تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(48) الموافقات –جـ2 - ص 316.

(49) وثبت الحق للحمل استثناء في بعض الأمور.

(50) كقوله عليه السلام: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه" أي الاعتداء على كل أولئك محرم، وفي تحريم الاعتداء على هذه "العصمة" في وجوهها الثلاثة، صيانة لحق الإنسان في الحياة، وفي المال، وفي العرض. وكقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (وكقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (أي تأصيلاً لحق الملكية، وصيانة له، فكان أصلاً ثابتاً في النظام الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام، ومعلوماً من الدين بالضرورة، لقطعية الأدلة التي نهضت به، فكانت الملكية الفردية من الأساسيات المحكمات التي لا تحتمل تأويلاً.

(51) الحريات العامة –ص10 وما يليها- للدكتور عبد الحميد متولي.

(52) انظر في هذا الموضوع بحثاً مفصلاً في مجلة "نهج الإسلام" السنة الثانية –العدد السابع- غرة ربيع الأول- 1404 - كانون الثاني – 1982.

(53) الحريات العامة - ص 32 - للدكتور طعيمة الجرف- أصول النظم الاجتماعية- ص 222 - للدكتور الجمال.

(54) الحريات العامة- ص 15 وما يليها –للدكتور عبد الحميد متولي.

(55) المرجع السابق.

(56) وتفسير الآية الكريمة: "ولا يحملنكم بغضكم وكراهيتكم لقوم، وعداؤكم لهم على ألا تعدلوا، بل عليكم إقامة العدل بينهم، لأن ذلك أقرب للتقوى، أي مرضاة لله تعالى".

فالعدل حق إنساني مشترك، لا يعبث بميزانه انفعالات من عداء أو مودة أو غيرهما.

(57) أخذ هذا المعنى من تنكير "حين" للمبالغة.

(58) لفقدانها ملكات الفطرة الإنسانية.

(59) الجامع لأحكام القرآن –جـ19 - ص 119 بتصرف يسير.

(60) لقوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر (.

(61) خلافاً لما ذهب إليه الفرديون، من أن حق الفرد غاية في ذاته، ويولي صاحبه سلطة التصرف فيه بإطلاق ما دام لا يجاوز حدوده الموضوعية، على ما سيأتي تفصيله.

(62) راجع كتب الأصول في بحث المحكوم فيه، وقد تضمن بحث الحقوق.

(63) جـ3 - 257 - الموافقات- وفيه بحث مطول في جهة التعاون ورعايتها، بل تقديمها على المصلحة الخاصة عند التعارض المستحكم، وضرب مثالاً لذلك شارحه: "تشريح جثث الأموات لفائدة طب الأحياء" المرجع السابق.

(64) الموافقات –جـ2 ص 316 - و راجع كتابنا "الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده" الطبعة الثانية- ص 71.

(65) سيأتي بيان وجه الجدة فيه.

(66) يقول الإمام الشاطبي: "والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها" الموافقات جـ3 - ص 258 - ويقول في موضع آخر: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً".

(67) المرجع السابق –جـ4 - ص196 وما يليها.

(68) المرجع السابق –جـ3 - ص 259.

-والإمام الشاطبي يقصد بقوله: "الأشياء تحل وتحرم بمآلاتها" الأشياء (الأفعال)، التي هي مشروعة في الأصل، دون الأشياء (الأفعال) المحرمة أصلاً، لأن هذه لا تحل إلا عند الضرورة، للقاعدة المعروفة: "عند الضرورات تباح المحظورات".

(69) راجع هذا البحث تفصيلاً في كتابنا، الفقه المقارن" موضوع الاحتكار، والتسعير الجبري.

(70) بدليل لازم حكمه شرعاً، وهو التهديد بما هدد به الشارع على الربا، بل أشد.

(71) البدائع –جـ5 - ص 129 - للإمام الكاساني- وراجع أيضاً، تبيين الحقائق –جـ6 - ص 27 للإمام الزيلعي- والفتاوى الهندية –جـ3 - ص 214 - وحاشية الدر –جـ5 - ص278 - لابن عابدين- والاختيار- جـ4 - ص 236 - للموصللي- الخراج- ص 105 - لأبي يوسف.

(72) المجتمع الإنساني –ص191 - للشيخ محرر أبي زهرة ..

(73) المرجع السابق –ص190.

(74) الموافقات –جـ4 - ص 196 - وما يليها.

(75) مجلة الأحكام –مادة/ 26.

(76) الموافقات –جـ4 - ص196 وما يليها- وجـ 2 - ص348 - وجـ2 ص360 - وانظر في هذا المعنى أيضاً- أعلام الموقعين- جـ3 - ص 138 - ص139 - والطرق الحكمية –ص 202 وص 307 - لابن القيم- وتبيين الحقائق- جـ4 ص 196 - للإمام الزيلعي- الأشباه والنظائر- ص 79 - للإمام السيوطي- الأشباه والنظائر مع حاشية الحموي- ص 122 وما يليها.

-وانظر في اعتبار المآلات –الشاطبي- جـ4 - ص 196 وما يليها وجـ 2 - ص 348 - وص 360 - للإمام الشاطبي- وانظر أيضاً القواعد الفقهية التي تؤصل هذا المعنى في مجلة الأحكام- المادة/ 26 والمادة/ 27 والمادة/ 29.

(77) المادة/ 26 مجلة الأحكام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير