ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 07 - 08, 10:40 م]ـ
بارك الله فيك اكمل وفقك الله
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 01:11 ص]ـ
هل لك أن تحيل على تلكم الوريقات، فتح الله عليكم
و هل الطبعة المعتمدة هي ط: الغرب الإسلامي
ـ[السلامي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 11:50 ص]ـ
موضوع حسن وأذكر أن هناك كتاب شرح الخلاصة له قد طبع في السعودية في عشرة مجلدات ...
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:28 م]ـ
بارك الله فيك اكمل وفقك الله
بارك الله فيك ومشكور على التجاوب، وأنا أكمل الآن إن شاء الله
هل لك أن تحيل على تلكم الوريقات، فتح الله عليكم
و هل الطبعة المعتمدة هي ط: الغرب الإسلامي
ستجد الجزء والصفحة في آخر النقل إن شاء الله، أما الطبعة فهي طبعة دار الغرب وممكن تتأكد من النسخة الإلكترونية PDF، ويمكن تحميلها من هنا ( http://www.almaknaz.com/show.php?cat=15&book=93) أو من هنا ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1367)
موضوع حسن وأذكر أن هناك كتاب شرح الخلاصة له قد طبع في السعودية في عشرة مجلدات ...
لم أذكر أخي الكريم كتابيه الآخرين لأنها في غير الفقه؛ وهما شرح ألفية ابن مالك الذي ذكرته، وكتاب "الإفادات والإنشادات" وهو مطبوع أيضا
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 01:23 م]ـ
[تابع] نص المقتطفات التي أوردها الونشريسي في المعيار من كتاب للشاطبي وهو الآن مفقود.
قال الونشريسي:
"وقال أيضا [يعني الشاطبي] من
فصل: العدالة مشترطة في الولايات الدينية والدنيوية، إذ لا تقوم مصالح الولايات على التمام إلا بها، ودليله الاستقراء في الواقع، ولذلك اتفق المسلمون عليها في الجملة، فتشترط في الخلافة والوزارة والعرافة والحكومة على اختلافها، كما تشترط في الولاية والشهادة والفتيا والإمامة وأشباهها، لكن ليس كل عدل يصلح لكل ولاية تشترط فيها العدالة، إذ لاتقوم مصالحها بذلك في مجاري العادات دون أن ينضاف إليها أمور تستنهض بها تلك المصالح.
ولنشرع من ذلك في الكلام على الأوصاف المعتبرة في الشهادة، وجملتها ثلاثة أوصاف.
أحدها غلبة ضبط الشاهد ويقظته على سهوه وغفلته، فرب شاهد لا يبيح له دينه وتقواه أن يكذب أو يحارب ولكنه لا يضبط شهادته بل يسويها وينساها كلها أو بعضها، فهذا إذا غلب عليه وعلم ذلك منه لم يقبل.
والثاني: الحرية، فشهادة العبد وإن كانت في مجال الظنون، فالمذهب أن لا تقبل إما تغليبا لجانب المالية وإما لبقاء أحكام الكفر، لأنه لا يرث ولا يورث ويملك كالكافر، أو لكون الشهادة ولاية فلا تصح منه كسائر الولايات أو لغير ذلك والله أعلم.
والثالث: البراءة من تهمة تتطرق إليه أو يجلب بشهادته مصلحة ويدفع مفسدة فلا يوثق بقوله لظهور الميل إلى جهة فتسد فيه الذريعة على أصل المذهب. وأصل اعتبار هذا الشرط حديث "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"، ووجه المعنى فيه ظاهر جدا وإن كان الموضع محل اجتهاد، فإن ميل الطباع للملائم ونفورها عن المنافر قد يُغبِّرُ في وجه العدالة. فمن اعتبر أصل العدالة أجاز على الإطلاق، ومن اعتبر غالب الحال منع، والمذهب أن الغالب هو المعتبر ما لم يؤد إلى الحرج. وعلى ذلك بنى بعد أن تأصل في هذا المعنى أصلا يرجع إليه في كل مسألة.
فاعلم أن التهمة الملصقة بجانب العدل قد تكون بحيث يخرج عادة عن حال الاعتدال إلى الانحراف، وقد تقضي العادة بعدم خروجه، وقد يتردد في ذلك بسبب تردد العوائد وأشكالها. فمنعه في الحديث شهادة الخصم ظاهر لأنه لم يدَّع الحق على خصمه إلا وهو قاصد لأخذه منه متى قدر عليه، ويحتمل ذلك أن يكون بحق أو بباطل أو بوجه شبهة أو نسيان أو نحو ذلك. ومع هذا فلا يخلو عن معاوضة، فإن المنكر أيضا مدع براءة نفسه ولم يكن ذلك منه إلا مع العزم على المنع، فلو قبل قول الخصم لقبل قول الآخر فأدى قبولهما إلى عدم قبولهما، وذلك تناقض، فالظاهر أن أحدهما مبطل، وذلك مقتضى الانحراف عن الاعتدال؛ لكن لما لم تتعين جهة تعمد الباطل من أحدهما لم يقدح ذلك في ظاهر عدالتهما.
وشهادة الأجنبي على الأجنبي المشاركة في الحرفة أو النسب أو الجواز ظاهرة الجواز، وإن أمكن الخروج عن الاعتدال لكنه خلاف الظاهر.
¥