فيمن بقى من ورثة من قبله ويرثون كلهم بمطلق العصوبة سواء كان مهم من يرث من الأول فقط بالفرض أم لا كزوجة وعشرة بنبن من غيرها ماتوا كلهم واحداً بعد واحد حتى بقى مع الزوجة من الأولاد اثنان فيقدر كأن الأول مات عن زوجة وابنين فقط فتصح باختصار من ستة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة ولو سلكت طريق المناسخة لصحت من عدد كثير ثم رجعت بالاختصار لما ذكر ولو خلف الأولاد فقط من غير زوجة فماتوا كلهم وواحد بعد واحد حتى بقى اثنان فكأنه مات عن اثنين فقط فتصبح من اثنين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير