تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي التَّبْصِرَةِ وَغَيْرِهَا، وَبَيْنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الْمُوجَزِ، وَحَمَلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، بِأَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِي التَّبْصِرَةِ وَغَيْرِهَا: لَمْ يُقَيِّدْهَا بِعَدَمِ الْأَمَانِ.< o:p>

فَيَدْخُلُ فِيهَا لَوْ كَانُوا بِدَارِنَا أَوْ دَارِهِمْ بِأَمَانٍ، أَوْ غَيْرِهِ.< o:p>

فَرِوَايَةُ التَّبْصِرَةِ أَعَمُّ لِشُمُولِهَا دَارَ الْحَرْبِ وَدَارَ الْإِسْلَامِ، بِأَمَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.< o:p>

وَرِوَايَةُ الْمُوجَزِ أَخَصُّ، لِقُصُورِهَا عَلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَحَمْلِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُمْ أَمَانٌ أَوْ لَا، وَلَا يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ ظَاهِرَهَا يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ.< o:p>

فَإِنَّ هَذَا بِلَا نِزَاعٍ فِيهِ.< o:p>

وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ< o:p>

الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.< o:p>

انتهى< o:p>

اللفظ (أقرّها) في الإنصاف، والذي يظهر أنه فرق بين إقرار ابن تيمية أن تكون هناك رواية في المذهب وبين ترجيح ابن تيمية لهذا الرأي وهذا ما يوحيه سياق المسألة في الإنصاف، وليس بين يدي حالياً كتب الاختيارات للبعلي أو البرهان أو موافي .. فأنظر في الأمر وأتأكد أكثر، لكن من خلال المراجعة لاختيارات ابن تيمية المنقولة في الإنصاف لا أجد المرداوي إذا أراد أن يحكي رأي ابن تيمية يحكي الإقرار بل يقول (وذكر تقي الدين .. ) و (اختار تقي الدين) وهذا هو الأقرب بمراد المرداوي من قوله (وأقرها على ظاهرها) أي أقر الرواية عن مذهب أحمد أن الربا يجري في دار الحرب بأمان أو بلا أمان.< o:p>

لكن التساؤل يبقى – وهو الشاهد من المشاركة-لو قلنا بعمل هذه الرواية في مذهب الحنابلة؛ فإن سياق ورود الرواية في مذهب أحمد-إن صحت- ليس كسياق ورودها في السير الكبير عند الشيباني صاحب أبي حنيفة، وردت في مذهب أحمد في سياق حرب قائمة وفقد أمان وخوف إتلاف وبعدٍ عن إمام يرد الحقوق، ووردت عند الشيباني في سياق معاوضة وتبادل منفعة جائزة ابتداءً عن طيب نفس من الطرفين في دار حربي فتأمل بُعدَ السياقين، ثم أيضاً الناس إذا قالوا (مسكن) انقدح في أذهانهم الأمان والاستقرار فكيف يستقيم إدراج رواية الحنابلة – إن صحت- في بحث نتيجته شراء المساكن بقروض ربوية، بعبارة أخرى لو كان بحث الشيخ شراء منفعة لا شائبة استقرار وأمان فيها وبقرض ربوي .. لكان في الأمر توافق مع الرواية المحكية عن مذهب أحمد

< o:p>

ثم إذا سلّمنا أن السياق واحد فأين الحاجة وأين الضرورة؟! بمعنى أن استخدام هذا المسلك وهو جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب = لا علاقة له بالحاجة ولا علاقة له بالضرورة يعني هو جائز من أصله عند الشيباني إن كان سياقاً واحداً.< o:p>

وعلى كل حال .. < o:p>

الأمر قد يطول، لكن في الموضوع (الحاجة تنزل محل الضرورة) خلاصة في غاية الجودة للشيخ الفاضل صلاح الصاوي في بحثٍ له عن شراء المساكن بالقروض الربوية مناقشة للفتوى الملحقة – ومنه استفدت- وهو على هذا الرابط ( http://assawy.zouitni.com/books/ar/alkrod.pdf) ص43

فجزاه الله خيرا وأحسن إليه وأجزل له المثوبة والأجر< o:p>

أخيراً .. < o:p>

نعم لا شك أن الرجال أدلاء إلى الحق؛ لكن أخذ مذاهب الفقهاء من إطلاقاتهم قد يجر إلى أمور لا تُحمد.< o:p>

وبين هذا وذاك تسعد النفس برؤية المسلمين وهم أقليات يبذلون أنفسهم للفقه في دين الله والوقوف عند حدوده وهذا بحد ذاته مكسب كبير يحق للنفوس أن تفرح فيه بفضل الله وما عدا ذلك يُناقش ويُنظر في أمره، وليت ولع الشيخ الفاضل ابن بيه بالمقاصد يظهر في مثل هذه المواضيع فهو القائل:< o:p>

عقود المسلمين بدار غربٍ ..... تجاذبها المقاصد والفروع.< o:p>

وميزان الفقيه يجور طوراً ..... إلى طرفٍ فيفرط أو يضيع.< o:p>

فمقصد بناء الهوية الإسلامية ورعايتها في الأقليات أولى وأحرى من غيرها.

< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير