102 - [فانحروا من رحالكم: م مج د هق].
خطبة النحر
103 - [وقال جابر رضي الله عنه: خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد: حم].
الإفاضة لطواف الصدر
104 - ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت [فطافوا (93).
105 - ولم يطوفوا بين الصفا والمروة: د طح هق حم سع] (94).
______
(93) ثم حل منهم كل شيء حرم منهم كما في الصحيحين عن عائشة وابن عمر.
(94) كذا أطلق جابر رضي الله عنه. وفصلت ذلك عائشة رضي الله عنها حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فأما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على النافي أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذري اليسار فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مدرج من قول هشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد.
قلت: والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز لا سيما إذا كان مثل هشام.
ثم استدركت فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. فهذا إسناد غاية في الصحة فمن الخطأ والإدراج؟
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " (ص 385 ج 2 من مجموعة الرسائل الكبرى):
" وقد روى في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قبل أنها من قول الزهري لا من قول عائشة ".
والزهري جبل في الحفظ فكيف يخطأ بمجرد " قيل "؟
وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول:
فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول:
" وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".
قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه وما أعل به لا يساوي حكايته كما عرف ومما يؤكد ذلك شيئان:
الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " (رقم: 223 ج 1: 410) عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه به.
وهذا سند صحيح أيضا كالجبل ثبوتا.
والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال:
" أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ". طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. . . " الحديث.
أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريقه البيهقي في سننه (5/ 23) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.
فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة رضي الله عنها ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر رضي الله عنه ويدل على أن التمتع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الاستحباب؟
وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله صلى الله عليه وسلم: " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفه بعد ما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
106 - فصلى بمكة الظهر (95).
¥