[المقدمة ....... في الإطلاق والعموم]
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[08 - 11 - 02, 04:40 ص]ـ
برفقته بحث، بل بُحيث (كما نبّهني أحد الإخوة في مثله)، كُتِب بطلب من الشيخ عبد الكريم الخضير عامٍ لمن حضر، عند حديثه عن إشكال هذا الباب، وكثرة من تناقض فيه ..
أسأل الله أن يُعمَّ النفع به
بعد أن قرات بحث أبي حاتم فيه:
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&postid=21419#post21419
أحببت المشاركة ..
المقدمة في الإطلاق والعموم ..
http://www.alsalafyoon.com/alsalaf/attachment.php?s=&postid=61782
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 11 - 02, 07:02 ص]ـ
هذا هو البحث
الحمد لله الذي عمّت رحمته البرية، والصلاة والسلام على محمدٍ الذي خصّت به الأمة الأميّة، وعلى صحبه وأتباعه المتقيّدين بسنته، الحاملين على التمسك بشرعته، جعلنا الله منهم، ولا أبعدنا عنهم.
أما بعد فهذه مقدّمة أصولية لخّصت فيها معنى العموم والإطلاق، وبيّنت حكم التخصيص والتقييد بنوعيه، ولم أقصد إلى تطويلها بالدقائق الكلامية، والمسائل الخلافية إلا ما احتيج إليه في بيان معنى أو تحقيق حكم، وأخرجت منها مسائل طويلة الذيل كالعموم والخصوص الوجهي، والعام الذي يكون مطلقًا من وجه فأكثر؛ مراعاةً لضيق زمن كتابتها، وتقديمًا لما هو أولى بالتفصيل، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الإطلاق
الإطلاق: تعلق اللفظ بجميع ما وضع له احتمالاً.
والمطلق: لفظ يتعلق بجميع ما وضع له احتمالاً.
وكل لفظ لم يقيّد بقيدٍ فهو مطلق.
والتقييد للّفظ يكون ببعض ما يحتمله وهو التقييد الاصطلاحي، أو بجميع أفراده وهو العموم.
وكلّ لفظٍ ليس فيه تقييد ولا صيغة عموم فهو مطلق.
فائدة: الصحيح أن أيُّ ليست صيغة عموم بل هي تنصيصٌ على الإطلاق.
والحكم المعلّق بمطلقٍ: يتعلق مقصوده بالقدر المشترك بين أفراد الجنس، ويقع بكل ما وجد فيه هذا القدر.
وهو: إما أن يكون مثبتًا فيحتمل ورود الحكم على كل ما وجد فيه الوصف؛ لتعلق الحكم بالمعنى المشترك بين أفراد ذلك المطلق.
أو منفيًّا فلا يحتمل ورود الحكم على شيء مما فيه الوصف، لأن النفي تعلق بالقدر المشترك بين أفراده فكل ما حصل فيه ذلك القدر نُفي، ولذلك صارت النكرة في سياق النفي عامة ومثله ما في سياق النهي والشرط والاستفهام.
مثال الحكم المعلّق بمطلق: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}.
مدلولُ الإطلاق: دخول كل بقرة في الأمر احتمالاً، وحصول المقصود بما يسمى بقرةً.
وكل من أمر بذلك فذبح بقرة سمي مطيعًا، ولا يكون عاصيًا إلا إذا لم يذبح من البقر شيئًا.
العموم
العموم: تعلق اللفظ بجميع ما وضع له اشتمالاً.
والعام: لفظ يتعلق بجميع ما وضع له اشتمالاً.
والذي ينقل اللفظ عن الإطلاق إلى كونه عامًّا صيغ العموم، وهي على وجهين:
الأول: سياق الكلام الذي ورد فيه: كوروده في نفي أو نهي أو استفهام أو شرط، وكالمفرد المضاف.
الثاني: صيغة وضعت للدلالة على العموم من الأسماء مثل: كل و جميع ونحوهما، أو الحروف كالتحلية بأل.
والحكم المتعلّق بعام: يتعلق مقصوده بكل فردٍ من أفراد الجنس.
مثاله: {وأقيموا الصلاة}
صيغة العموم: ال.
مدلول العموم: دخول كل صلاةٍ في الأمر، فمن أدّى جميع الصلوات سمي مطيعًا، ومن ترك صلاةً واحدةً فهو عاصٍ.
ملحوظة: النحاة يذكرون لـ"أل" معاني حاصلها: العهدُ، والجنس، وقد يراد بها مطلق الجنس أو عموم الجنس والثانية هي الاستغراقية، وما يراد التنبيه إليه هنا أن الإضافة ترد فيها هذه المعاني جميعًا والذي يدخل في باب العموم –من مضاف أو محلى بأل- هو ما كان للاستغراق لا غير.
ملحوظة: قد تطلق صيغة العموم ولا يراد بها العموم الكمّي بل يراد العموم الكيفيّ كقولك زيد الرجل، أو زيد كلُّ رجل؛ فلا يراد أن زيدًا شامل لأفراد جنس الرجل، لكن المراد أنه شامل لصفات هذا الجنس.
الفرق بين المطلق والعام
مما سبق يظهر أن العام والمطلق كلاهما تعلق للّفظ بجميع ما وضع له، ويفترقان في كيفية هذا التعلّق فالمطلق يرد على أفراده احتمالاً، ومتعلَّقه المعنى المشترك بين أفراده، والعامّ يرد على أفراده اشتمالاً ومتعلّقه كل فرد من أفراده.
¥