(78) من قواعد التنسيق: "الضرر الأشد يُزال بالأخف" مادة/ 27 - وقاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" بشرط أن تكون المفسدة راجحة وغالبة، وقاعدة "يتحمَّل الضرر الخاص في سبيل دفع ضرر عام" مادة/ 26 وقاعدة: "المصلحة العامة مقدمة" الموافقات –جـ4 - ص 196 - وما يليها. للإمام الشاطبي. وانظر أيضاً، أصل اعتبار المآلات- للإمام الشاطبي- الموافقات-جـ4 ص 196 وما يليها- وجـ2 - ص360 - والأشباه والنظائر للسيوطي- ص79 - تفسير القرآن- ص 564 - للشيخ شلتوت –شيخ الجامع الأزهر سابقاً.
(79) والأحكام الأحكام هي مناشئ الحقوق والخيرات، كما قدمنا.
(80) السياسة الشرعية- ص6 - ص7 - للشيخ عبد الوهاب خلاف- أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق- بجامعة القاهرة سابقاً.
(81) وهذا ما يعرف بمبدأ سد الذرائع وهو –كما يقول الإمام الشاطبي "منع الجائز، لئلا يتوسل به إلى الممنوع" الموافقات جـ3 - ص 220.
(82) وهو ما يطلق عليه الأصوليون "مبدأ سد الذرائع" وهو أصل مجمع عليه في الجملة، وليس الخلاف في بعض الفروع التطبيقية مما يبطل قضية الإجماع.
الموافقات –جـ3 - ص220 - وراجع التعليقات في الهامش أيضاً.
(83) الموافقات –جـ3 - ص220 - ص221 - وانظر في الهامش.
(84) راجع كتب الأصول- في باب المحكوم فيه –وهو الحق- تجدهم يقسمون الحق تقسيماً رئيساً إلى قسمين: حق العبد –أي حق الإنسان- وحق الله، وهو حق الأمة
-فالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وعن سفك الدماء ظلماً، هو نهي تحريم قطعاً، لأنه متعلق بالعصمة في النفس والمال- سبل السلام- جـ3 - ص113.
(85) نظرية التعسف- ص8 - 9 - الطبعة الثالثة- لكاتب المقال.
(86) المنتقى شرح الموطأ –جـ5 - ص15 - 17.
(87) الطرق الحكمية –ص289 - لابن قيم الجوزية- قواعد ابن رجب الحنبلي- ص140 - جامع العلوم والحكم-ص223.
(88) القواعد –ص140 - لابن رجب- الطرق الحكمية- ص 289 - وما يليها- لابن القيم- تنقيح الفصول-ص200 - للقرافي- جامع العلوم والحكم- ص223 - لابن رجب.
(89) راجع في تفصيل هذا الموضوع كتابنا خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص 274 وكتابنا –نظرية التعسف في استعمال الحق- الطبعة الثالثة- موضوع التضامن من أجل رعاية المصلحة العامة.
(90) نص القاعدة العامة: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" مادة/ من مجلة الأحكام.
(91) المجتمع الإنساني –ص190 - ص191 - الشيخ أبو زهرة.
(92) راجع البحث المقدم إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف: ص 126 - للمرحوم الدكتور محمد عبد الله العربي.
(93) الموافقات –جـ4 - ص5 وما يليها- وراجع أيضاً كتابنا: "الفقه المقارن" ص 607.
(94) فالزكاة أصل اعتقادي ينهض بأصل التكافل الاجتماعي، لأنه من أركان الإسلام الخمسة، كما هو معلوم، ثم هو أصل تشريعي ملزم أيضاً، لأنها تُجبى إلزاماً بسلطان الدولة، ولهذا قاتل أبو بكر الصديق الخليفة، المانعين لها.
-على أن للإمام أن يفرض في أموال الأغنياء ما يكفي لتحقيق التكافل الاجتماعي إذا لم تفِ حصيلة الزكاة بذلك، وليس في بيت المال ما يكفي، مما يؤكد أن مقصود الشارع هو تحقيق التكافل لا مجرد فرض الزكاة. وأما الأصول الأخلاقية فمن مثل الرحمة، والولاية، والإيثار، والفضل والأخوة والنصرة وما إليها.
(95) راجع مقالاً مستفيضاً في هذا المعنى –مجلة نهج الإسلام- العدد الممتاز- السادس- غرة ذي الحجة- سنة 1401هـ - تشرين الأول سنة 1981 - لكاتب هذا المقال.
-وتحريم الانتحار ثابت بالسنة.
(96) الموافقات –جـ2 - ص 322.
(97) جـ3 - ص337 وما يليها.
(98) الفروق –جـ3 - ص140 وما يليها.
(99) الموافقات –جـ4 - ص196.
(100) وقد وردت هذه الحادثة في أوثق المصادر الفقهية والتاريخية، وأقدمها، من مثل كتاب الآثار ص 75 - للإمام محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة النمان- وتاريخ الطبري- جـ6 - ص 147 - وكتاب المغني لابن قدامة- في الفقه الحنبلي –جـ6 - ص590 - وغير ذلك من المصادر الموثوقة.
(101) الموافقات –جـ3 - ص357. وراجع أيضاً مسلم الثبوت –جـ2 - ص264 - لابن عبد الشكور.
(102) منح الجليل-جـ2 - ص102 - ص103 - قواعد الأحكام –جـ2 - ص 161 - ص162.
(103) راجع كتابنا: "أصول التشريع الإسلامي، ومناهج الاجتهاد بالرأي" –ص19 - وما يليها.
ثبت المصادر والمراجع
-الموافقات في أصول الشريعة- للشاطبي.
-المنتقى شرح الموطأ- للباجي.
¥