تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقد نسخت بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين}. [الأنفال/ 66].

2 - أن يأتي في سياق النص قرينة تدل عليه:

كالذي ورد به قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلدُ مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (2).

فأشار صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلى نسخ حكم حبس الزواني في البيوت الوارد في قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأسكنوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}. [النساء/ 15].

3 - أن يعرف تاريخ المتقدم والمتأخر:

فالمتأخر في تشريعه ناسخ للمتقدم، كما هو الشأن في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.

ومما يفيد في هذا: تمييز المتقدم في نزوله بمعرفة المكي والمدني.

كما مما ينبغي أن يُستفاد مما يتصل بالنسخ في السنة: أن ما وجدناه من الأحكام غير معلوم التاريخ معارضا لأحكام جاءت في حجة الوداع أو بعدها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء من تلك الأحكام في الحجة أو بعدها ناسخ لما لم يُعلم لنا تاريخه، لأننا نعلم أن تلك الشرائع بها قد خُتم الدين (3).

ومثال ذلك: حكم الشرب قائما؛ صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما من وجوه؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي لله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: زجر عن الشرب قائما (4).

وجاء الفعل على خلافه في حجة الوداع؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم" (5).

4 - الإجماع:

وذلك بأن يجمع المسلمون على نسخ النص، وله شروط وتفصيل. قال القرطبي: "إذا وجدنا إجماعا يخالف نصا، فيُعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نُسخ وبقي سنة يقرا ويروى، كما آية عدة السَنة في القرآن تتلى – يعني آية: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}. [البقرة/ 240] – فتأمل هذا فإنه نفيس. ويكون من باب: نسخ الحكم دون التلاوة، ومثله: صدقة النجوى". يعني آية: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}. [المجادلة/ 12] (6).

الفصل الخامس: أنواع النسخ في القرآن

أنواع النسخ في القرآن الكريم من حيث بقاء نص التلاوة، وبقاء الحكم، أو رفعهما.

قال ابن عطية: "والنسخ التام: أن تنسخ التلاوة والحكم، وذلك كثير، وقد تنسخ التلاوة دون الحكم، وقد ينسخ الحكم دون التلاوة. والتلاوة والحكم حكمان؛ فجائز نسخ أحدهما دون الآخر" (7).

وبذلك يمكن تقسيم أنواع النسخ في القرآن من حيث هذه الوجهة إلى ثلاثة أقسام:

1 - نسخ الحكم مع بقاء التلاوة:

وذلك بأن ينسخ الحكم الشرعي المتضمن في الآية الكريمة، مع بقاء نص الآية يتلى ويكتب في المصحف. وهذا النوع من النسخ فرض على الفقيه تمييزه في نصوص الكتاب والسنة، وذلك لما له من الأثر في الأحكام العملية، وورود الخلاف عن طريق الاشتباه فيه، وهو الذي اجتهد المصنفون في باب النسخ على تتبعه وجمعه.

ومثاله: قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}. [النساء/ 15].

نسخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}. [النور/ 2]. كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما (8).

2 - نسخ التلاوة مع بقاء الحكم:

وهو قليل الوجود في النصوص المنقولة إلينا، وثبوت حكمه مع نسخ تلاوته إنما عرف من طريق النقل الثابت (9).

ومن الناس من رد وجود هذا النوع من النسخ، وتعرض لبعض الأحاديث الواردة فيه بالتضعيف، ولأخرى بالتأويل، غير أنه لم يتعرض لطائفة منها صحيحة.

ومثاله: ما روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة؛ لابتغى إليهما آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب" (10).

3 - نسخ التلاوة والحكم:

وهو نوعان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير