ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم))
ومن حجة من قال إن الفائتة يقام لها ولا يؤذن - حديث أبي سعيد الخدري وحديث بن مسعود عن يوم الخندق فإن رسول الله حبس يومئذ عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوي من الليل (1) ثم أقام لكل صلاة (2) ولم يذكر أذانا
حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا عمار بن عبد الجبار الخرساني قال حدثنا بن أبي ذئب
وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الخشني حدثنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا بن أبي بديل عن بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل حتى كفينا وذلك قوله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الأحزاب 25 فدعا رسول الله بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها ثم أقام
الاستذكار ج:1 ص:86
العشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (1) البقرة 239
معنى حديثهما سواء
وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن محمد السري حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام بن عبد الله عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن مطعم عن أبي عبيدة عن بن مسعود قال ((كنا مع رسول الله فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأمر رسول الله بلالا فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم قال ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم))
قال أبو عمر يعني الصلاة في ذلك الوقت وهذان الحديثان حجة في أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن
واستدل بعض من يقول بأنها يؤذن لها ويقام بما في هذين الحديثين من قوله ((ثم أقام للعشاء فصلاها)) والعشاء مفعولة في وقتها ليست بفائتة ولا بد لها من الأذان فدل ذلك على أن قوله ((ثم أقام فصلى العشاء)) إنما أراد إقامتها بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة
قال فكذلك سائر ما ذكر معها من الصلوات
قال أبو عمر قد يحتمل أن تكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نصف الليل لقوله في الحديث ((هوي من الليل)) وذلك بعد خروج وقتها فكان حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشفق على ما في الأحاديث المسندة
وإذا احتمل ذلك فهي فائتة حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصلاة معها
وصح بظاهر هذين الحديثين أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن وبالله التوفيق
وأما صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا بعد طلوع الشمس فإن مالكا قال يبدأ بالمكتوبة ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله في ركعتي الفجر يومئذ
وذكر أبو قرة موسى بن طارق في سماعه من مالك قال قال مالك فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس إنه لا يركع ركعتي الفجر ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة
قال وقال مالك لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس
الاستذكار ج:1 ص:87
قال بن وهب سئل مالك هل كان رسول الله حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر قال ما علمت
قال أبو عمر ليس في شيء من رواية مالك أن رسول الله ركع ركعتي الفجر في ذلك وإنما صار في ذلك إلى ما روى
وعلى مذهبه في ذلك جمهور أصحابه إلا أشهب وعلي بن زياد فإنهما قالا يركع ركعتي الفجر قبل أن يصلي الصبح قالا قد بلغنا ذلك عن النبي - عليه السلام - أنه صلاهما يومئذ
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن صالح يركع ركعتي الفجر إن شاء ولا ينبغي له أن يدعهما
وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود لما روي في ذلك من حديث عمران بن حصين وغيره
وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل زيد بن أسلم من التمهيد
وقد كان يجب على أصل مالك أن يركعهما قبل أن يصلي الصبح لأن قوله من أتى مسجدا قد صلي فيه لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت
ومعلوم أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخاف من فوت الوقت أكثر مما هو فيه
وكذلك قال أبو حنيفة والشافعي وداود يتطوع إذا كان في الوقت سعة
وقال الثوري أبدأ بالمكتوبة ثم تطوع بما شئت وهو قول الحسن بن حي
وقال الليث بن سعد كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام - يبدأ به قبل النفل
¥