تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

37 - [قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله: م نخ طح طي حم] (36).

38 - [قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا: ن حم].

النزول في البطحاء

39 - [قال: فخرجنا إلى البطحاء (37) قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم: حم] (38).

40 - [قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع: حم]

______

(36) يعني الذي يحرم على المحرم. قال الحافظ:

" كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد ".

(37) يعني بطحاء مكة. وهو الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى كما في القاموس وغيره وموقعه شرقي مكة.

(38) كأنهم يستنكرون ذلك وهذا يدل على أن بعضهم قد تحلل بعد أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من ذلك. وأما الآخرون فإنهم تأخروا حتى خطبهم صلى الله عليه وسلم الخطبة الآتية وأكد فيها الأمر بالفسخ فتحللوا رضي الله عنهم جميعا.

(وفي رواية: خمس [ليال] أمرن أن نفيض إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني (39) [من النساء] قال: يقول جابر بيده (قال الراوي): كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟: خ م].

41 - قال: [فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس: م].

خطبته صلى الله عليه وسلم بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له

42 - [فقام: م نخ ن مج طح] [فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه: طح سع حم] فقال: [أبالله تعلموني أيها الناس: خا] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم [افعلوا ما آمركم به فإني: م خ] لو لا هديي لحللت كما تحلون [ولكن لا يحل مني حرام (40) حتى يبلغ الهدي محله: خ] (41) ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا: م نخ ن مج طح سع هق].

______

(39) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. نووي.

(40) أي شيء حرام والمعنى لا يحل مني حرام. فتح.

(41) أي إذا نحر يوم منى.

43 - [قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا: م نخ ن حم] [وسمعنا وأطعنا: م نخ طح].

44 - [فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي: مج طح هق].

45 - [قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة: خ هق حم] (42).

قدوم علي من اليمن مثلا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.

46 - وقدم علي [من سعته: م ن شا هق] (43) من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم.

47 - فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل: [ترجلت: جا]

______

(42) هذا ما اطلع عليه جابر رضي الله عنه فلا يعارض قول عائشة: " فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة " وقالت أختها أسماء: " وكان مع الزبير هدي فلم يحلل " أخرجهما مسلم (4: 30 55) لأن من علم حجة على من لا يعلم والمثبت مقدم على النافي. وانظر " فتح الباري " (3: 473).

(43) أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضي واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم.

ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها [وقال: من أمرك بهذا؟: د هق] فقالت: إن أبي أمرني بهذا.

48 - قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا (44) على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها [فقالت: أبي أمرني بهذا: د هق] فقال: صدقت صدقت [صدقت: ن جا حم] [أنا أمرتها به: ن جا حم].

49 - قال جابر: وقال لعلي: ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

50 - قال: فإن معي الهدي فلا تحل [وامكث حراما كما أنت: ن].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير