فيه نظرٌ، وقوله: (وهو الباقي على أصل خلقته) الضَّمير أعني المبتدأ عائدٌ على المطلق لا على طهور، ولأنَّ معناه: الطهور ماءٌ مطهرٌ، وإذا كان الضمير ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11) عائداً على المطلق، فكان حقّه أن يقوم هذا الكلام على قوله: (طهور) لأنَّه من تمام تصوره، وهو قبل الحكم عليه بأنَّه طهورٌ، والعذر له بأنَّه ألحق بهذا المطلق في الحكم أنواعًا من غير المطلق، فلو ذكر جميعها قبل الخبر، فقد يؤدِّي ذلك إلى تشويشٍ على النَّاظر، واستعمل هذا اللفظ المطلق هنا على خلاف استعمال الأصوليين؛ لأنَّه أراد به: الباقي على خلقته، كما قال، وذلك أمرٌ واراه الإطلاق،بدليل أنَّه لا يجتمع مع ما خُولط فتغير، أو لم يتغير، وأبرز الضَّمير في قوله: (الجاري) جرت على ما هي عليهما ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13)؛ لأنَّ لفظة الجاري جرت على غير ما هي له؛ لأنَّ الجاري: هو الماء لا التُّراب والزرنيخ، ولابدَّ من إبرازه مطلقًا عند البصريين، خلافاً للكوفيين فيما لا يلتبس، وقوله: (وفي المتغير بالمجاورة صحيحٌ) وسيأتي ـ إنْ شاء الله تعالى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16) ـ هذا إنْ عنِي به تغير الرائحة، وهو الظَّاهر، وإنْ عني به التغير مطلقًا فكان حقّه أنْ يستغني عن الدُّهن؛ لأنَّه يجاور ولا يمازج ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17)، و الضمير المضاف إليه (مثل) عائدٌ إلى ما في قوله: (ما لا ينفكُّ عنه غالبًا).
على المشهور؛ و في الملح ثالثها الفرق بين المعدنيّ
وقوله: (على المشهور) إشارة منه إلى أنَّ هنا قولاً يخالفه، وهو خلاف المشهور، واصطلاح غيره من المتأخِّرين في الاستغناء بأحد المتقابلين عن الآخر بمقابل المشهور الشاذ، ومقابل الأشهر مشهور دونه في الشهرة، وكذلك في الصَّحيح والأصحِّ، والظَّاهر والأظهر، وليس الخلاف المذكور مقصورًا على التُّراب، بل هو في كل ملازمٍ للماء إذا نقل إلى ماءٍ من خارجٍ، و كان حقّه أنْ يأتي بعبارةٍ تعمُّ التُّراب وغيره، أو يذكر عوض التُّراب المغرَّة، والكبريت، مثلاً؛ ليُعلم أنَّ حكم التُّراب كذلك من باب أولى، فإنَّ التُّراب لعموم ملازمته للماء قد يُظَنُّ أنَّ الرُّخصة مقصورةٌ عليه، وما ذكرناه من عموم الرُّخصة منقولٌ، فإنْ قلت: الخلاف المنقول في الملازم للماء غير مقيَّدٍ بالمشهور، وما ذكره المؤلِّف في التراب مقيَّدٌ بالمشهور، فالمؤلِّف إنَّما خصَّ التراب لاختصاصه عن غيره بالقول المشهور، قلت: إنْ كان الأمر كذلك فينبغي أنْ لا يهمل أمر الملازم من غير التُّراب؛ لأنَّ الخلاف فيه على هذا التقدير ليس على ما هو في التراب، فلا يستغنى بنقل الخلاف في التُّراب عن غيره؛ لاحتمال أنْ يُقال لا يلزم من العفو عن مخالطة التراب للماء العفو عن كل ما يجري عليه الماء؛ لما تقدَّم.
فإنْ قلتَ: إذا كان في التُّراب وما أشبهه قولان، وفي الملح ثلاثة، وقد ذكرنا ما في التُّراب من الخلاف، فكان ينبغي أنْ لا يتعرّض للملح إلاَّ بما اختصَّ به و هو القول الثالث، فلا يقول ثالثها.
فنقول ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24): الخلاف المذكور في التُّراب مقيَّدٌ بالشُّهرة، وليس كذلك في الملح، فلو أحال على التُّراب لفهم منه أنَّ المشهور في الملح بما هو في التُّراب،والضَّمير المضاف إليه ثالثٌ عائدٌ على الأقوال المفهومة من السِّياق).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 05 - 08, 10:17 ص]ـ
خلاصة القول أنني بحاجة إلى مقابلة مع نص آخر كي أتيقن من ذلك .... و الله الموفق
هذه بعض النقول المختلفة لعلها تساعدك وفقك الله:
في مواهب الجليل: (وَلَمْ يَحْكِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ وَفِيهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ)
وفيه في الحديث عن العيوب في الزوجين: (َقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ: أَمَّا الْجُنُونُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَى جِيرَانِهِ وَأَهْلِ مَكَانِهِ)
¥