51 - قال: قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم [من المدينة: د ن مج جا هق] مائة [بدنة: مي].
______
(44) التحريش: الإغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابه. نووي.
52 - قال: فحل الناس كلهم (45) وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي (46).
التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن
53 - فلما كان يوم التروية [وجعلنا مكة يظهر: خ م نخ ن حم] توجهوا إلى منى (47) فأهلوا بالحج [من البطحاء: خ م طح هق حم].
54 - [قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم
______
(45) قال النووي: " فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله: حل الناس كلهم أي معظمهم ".
قلت: أما أنها لم تحل فهو صريح في أحاديث منها حديث جابر هذا في الفقرة التالية. وأما أنها لم تسق الهدي فهو قول عائشة: " فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي " أخرجه مسلم وغيره من حديثها.
(46) سبق هذه الفقرة برقم (44). وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث.
(47) قال النووي: " وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به ومذهبنا أنه خلاف السنة.
فاغتسلي ثم أهلي بالحج [ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي: حم د] (48) ففعلت: م نخ د ن طح هق حم]. (وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: حم).
55 - وركب (49) رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها (يعني: منى وفي رواية: بنا: د) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
56 - ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس (50).
______
(48) قلت: فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ولم كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها كما بين لها حكم الصلاة بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول وهذا بين لا يخفى والحمد لله.
وأما حديث " لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض " فهو ضعيف قال الإمام أحمد فيه: باطل وقد فصلت القول عليه في " إرواء الغليل " (رقم: 191) يسر الله إتمامه.
(49) فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين عند النووي. وانظر التعليق 16.
(50) فيه أن السنة البيان في منى وأن لا يخرجوا منها حتى تطلع الشمس.
57 - وأمر بقبة [له: د جا هق] من شعر عملا له بنمرة (51).
التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة
58 - فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم (52) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام [بالمزدلفة: د جا هق] [ويكون منزله ثم: م] كما كانت قريش تصنع في الجاهلية (53) - فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
______
(51) بفتح النون وكسر الميم قال ابن الأثير: " هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات " وليست نمرة من عرفات.
(52) وكان أصحابه في مسيره هذا منهم الملبي ومنهم المكبر كما في حديث أنس في الصحيحين.
(53) معنى هذا قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم. ولا يتجاوزه. فتجاوزه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. نووي.
¥