تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يحرم على النساء التشبه بالرجال، ويحرم على الرجال التشبه بالنساء، فلا يجوز للرجال لبس النعال الخاصة بالنساء، ويحرم على النساء أن يلبسن النعال الخاصة بالرجال، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك، كما قال أبو هريرة - رضي الله عنه -:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل"

أخطاء شائعة لدى بعض الناس:

أولا: اعتقاد بعض الناس بأن قلب النعل وجعل عاليها سافلها أمر محرم ولا يجوز، وهذا اعتقاد خاطئ وقول على الله بغير علم، فمن قال بالكراهة أو التحريم فعليه بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -،أو مما قاله سلف هذه الأئمة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم بإحسان، والعلم الشرعي لا يأتي بالظن والوساوس، والقول على الله بغير علم كبيرة من الكبائر، وقد قرنه الله تعالى بالشرك به، قال عز من قائل {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}

ثانياً: يعتقد بعض الناس أن تقصد المشقة يحصل به الأجر الكبير، فترى بعض الجهلاء يستحب أداء مناسك الحج حافياً تقرباً إلى الله، حتى يتحقق فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: " أجرك على قدر نصبك "، ولحديث جابر في صحيح البخاري قال:" خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم: " إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة ‍دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم - وفي رواية فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا " ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بالاحتفاء وعدم لبس النعال، في الحديث الذي يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - وصححه العلامة المحدث الألباني في الصحيحة:" أمرنا أن نحتفي أحياناً " والأمر يقتضي الوجوب، وبمعنى آخر أن من لم يحتف أحياناً فإنه يستحق الإثم لمخالفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الجواب:

أما تقصد المشقة فالرد عليه كما يلي:

أولاً: لا يجوز للإنسان أن يتقصد المشقة عند أدائه لأي عبادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة، التي لم يشرعها الله ورسوله، من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: " هلك المتنطعون " وقال: " لو مدّ لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم " مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم، ويمنع أداء واجب أو مستحبات أنفع منه، وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائماً ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه … " ثم قال - رحمه الله -: " فأما كونه مشقاً فليس سبباً لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقّاً ففضله لمعنى غير مشقته، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، فيزداد الثواب بالمشقة … فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب، هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال، ولم يجعل علينا فيه حرج، ولا أريد بنا فيه العسر، وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة، وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوباً مقرباً إلى الله، لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا، وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير