تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه؟

ـ[ماهر]ــــــــ[09 - 12 - 02, 01:53 م]ـ

الرجاء فتح المرفق

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 12 - 02, 03:49 م]ـ

فضيلة الدكتور ماهر -حفظه الله -

جزاكم الله خيرا على هذا البحث النافع، وبعد إذن الدكتور ماهر، فهذا هو بحثه بدون الحواشي لمن يشق عليه فتح الملف المرفق، ومن أراد الحواشي فليفتح الملف:

قال الدكتور ماهر:

(المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه؟)

اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى قولين:

الأول: توضع الركبتان قَبْلَ اليدين عِنْدَ النّزول إلى السجود.

وبه قَالَ: مُسْلِم () بن يسار ()، وسفيان الثوري ()، والشافعي ()، وأحمد في رِوَايَة ()، وإسحاق بن راهويه ()، وَهُوَ مذهب أهل الكوفة مِنْهُمْ: أبو حَنِيْفَة ()، وإبراهيم النخعي ().

ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم ()، وَهُوَ مروي عن عمر بن الخطاب ()، وابنه ()، واختاره ابن القيم وغيره ().

وحجتهم في ذَلِكَ: ما رواه يزيد بن هارون، عن شريك القاضي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قَالَ: ((رأيت رَسُوْل الله ? إذا سجد يضع ركبتيه قَبْلَ يديه، وإذا نهض رفع يديه قَبْلَ ركبتيه)).

رَوَاهُ: الدارمي ()، وأبو داود ()، وابن ماجه ()، والترمذي ()، والنسائي ()، وابن خزيمة ()، والطحاوي ()، وابن حبان ()، والطبراني ()، والدارقطني ()، والبيهقي ()، والخطيب ()، والحازمي ().

الثاني: توضع اليدان قَبْلَ الركبتين في السجود

وبه قَالَ: الأوزاعي ()، ومالك ()، وأحمد في الرِّوَايَة الأخرى ()، وَهُوَ مذهب أصحاب الْحَدِيْث ().

وَقَالَ ابن حزم: وضع اليدين قَبْلَ الركبتين فرض (). وَهُوَ مذهب العترة ().

واحتجوا: بما رَوَاهُ عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن

عَبْد الله بن الحسن ()، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ?: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه)).

أخرجه أحمد ()، والبخاري في "التاريخ الكبير" ()، وأبو داود ()، والنسائي ()، والطحاوي ()،والدارقطني ()، والبيهقي ()،والحازمي ()، وابن حزم ()، والبغوي ().

مناقشة الأدلة:

احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم () عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:

1. إنه معارض () لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي ().

2. إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة، والصواب فِيْهِ:

((وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه)).

فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة () فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد ()، عن جده، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ ? قَالَ: ((إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل)).

ثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله ? يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ، فرواه ابن أبي داود () قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف بن عدي ()، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ ? أنه كَانَ إذا سجد بدأ بركبتيه قَبْلَ يديه.

3. عَلَى فرض التسليم بكون حَدِيْث أبي هُرَيْرَة محفوظاً، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بلفظ: ((كنا نضع اليدين قَبْلَ الركبتين، فأُمرنا بوضع الركبتين قَبْلَ اليدين)) ().

4. حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مضطرب في متنه؛ لأن من الرُّوَاة من يقول فِيْهِ: وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه، ومنهم من يقول العكس، ومنهم من يقول: وليضع يديه عَلَى ركبتيه، ومنهم من يحذف هَذِهِ الجملة أصلاً.

5. إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة معلٌ، فَقَدْ تَكَلَّمَ النقاد في رواته، قَالَ البخاري: ((مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟)) ().

6. إن لحديث وائل بن حجر شواهد، وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَة فليس كذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير