تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله - يعني بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله قال ((ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى)) (1)

فقد سمى رسول الله من فعل هذا مفرطا والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر

وقد أجاز رسول الله صلاته على ما كان من تفريطه

وقد روي في حديث أبي قتادة هذا ((أن رسول الله قال ((وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها))

وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط الصلاة عند الذكر وبعد الذكر

وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله عن صلاة الصبح في سفره وفيه قالوا يا رسول الله ألا نصليها من الغد قال لا إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم)) (2)

وروي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام

وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال ((قدم وفد ثقيف على رسول الله فجعلوا يسألونه فشغلوه فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر))

وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به

وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين

وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر

وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك

الاستذكار ج:1 ص:80

العودة إليه قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تفلحون النور 31

ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه

وقد شبه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين وقال ((دين الله أحق أن يقضى))

والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع

ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه والله أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه

وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه ((الموضح على مذهب أهل الظاهر)) قال فإذا كان الإنسان في مصر في حش (1) أو موضع نجس أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم

قال أبو عمر هذا غير ناس ولا نائم وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد خروج الوقت ولم يذكر بن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك

وهذا الظاهري يقول لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي لأنهما خصا بذلك ونص عليهما

فإن قال هذا معذور كما أن النائم والناسي معذوران وقد جمعهما العذر - قيل له قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص مع أن العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور

وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب ((صوم الحائض وصلاتها)) من كتاب الطهارة - قال كل ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها فعليها إعادتها

قال ولو تركت الصلاة حتى يخرج وقتها وتريثت عن الإتيان بها حتى حاضت أعادت تلك الصلاة بعينها إذا طهرت

الاستذكار ج:1 ص:81

فهذا قول داود وهذا قول أهل الظاهر فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف - وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير