تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمطلق هو الأصل فكل لفظ على الإطلاق حتّى ينقله عن ذلك صيغة عمومٍ، أو مقيِّد.

والمأمور بمطلقٍ مطيع متى فعل أقل ما حصل فيه المعنى المشترك، والمأمور بعامٍّ لا يكون مطيعًا حتى يستوفي أفراد ما أمر به.

أحكامهما

التخصيص والتقييد:

اعلم أن كل نص خاصٍّ أو مقيد قابله عامٌّ أو مطلق في محل دلالته لا محالة معارضٌ له:

إما بمنطوقه فيسمى تخصيصاً.

وإما بمفهومه؛ لأن منطوق الخاصّ في هذه الحالة جاء موافقاً للعامِّ مقرّراً له، لكن الخاص سكت عن بعض ما ورد فيه العامّ –وإلا لما كان خاصًّا- فدلّ مفهوم المخالفة للخاصّ على نفي الحكم عمّا عداه.

فإن خالف القيدُ الإطلاق، والمخصِّصُ العمومَ بمنطوقِه، فهو التقييد والتخصيص.

وإن خالفه بمفهومه، فهو حمل المطلق على المقيَّد والعام على الخاص.

فالأوّل لا يخالف فيه أحد، لأنهما دلالتا منطوق تعارضتا، وفضِّلت إحداهما بالخصوص على الأخرى.

مثاله في المطلق ما لو قيل: اقتل رجالاً، ثم قيل استبقِ رجلاً كريمًا؛ فإطلاق القتل هنا مقيد ببقاء رجل كريم، (له أن يقتل رجلاً فأكثر مالم يخالف القيد فلا يبقي رجلاً كريمًا).

ومثاله في العام ما لو قيل: اقتل الرجال، ثم قيل استبق كرام الرجال؛ فعموم القتل يستثنى منه كل كريمٍ.

وأما الثاني وهو:

حمل المطلق على المقيَّد والعام على الخاص:

فحال المطلق فيه غير حال العامّ

لأن حمل العام على الخاص ينبغي أن يخالف فيه من ينفي المفهوم ابتداءً؛ إذ دلالةُ العموم عنده لم تعارَض أصلاً.

وأما من يثبت المفهوم فلهم فيه قولان:

الأول: عدم حمله عليه لأن ما اشتمله العامّ دخل بدلالة المنطوق، فلا يخرج منه لمفهوم الخاصّ.

وعلى هذا القول قاعدة: "ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العامّ لا يقتضي التخصيص"

الثاني: حمله عليه لأنه يجري معه مجرى البيان للمجمل.

مثاله: أكرم الرجال، ثم يقول: أكرم الرجال المؤمنين.

بخلاف حمل المطلق على المقيد فإن الجمهور على جواز ذلك بشرطه لأن المطلق مجمل لا يعلم دخول الأفراد فيه بل دخولها وعدمه مستويان فإذا جاء المقيّد رجّح أحد الاحتمالين، وكان بمنزلة البيان له.

والأظهر: حمل العامّ على الخاصّ إلا لقرينة لأن العرب من عادتهم في الخطاب أن يفصّلوا الكلام في موضع ويجملوا في آخر اكتفاءً بذلك التفصيل (وأظن الإمام الشافعي استدل بهذا).

ولأن اللفظ الخاصّ لم يأت بلا فائدة، ولم يذكر بخصوصه إلا لأن غيره ليس مساويًا له، ثم قد علّق الحكم به تعليق الشيء بعلّته، وما انتفت علّته انتفى. ()

وما سبق هو الأصل في العامّ الذي ذكر بعض أفراده بحكمه، وقد ينتقل عنه بقرينة فيقال أفرد بالذكر تنبيهًا لشأنه، أو جوابًا لسائل، كما هو الحال في سائر الظواهر.

ملحوظة: إذا كان العام والخاصّ، أو المطلق والمقيّد في كلامٍ واحدٍ حمل عام على خاص ومطلق على مقيّد اتفاقًا، وإنما الخلاف في كلامين مختلفين، لأن المتّصل يجري مجرى البيان والتفسير. وإلا لزم منع صيغ العموم كما التزم ذلك بعض الأصوليين كالآمدي. (ذكره بمعناه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عند الكلام على الوقف).

فرع: الكلام على حديث الغراب الأبقع

جاء عند مسلم في ذكر ما يقتله المحرم حديث شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعًا، وذكر فيه الغراب الأبقع، ولفظ الأبقع قال فيه ابن عبد البر إنه لا يثبت، وقد صدق فإن حديث عائشة معروف عنها من رواية عروة والقاسم، وليس فيه هذا التقييد، وحديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد كذلك، وإنما رواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة وتفرد به من هذا الوجه، وقد أخرج أبو داود في المراسيل (146) وعبد الرزاق (8384) وابن أبي شيبة (4/ 55) من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيّب مرسلاً حديث ما يقتل المحرم وذكر فيه الغراب ولم يقل الأبقع، ورواية ابن حرملة أشبه – أن حديث ابن المسيب في الباب إنما هو مرسل، ولعل قتادة لم يسمعه من المسيب فقد قال أحمد: أحاديث قتادة عن ابن المسيب ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحوًا من عشرة رجال لا يعرفون. اهـ ولم يصرّح قتادة بسماع هذا الحديث من سعيد، وجائزٌ أن يروي شعبة عن قتادة شيئًا مما دلّسه في النادر، والله أعلم.

ولو أراد أحدٌ أن يخرّجها على ما تقدّم قيل: إن الغراب ذُكر في الأحاديث بصيغة عموم، وهي "ال" الاستغراقية هنا، وجاء هذا اللفظ الخاصّ بحكم موافق للعموم فعند من يمنع حمل العام على الخاصّ لا إشكال، وعند من يجوزه وجهان:

الأول: لو قيل بصحّة هذه الزيادة فلعلّها خرجت مخرج الغالب، ولبيان الجنس بذكر بعض أفراده، والأحاديث كلها على الإطلاق، وهو أرجح الوجهين.

الثاني: القول بظاهره، وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث.

تم بحمد الله

5/ 12/1420

ملحوظة: كتبت بطلب عام من الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح سبل السلام عند الكلام على الحديث المبحوث آخرًا.

- كتبت هذه المقدمة للتسهيل والتوضيح لا التفصيل والترجيح فعلى القارئ التنبه لهذا.

- اعترض بعضهم على نفيي لأيّ عن العموم، وأريد التنبيه إلى أنها إن كانت شرطية عمت للشرط لا لإفادتها العموم، وكل المطلقات في سياق الشرط عامة، وأنا أقول للمعترض تأمل قولك: "اضرب رجلاً" (مطلق اتفاقًا)، "اضرب كل رجل" (عام اتفاقًا)، "اضرب أي رجل"، بأيهما تلحق الأخير؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير