تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[دراسات إسلامية: فكرة لإعداد كتاب عن أنواع الإجماع]

ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[21 - 07 - 2006, 04:13 م]ـ

منهج الاستدلال

د. وليد خالد الربيع

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-

ذكرنا أن أركان منهج الاستدلال أربعة وهي: الدليل والمستدل والاستدلال والمستدل عليه، وهذا البحث الموجز محاولة لتقريب قواعد منهج الاستدلال لطلبة العلم والمتفقهين ليقفوا على أهمية هذا الباب في الاستدلال وبناء الأحكام، وللتوقي من المناهج المنحرفة وما ترتب على ذلك من شذوذ وأحكام غير سديدة.

ونستكمل فيما يلي ما بدأناه من حلقات وبيان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم.

- النوع الثالث: الإجماع الاستقرائي:

وهو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم خلاف فيها.

- حكمه: هو حجة ظنية، قال شيخ الإسلام: >وأما الظني والاستقرائي: بأن يستقريء أقوال العلماء فلا يجد في ذلك مخالفا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره فهذا الإجماع ـ وإن جاز الاحتجاج به ـ فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلوم، ولكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه< -الفتاوى 19/ 267 -

- ثانياً: أنواع الإجماع باعتبار أهله:

النوع الأول: إجماع العامة: وهو إجماع عامة المسلمين على ما علم من الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج.

- حكمه: هو إجماع قطعي: قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله: >فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهلهالمعلوم منه ـ أي من الإجماع ـ هو ما كان عليه الصحابة، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة .. < -المرجع السابق-.

- رابعاً: أنواع الإجماع باعتبار نقله إلينا:

النوع الأول: إجماع منقول بالتواتر.

النوع الثاني: إجماع منقول بطريق آحاد، وكلا النوعين يختلف حكمه من حيث نوعه ومن حيث صحة النقل.

- خامساً: أنواع الإجماع باعتبار قوته:

النوع الأول: إجماع قطعي: قال شيخ الإسلام: >فالإجماع القطعي: هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا، وقطع بانتفاء المخالف ويكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة< -الفتاوى 19/ 267 - ، وقال الشيخ الشنقيطي: >والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر< -المذكرة ص151 - ، وقال الشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله: >فالقطعي كما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورةهوالإجماع الإقراري والاستقرائيوالظني كالسكوتي والمنقول بالآحادوالظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوتهولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين، وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين، وقال قوم: يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع، إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة، والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم.

ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب لا عبرة به في الإجماع لأنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عامي< -المذكرة ص152 -

ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق قد يؤدي إلى تعذر الإجماع، قال ابن القيم: >فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم<

يتبع إن شاء الله.

http://www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=2773&ino=399&pg=5

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير