[المتممة للرحبية]
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[01 - 03 - 03, 05:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ورد في كتاب الدليل إلى المتون العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم حفظه الله، والذي تكرم بوضعه في الملتقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله ما نصه:
[ومتن الرحبية متن منظوم عدد أبياته (175) بيتاً من بحر الرجز وزنه " مستفعلن " ست مرات، وهي من أنفع ماصنف في هذا العلم للمبتدئ كما قاله العلامة الشنشوري في الدرة المضيئة.
إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر في منظومته مايتعلق ببابي الرد وميراث دوي الأرحام؛ بناء على مذهب الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي الأرحام؛ لذا قام الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي المتوفي سنة (1381هـ) رحمه الله تعالى بنظم ذلك في (11) بيتاً.
ذكرها وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشيته على الرحبية.
كما قام الشيخ وليد بن إدريس بن عبد العزيز منيسي بنظم ذلك في (64) بيتاً وشرحها في (24) ورقة لازالت مخطوطة حتى الآن]
فأحببت أن أبشر إخواني بأن هذه المنظومة المتممة للرحبية قد طبعت بحمد الله في دار المسلم بالرياض سنة 1421
وقبل أن تطبع عرضت على جمع من أهل العلم فأقروها أو استحسنوها وأشاروا بطباعتها
منهم العلامة ابن جبرين والعلامة ابن عقيل والعلامة عبد العزيز الراجحي والعلامة صالح آل الشيخ والعلامة عبد العزيز بن قاسم والعلامة محمد الحسن الددو والعلامة عبد الله العبيد وغيرهم
وقد رأيت وضعها هنا في الملتقى عسى أن ينتفع بها أحد من إخواني فتنالني منه دعوة صالحة.
(يتبع إن شاء الله)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[01 - 03 - 03, 06:02 م]ـ
مقدمة
فيها ذكر القائلين بالرد وبتوريث ذوي الأرحام وحججهم
1) قال ابن إدريس الوليد الحنبلي ... أحمد ربّي الله ذا العرش العلي
2) ثم الصلاة والسلام المجتمع ... على النبي وصحبه ومن تبع
3) وبعد فالرحبيّ في أرجوزته ... أثابه الرحمن فيض رحمته
4) لم ينظمنْ أحكام بابين هما ... ردٌّ وأرحامٌ على ما عُلِما
5) لأنه متبعٌ للشافعي ... فلا يرى توريث غير من دُعي
6) صاحبَ فرض لا يزيد فرضهم ... أو عصبةً فما بقي نصيبهم
7) إذ من رأى الفتيا بقول زيد ... كمالك والشافعي ذي الأيدي
8) فلا يرى توريثهم لذي الرحم ... ولا يرى ردّاً على ذي فرضهم
9) وقد رأى أكثر صحب الشافعي ... في ذا الزمان الآخر المفجِّع
10) إذ ليس فيه بيت مال منتظم ... ولا ترى فيه بناً لم ينهدم
11) وهكذا أكثر صحب مالك ... ما فيه أقوى حجة للسالك
12) أن يقتدوا بقولة النعمان ... وهو الإمام الألمعي ذو الشانٍ
13) فتيا الإمام العالم المبجّل ... ذي المكرمات أحمد بن حنبل
14) واقتديا في قولهم بمن سلف ... من صاحب أو تابعي قد عرف
15) وآية الأحزاب قد دلت على ... معنى حديث خير من قد أرسلا
16) بأنّ خال الميْت عند فقده ... يرث كل ماله من بعده
17) ومثله كل قريب لم يرث ... بذا استدل من بإرثهم شبث
18) وبيت مال وارث عند الذي ... فيما مضى بقول زيد يحتذي
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[01 - 03 - 03, 06:18 م]ـ
باب الرد
19) وحدّ ردّ المال عكس العول ... إن كثر مال قليل الأهل
20) وشرطه أنْ عصبةٌ لا توجد ... وأنّ أهل فرضها لم يفقدوا
21) وأن يكونوا غير زوج راجح ... وإنّ فضْل ما بقي لواضح
22) واستثن من ذا الرد كل زوجةِ ... فما لها كزوجها من قسمةِ
23) لكنما قولٌ لعثمان روي ... فيه يرى توريثهم كذا حكي
24) والوارثون معهم على صور ... وهي ستٌ أمرها قد اشتهر
25) أولها ذو الفرض شخصٌ واحد ... وليس للزوجين فيها مَوْجِدُ
26) فأعطه كل التراث عادلا ... ما كان فرضاً أو يكون فاضلا
27) وإن يزد ذوو الفروض فاعلمنْ ... بأنها من الرؤوس تقسمنْ
28) ذا الثانِ، والثالثُ فيه انعدما ... زوجان ثم فوق صنف انتمى
29) للميْت فهي من سهام ستّةْ ... لا أصل للردّ سواها البتّةْ
30) والرابع الزوج وشخصٌ واحدُ ... لما بقي ذا الشخص حتما واجد
31) وإن يزد أفراد صنف معهما ... فخامسٌ وما بقي فليقسما
32) والسادس الصنفان في وجود ... زوج لها أو زوجة ودود
33) وحيثما الزوجان في المسألةِ ... زوجيّةٌ والردُّ مع جامعةِ
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[03 - 03 - 03, 03:39 م]ـ
34) ثم الخلاف بعد ذاك يظهر ... في إِرْث ذي الرُحْم إذاً ويكثر
35) فإنهم في قربهم أصناف ... أربعةٌ عدّتهم الأحناف
36) فحيثما أولهم موجود ... مَنْ بعده عن إرثه مصدود
37) فمَن إلى الميّت ينتمونا ... يليه مَنْ بالعكس يُنسبونا
38) فمَن إلى هذا الأب القريب ... فمن إلى البعيد بالترتيب
39) إن صنفهم متّحدٌ فالفتوى ... أن قدِّم القريب ثم الأقوى
40) وهم لدى أصحابنا في إرثهم ... وكل من قال بمثل قولهم
41) منزّلون نُزْل من أدلوْا بهِ ... فكلّ فرعِِ وارثٌ كأصلهِ
42) فالخالَ أنزلنّه كأمّهم ... وكالأب ينزّلون عمّهم
43) ثم بنو البنت فنُزْل البنت ... وهكذا بنو اختهم كأخت
44) فأيّ فرد منهم قد انفرد ... فكل مال نيته له رصد
45) إن استوت منزلة الوُرّاث ... سواءٌ الذكور كالإناث
46) إن وارثٌ أدلوْا به جميعا ... فكن لما أذكره سميعا
47) وقولنا بأنهم سواسيهْ ... وقولهم أنْ ليس فيها تسويهْ
48) وقسّم الميراث بين المدلى ... بهم وعدّهم كحيٍّ أصْلا
49) وقدم القريب للذي يرث ... وأسقط البعيد غير مكترث
50) بجهة في قولهم، وعندنا ... نشترط اتحادهم فيها هنا
51) أبوةٌ أمومةٌ بنوّهْ ... جهاتهم في قولنا ذي القوّهْ
52) إن وارثٌ كان له قُربينِ ... كلاهما أعطهْ بغير ميْنِ
53) والزوج قبل هؤلاء وارثْ ... لا تؤذهِ بالعول في الموارثْ
54) وقد رأى الدرّاج نوحُ الكوفي ... تسوية الثقيل بالخفيفِ
55) وهكذا عرفت كل وافِ ... عن مذهب التنزيل والأحنافِ
يتبع إن شاء الله
¥