تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أحمد بن حنبل (إمام حجة)، عن حكم بن نافع (ثقة)، عن إسماعيل بن عياش (ثقة)، عن محمد بن وليد الزبيدي (ثقة)، عن لقمان بن عامر الوصابي (صدوق)، عن خالد بن معدان (ثقة)، عن عبدالله بن بسر (صحابي)، عن أخته الصماء (صحابية)، عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

((للمزيد راجع إرواء الغليل (ج4ص118 حديث رقم 960) فإن فيه ما يكفي ويشفي))

يتبين لمن له أدنى معرفة بعلم المصطلح أن الحديث صحيح غاية في الصحة و قد أتى عن عبد الله بن بسر من ثلاث طرق لا يستطيع أحد أن يعله و جاء عن أبي أمامة بإسناد جيد، و عبد الله بن بسر سمع الحديث أولاً من أخته الصماء ثم سمعه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مباشرة، فكان أحياناً يحدث عن أخته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماعاً منها و أحياناً يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماعاً منه و بذلك يتبين لصاحب الاعتراض الأول ضعف قول شيخ الإسلام بن تيمية و ابن حجر و قول الإمام مالك رحمه الله إنه كذب، فقد علق عليه الإمام النووي بقوله (لا يقبل هذا منه و قد صححه الأئمة) ذكره بن الملقن في خلاصة البدر المنير (103\ 1)، ولا يُعرف اسناده عن مالك رحمه الله و كذلك تبين ضعف قول النسائي و الطحاوي.

الاعتراض الثاني

سلمنا بصحة الحديث لكن قال أبو داوود في السنن إنه منسوخ

و الجواب: قال إنه منسوخ و لم يذكر الناسخ، فإن أراد بالناسخ حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة و هي صائمة فقال (أصمت أمس) قالت (لا) قال (أتريدين أن تصومي غداً) قالت (لا) قال (فافطري) رواه البخاري (6\ 19) فالجواب من وجوه:

1 - دعوى النسخ لا يصار إليها إلا بعد تعذر الجمع و معرفة السابق و اللاحق و هو غير متيسر هنا.

2 - لا تعارض بين الحديثين، فقد قال شيخنا الشيخ الألباني (هذا و قد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت في ذلك فبدا لي أن لا تعارض و الحمد لله، و ذلك بأن نقول:من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت و هذا فرض لينجو من إثم مخالفة الإفراد ليوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث السبت:إلا فيما افترض عليكم، و لكن هذا إنما لمن صام الجمعة و هو غافل عن النهي عن إفراده، أما من كان على علم بالنهي فليس له أن يصومه لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه – فلا يدخل – و الحالة هذه تحت العموم المذكور و منه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل فلا يجوز إفراده كما لو وافق ذلك يوم السبت لأنه ليس ذلك فرضاً عليه) أ. هـ.

3 - حديث النهي عن صيام يوم السبت حاظر و حديث جويرية غاية ما يفهم منه الإباحة و قد تقرر في الأصول أن الحاظر مقدم على المبيح.

4 - حديث النهي غير محتمل، و حديث جويرية محتمل والنص إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال. وإن أراد أبو داود رحمه الله بالناسخ حديث أم سلمه رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد) رواه احمد وابن خزيمه وابن حبان والحاكم والبيهقي. وهذا الحديث حسن إن شاء الله فإن العلامة الألباني قد حسنه في تعليقاته على صحيح ابن خزيمه ثم ضعفه في الضعيفة (1099) ثم رأي رضوان الله عليه تحسينه انظر حاشية الإرواء (4/ 125).

والجواب أن يقال / لامعارضه لأن حديثها فعل وحديث النهي قول والقول مقدم على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول لأن القول يدل على العموم، والفعل يحتمل الخصوص فيترجح ضعف قول أبي داود: (إنه منسوخ).

الإعتراض الثالث

لكن بعض أهل العلم كالترمذي مثلاً حمل النهي على الإفراد وقالوا: لو صام يوماً قبله أو بعده لخرج من النهي؟ والجواب: سياق الحديث يأباه لأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى.

الإعتراض الرابع

لكن كيف نترك صوم أيام فاضلة كالأيام البيض مثلاً أو عاشوراء أو عرفة إذا وافقت سبت؟

فالجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير