تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فالجمهور على أنه لا يجوز الإجماع إلا على سند من دليل أو أمارة لأن عدم السند يستلزم الخطأ إذ الحكم في الدين بلا دليل خطأ، ويمتنع إجماع الأمة على الخطأ. ولا يعني البحث عن سند للإجماع أنه ليس دليلاً أصلياً، بل الإجماع دون نظر في سنده يكفي لاستنباط الأحكام منه. وسند الإجماع إما الكتاب الكريم أو السنة النبوية وهذا محل اتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في القياس هل يكون مستنداً أم لا؟ والأقوى أنه يصح بدليل أن الصحابة أجمعوا على صحة إمامة أبي بكر بقياسها على الصلاة، وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.

أ ـ الإجماع الذي سنده القرآن: ومثاله إجماع العلماء على تحريم الزواج بالجدة مهما علت، وسواء أكانت من جهة الأب أو من جهة الأم، وسندهم قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) فالمراد بالأمهات في هذه الآية الأصول من النساء مهما علون، والجدة أصل كالأم.

ب ـ الإجماع الذي سنده السنة: ومثال إجماع الصحابة على إعطاء الجدة السدس في الميراث، وسندهم في ذلك ما رواه ((المغيرة بن شعبة)) أن النبي (ص) أعطى الجدة السدس.

ج ـ الإجماع الذي سنده القياس: وفيه خلاف بين الفقهاء، والجمهور يرى جواز ذلك، ومثاله إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر قياساً على إمامته للصلاة، وإجماع الصحابة في عصر عمر بن الخطاب على جلد الشارب ثمانين جلدة قياساً على حد القذف.

د ـ الإجماع الذي سنده المصلحة:

وقد اختلف الفقهاء فيه، والأصح جوازه لأن وقائع التاريخ الفقهي في عصر الصحابة تؤكد وقوعه، فقد أجمعوا على جمع القرآن في مصحف واحد، وهو إجماع سنده المصلحة، إلا أن الإجماع القائم على المصلحة إجماع مؤقت، فإذا تغيرت المصلحة تغير الإجماع المستند إليها. واحتاج الأمر إلى إجماع جديد، ولا حرج في ذلك لأن الإجماع جائز في كل عصر في كل ما ليس فيه نص أو إجماع دائم.

4 ـ أقسام الإجماع:

الإجماع نوعان: إجماع صريح بيدي فيه كل مجتهد رأيه ويعلنه، وإجماع سكوتي أو ضمني حيث يكتفي المجتهد فيه بالصمت بعد أن يعلم بما حكم به الآخرون.

أ ـ الإجماع الصريح: ويكون باتفاق المجتهدين على حكم شرعي اجتهادي، سواء تمّ ذلك في مجلس واحد، أو بالتشاور عن بعد، ولا يتحقق إلا بإفصاح كل واحد منهم عن قبوله للحكم وموافقته عليه. ولا يهم بعد ذلك أن يعلنوا موقفهم فرادى أو مجتمعين طالما تمّ اتفاقهم على الحكم وصرح الجميع بذلك الاتفاق.

ول خلاف عند جمهور المسلمين في أن الإجماع الصريح حجة قطعية في ثبوت الأحكام.

ب ـ الإجماع السكوتي: وصورته إعلان فتوى من أحد المجتهدين في مسألة اجتهادية عرفت أمامه، وعلم بها بقية المجتهدين فسكتوا ولم يعلنوا رفضها، فالسكوت هنا إقرار بالفتوى لأن المفروض في المجتهد العدالة، والعدالة تقتضي إعلان المخالفة متى وجدت دواعيها. فالسكوت هنا رضاء معتبر. والإجماع السكوتي حجة عند أكثر الحنفية والحنابلة بشرطين:

الأول: ضرورة إطلاع المجتهدين على الفتوى الجديدة وقائعها وأدلتها.

الثاني: مضى فترة تكفي للبحث والمراجعة حتى يمكن تفسير الصمت بأنه رضا، والسكوت بأنه موافقة، ولا يكون السكوت كذلك إلا إذا فهم المجتهد الأمر، وأمن من الجور. والمثبتون لحجية الإجماع السكوتي يختلفون في درجة حجيته.

فبعضهم يرى أن الإجماع السكوتي حجة قطعية، متى ثبت فهو كالإجماع الصريح سواء بسواء، والبعض الآخر يقولون بأنه حجة ظنية، لأن ثبوت الإجماع السكوتي أساسه رجحان احتمال الموافقة على المخالفة، وهو يورث الشبهة في دلالة الإجماع ومع الشبهة لا وجود للقطعية، فيترجح القول بأنه حجة ظنية.

5 ـ هل يشترط انقراض العصر لحجية الإجماع؟

يرى جمهور الفقهاء أن الإجماع متى وجد في عصر من العصور، اكتسب الحجية وأفاد الإلزام، لأن اتفاق المجتهدين على حكم واقعة لا نص فيها يعطيها حكماً ثابتاً لا يجوز الرجوع عنه.

وقال الإمام ((الشافعي)) يشترط انقراض المجمعين لتحقق الإجماع، لاحتمال رجوع بعضهم عن إجماعه قبيل وفاته.

ورأي الجمهور أقرب إلى روح التشريع، وحاجات الفقه، ومنطق الاستنباط.

http://www.balagh.com/mosoa/feqh/ak0smqsm.htm

ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[22 - 07 - 2006, 09:47 م]ـ

الإجماع

تعريفه:

الإجماع لغة: العزم والاتفاق.

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير