ـ[عبد الملك الصالح]ــــــــ[13 - 03 - 08, 10:48 م]ـ
اللهم بارك لنا في ملتقانا الحبيب
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[14 - 03 - 08, 12:23 ص]ـ
الشَّيْخَ الْفَاضِلَ / إِسْلامَ بْنَ مَنْصُورٍ
سَلامُ اللهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنِّي ... تَحِيَّاتِي وَشُكْرِي وَامْتِنَانِي
الْجَوَابُ عَمَّا وَرَدَ بِالرَّابِطِ الْمَذْكُورِ بِهَذَا الْمَقَالِ:
أَوْضَحُ النُّقُولِ لأَحَادِيثِ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ «مَقْبُولُ»
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129491
وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ أَمْرَانِ:
[أَوَّلاً] بَيَانُ أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ مِنَ الْمَقْبُولِينَ، الَّتِي جَعَلْتُهَا كَنَمَاذِجَ لِلإِبَانَةِ وَالإِفْصَاحِ عَنْ مَقْصُودِ الْحَافِظِ بِهَذَا الْمُصْطَلَحِ.
[ثَانِيَاً] بَيَانُ أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ أُصُولٌ فِي أَبْوَابِهَا، وَرُوَاتُهَا مُنْفَرِدُونَ بِرِوَايَتِهَا، وَلَمْ يُتَابَعْوا عَلَيْهَا، وَمَعَ ذَا احْتَجَّ بِهَا الشَّيْخَانِ فِي أَصَحِّ كُتُبِ الْحَدِيثِ مُطْلَقَاً «الصَّحِيحَيْنِ».
[خَاطِرَةٌ وَإِيْقَاظٌ] أَوْرَدْتُهُمَا هَاهُنَا فِي مُقَابِلِ الشَّكِّ فِي أَحْكَامِ الْحَافِظِ الْمُدَقِّقِ الْعَلاَّمِةِ ابْنِ حَجَرٍ، وَاعْتِقَادِ مُخَالَفَتِهَا لأَقْوَالِهِ فِي تَعْدِيلِ الرُّوَاةِ وَجَرْحِهِمْ.
فَأَمَّا الْخَاطِرَةُ: فَقَدْ كُنْتُ أَتَصَوَّرُ أَنْ يَقَعَ الشَّكُّ فِي سِيَاقِ عِبَارَةِ ابْنِ حَجَرٍ بِتَعْرِيفِ الْمَقْبُولِ الْوَارِدَةِ بِـ «تَقْرِيبِهِ»، فَيَقُولُ قَائِلٌ: لَعَلَّ عِبَارَةَ «حَيْثُ يُتَابَعُ، وَإِلاَّ فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ» مِمَّا زِيدَ عَلَيْهِ، وَأُضِيفَ إِلَى كَلامِهِ، وَأَنَّ تَعْرِيفَهُ لِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: «وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَقْبُولٌ».
فَيَكُونُ قَوْلُهُ: «السَّادِسَةُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلاَّ الْقَلِيلَ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ مَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ: مَقْبُولٌ» تَامَّاً مُسْتَوِفِي الدِّلالَةِ عَلَى مَقْصُودِهِ وَمُرَادِهِ مِنْ هَذَا الْمُصْطَلَحِ، وَمُتَوَائِمَاً مَعَ صَنِيعِهِ فِي تَخْرِيْجَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ عَلَى أَحَادِيثِ رِجَالِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ.
وَمِمَّا يُرَجِّحُ هَذَا التَّصَوُّرَ: أَنَّ الْقَوْلَ بِوُقُوعِ الْخَطَأِ فِي عِبَارَةٍ واحدةٍ أَيْسَرُ مِنَ الْقَوْلِ بِالتَّنَاقُض فِي مِئَاتِ الأَحْكَامِ الَّتِي خَالَفَتْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَمُقْتَضَاهَا. وَهَذَا هُوَ اللائِقُ بِحَقِّ الْحَافِظِ، فَإِنَّ نِسْبَةَ النُّسَّاخِ إِلَى الْخَطَأِ فِي النَّقْلِ أَوْلَى مِنْ نِسْبَةِ الْحَافِظِ الْجَهْبَذِ إِلَى التَّنَاقُضِ فِي الأَحْكَامِ، لاعْتِبَارَاتٍ سَبْعَةٍ:
[أَوَّلُهَا] أَنَّ الْحَافِظَ قَدْ وَسَمَ بـ مَقْبُولُ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ مِنْ رُوَاةِ الصَّحِيحَيْنِ الثِّقَاتِ مِمَّنْ تَفَرَّدَ أَكْثَرُهُمْ بِآحَادِ أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعُوا عَلَيْهَا، وَأَحَادِيثُهُمْ مُتَلَقَاةٌ بِالْقَبُولِ، لِتَخْرِيْجِ الشَّيْخَيْنِ لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ.
[ثَانِيهَا] أَنَّ الْمِئَاتِ مِنْ رِجَالِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كَالثِّقَاتِ السَّابِقِينَ، لِتَخْرِيجِ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ لَهُمْ، فَإِنَّ أَحَادِيثَهُمْ الَّتِي تَفَرَّدُوا بِهَا حِسَانٌ جِيَادٌ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي مَوَاضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا.
[ثَالِثُهَا] أَنَّ الْحَافِظَ قَدْ ذَكَرَ مَرْتَبَةَ الْمَقْبُولِ، وَهِيَ السَّادِسَةُ، وَسَطَاً بَيْنَ مَرْتَبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا مِنَ مَرَاتَبِ التَّوْثِيقِ عِنْدَهُ: الْخَامِسَةِ الصَّدُوقُ، وَالسَّابِعَةِ الْمَسْتُورُ. فَيَبْعُدُ، وَالتَّرْتِيبُ هَكَذَا: إِرَادَةُ الْحَافِظِ ذِكْرَ الضَّعِيفِ بَيْنَ مُوَثَّقَيْنِ مَقْبُولَيْنِ، حَيْثَ بَنَى تَرْتِيبَهُ لِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ عَلَى التَّدَرُّجِ، مِنَ الأَعْلَى إِلَى الأَدْوَنِ. فَالْمَقْبُولُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ، وَفِي بَعْضِ مَعَانِيهِ دُونَ الصَّدُوقِ، وَفَوْقَ الْمَسْتُورِ. وَهَذَا مَعْنَىً وَاضِحٌ جَلِّيٌّ لِمَنْ تَدَبَّرَ مَقْصُودَ الْحَافِظِ مِنْ هَذَا التَّرْتِيبِ.
وَإِنَّمَا قُلْتُ «وَفِي بَعْضِ مَعَانِيهِ دُونَ الصَّدُوقِ»: احْتِرَازَاً عَنْ عِدَّةِ مَنْ وُثِّقَ مِنَ الْمَقْبُولِينَ مِنْ رُوَاةِ الصَّحِيحَيْنِ، فَمَرْتَبَةُ هَؤُلاءِ فَوْقَ الصَّدُوقِ، وَمُقَارِبَةٌ لِلثِّقَةِ الضَّابِطِ.
وَأَمَّا الاعْتِبَارَاتُ الأَرْبَعَةُ الْبَواقِي، فَمَذْكُورَةٌ فِي ثَنَايا التَّعْلِيْقِ عَلَى أَحَادِيثِ الرَّابِطِ السَّابِقِ.
وَأَمَّا الإِيْقَاظُ: فَإِنِّي مُحْكَمُ الرَّأْي بِتَوْكِيدِ قُوَّةِ أَحْكَامِ الْحَافِظِ عَلَى الأَحَادِيثِ، وَمُطَابَقَتِهَا لآرَائِهِ فِي الرُّوَاةِ جَرْحَاً وَتَعْدِيلاً. وَالْحُجَّةُ لِمَا أَحْكَمْتُ الرَّأْيَ فِيهِ جُمْلَةُ اعْتِبَارَاتٍ مَبْثُوثَةٍ فِي ثَنَايَا التَّعْلِيقِ عَلَى أَحَادِيثِ الرَّابِطِ الْمَذْكُورِ. وَاللهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبِ.
¥