16 - الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة حديث ضعيف لا يصح.
17 - من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك.
18 - من الناس ولا سيما في هذا الزمان من صار يقف ليلاً مدعياً كثرة الزحام فهل يجوز له ذلك؟ الجواب خالف السنة وصح حجة.
19 - من استغرق يوم عرفة نوماً فقد خالف السنة وصح حجة.
20 - من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمي عليه لم يصح حجه.
21 - من السنة المؤكدة الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين كما صح عنه صلى الله عليه وسلم.
22 - لو صلى كل صلاة في وقتها قصراً خالف السنة وأجزأته.
23 - كان بعض السلف كابن عباس – رضي الله عنهما - في يوم عرفة يُرَغِّب في الفطر لأنه سُنة، فقد دُخِلَ عليه في يوم عرفة وهو يأكل الرمان.
24 - ليس من السنة الصعود على الجبل (جبل الرحمة) كما يسميه الناس ولا يستحب صعوده، والنبي ? وقف تحت الجبل.
25 - لو رأى منكراً في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل أو الذكر والدعاء؟ الاشتغال بإنكاره أفضل.
26 - من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف وسعى وقصر وتكونه له عمرة وفاته الحج ويقضي من قابل إن كانت حجة الإسلام.
27 - هل يستحب أن يكون بعرفة واقف أم جالس؟ نقل العلامة ابن القيم مع شيخه ابن تيمية – رحمهما الله - هذه المسألة ورجح أن الحاج يفعل ما هو أصلح له وهو الصحيح.
28 - يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء، وهو من السنة في الدعاء بعرفة صح عنه ذلك ?.
29 - هل يستحب الدعاء الجماعي؟ ليس من السنة بل قالوا يدعوا بما شاء
30 - هل يكون في يوم عرفة مفطراً أو صائما؟
السنة أن يكون مفطراً حتى لو قوي على الصوم صح عنه ? أنه كان مفطراً وكان الصحابة ? يأكلون بيوم عرفة. وجاء حديث بسند ضعيف: " نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ".
31 - يدفع من عرفة بسكينة ووقار وتلك هي السنة كما صح عنه ? وقال: " السكينة وأشار بيده ".
32 - ما الفرق بين عرفة وعرفات؟ عرفة هو اليوم فيقال هذا يوم عرفة، وعرفات هو المكان والموضع وقد يطلق بعضها على بعض تجوزاً. وسبب تسميتها عرفة أن إبراهيم –عليه السلام - نزل عليه جبريل –عليه السلام - يعرفه مناسك الحج حتى إذا جاء عرفة قال: عرفت يا إبراهيم قال عرفت، وسُميت عرفة. وقيل: يوم نزل من الجنة آدم وحواء تقابلا في عرفة. ولا نعرف مستنداً صحيحاً لهذا.
33 - من مات بعرفة فله أحكام:
أ- أن إحرامه باقي: " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " رواه البخاري.
ب- أنه يُغَسَّل كغسل الميت المعتاد.
ج- يجوز غسله بماء وسدر كما في نص الحديث الصحيح لأن السدر ليس بطيب.
د- يكفن بإحرامه بردائه وإزاره لقوله ?: " كفنوه بثوبه ".
هـ- أنه يجوز أن يكفن الميت بثوبين بل ويجوز بثوب واحد لكن السنة ثلاثة.
و- أنه لا يُغطى رأسه لقوله: " لا تُخمروا رأسه " لأنه محرم.
ز- أخذ من قوله: " لا تُخمروا رأسه " حرمة تغطية رأس المحرم.
ح- لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه لأنه باقي على إحرامه.
ط- منع بعض العلماء تغطية وجهه واستدلوا بحديث خرجه مسلم: " ولا تُخمروا وجهه " والصحيح أن هذه الرواية فيها شذوذ وأن الرواية الصحيحة: " ولا تُخمروا رأسه " وعليه المحققين من الحفاظ.
ك- الذين عملوا برواية: " ولا تُخمروا وجهه " منعوا المحرم من تغطية الوجه وقالوا: لا يجوز تغطية الوجه.والصحيح جواز تغطية المحرم وجهه.
مسائل جَمْع (مزدلفة)
1 - لها ثلاثة أسماء:
• مزدلفة: يزدلفون إليها من عرفة 0
• مشعر: لأن فيها المشعر الحرام، والمشعر أصله جبل في مزدلفة أزيل ووضع في مكانه اليوم مسجد وهو المسجد الأبيض ذو المنارتين.
• الجَمْع: لأن الناس يجتمعون فيها 0
2 - المبيت بمزدلفة فيه أربعة أقوال:
القول الأول: ركن يبطل الحج بتركه.
القول الثاني: أنه واجب يجبر بدم ((وهو الصحيح))، وعليه دلت الأدلة وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثالث: أنه سنة مستحبة لا شيء على من تركها.
القول الرابع: أنه ليس بركن ولا واجب ولا سنة بل مباح وهذه رواية في مذهب الإمام مالك – رحمه الله -.
3 - السنة فيها الجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وما ورد بآذان وإقامة فهو وهم من بعض الرواة والسنة بآذان وإقامتين.
¥