تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: كفارة المجلس فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها هل هي من سنن العين أم من سنن الكفاية، والأقرب إن شاء الله تعالى أنها من السنن العينية أي أنه يطلب من كل أحدٍ طلب استحباب أن يقول هذا الذكر لنفسه والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال» كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم الخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك «وقال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني بنحو ذلك عبدالرحمن ابن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة ? عن النبي ? - مثله – "حديث صحيح" وقال أيضاً: وحدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى، أن عبدة ابن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله ? يقول بأخرةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس» سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك «فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولاًَ ما كنت تقوله فيما مضى؟ قال» كفارة لما يكون في المجلس «"حديث صحيح" وبناءً عليه فإذا حضر جماعة فكثر فيه لغطهم ثم تفرقوا وقال هذا الذكر بعضهم ولم يقله بعضهم فإن التكفير إنما يكون لمن قاله وأما من لم يقله فإنه لم يكفر عنه شيء، فالصحيح أن المطالب بهذا الذكر كل من في المجلس بأعيانهم والله أعلم.

ومنها: من السنن المتقررة بالدليل الصحيح تغميض عيني الميت ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة أن النبي ? دخل على أبي سلمة حين مات وقد شق بصره فأغمضه ثم قال» إن الروح إذا قبض تبعه البصر ... الحديث «فتغميض الميت من الإحسان إليه، لكن هل هو من السنن العينية أم من السنن الكفائية؟ كأني بك تقول بل هو من السنن الكفائية فلا يطلب من كل أحد حضر الميت أن يغمضه، لا بل يكفي فيه تغميض واحد فقط وهذا واضح.

ومنها: تعزية ذوي الميت فإنها سنة قد ثبتت بالدليل قال ابن ماجة في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال سمعت عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي ? أنه قال» ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة يوم القيامة «"حديث حسن" وأما حديث» من عزى مصاباً فله مثل أجره «فإنه حديث ضعيف، والمقصود أن التعزية ثابتة وهي على القول الصحيح من السنن العينية أي يطلب من كل أحد استحباباً أن يعزي ذوي الميت والله أعلم، وعلى ذلك فقس فالمندوب المطلوب من كل أحد بعينه سنة عينية والمندوب الذي يطلب من البعض فقط سنة كفائية والله ربنا أعلى وأعلم.

****

سـ42/ هل يذم تارك المندوب؟ وما الدليل على ذلك؟ مع التمثيل لما تذكر؟ جـ/ أقول:- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك و لكن القول الراجح إن

شاء الله تعالى هو أن ترك المندوب لا يخلو من حالتين:- إما أن يكون الترك المطلق وإما أن يكون مطلق الترك، فإن كان الشخص يترك المندوب مطلق الترك أي يتركه أحياناً ويفعله أحياناً فإنه لا يذم مطلقاً، كالذي يترك سنة الضحى ويغب بها ولو بالأيام الطويلة فإنه لا يذم بل إن الأفضل تركها لمن كان محافظاً على قيام الليل وهكذا كانت حاله ? فعن عائشة رضي الله عنها قالت» كان النبي ? يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله «"رواه مسلم"مع أنها لما سئلت هل كان النبي ? يصلي الضحى؟ قالت» لا إلا أن يجيء من مغيبه «"رواه مسلم"وفي المتفق عليه من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت» ما سبح رسول الله ? سبحة الضحى قط وإني لأسبحها «فالذي يترك صلاة الضحى مطلق الترك فهذا لا يذم وكذلك يقال في النوافل فهذا بالنسبة لمطلق الترك، وأما إن كان يترك النوافل الترك المطلق فهذا لا يخلو من حالتين:- إما أن يكون هذا النفل من النوافل المؤكدة التي حثت عليها الشريعة حثاً مؤكداً وداوم على فعله ? في حياته كلها فهذا يذم ولا شك، بل وإن عوقب برد شهادته تعزيراً له فهو حسن والدليل على ذلك قوله ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير