تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل فأما المجتهد مطلقا فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل وسائر الوقائع إذا شاء فإن كثرت إصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي ويقضي وإلا فلا.

فصل والمجتهد أربعة أقسام مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره ومجتهد في نوع من العلم ومجتهد في مسألة منه أو مسائل.

القسم الأول المجتهد المطلق وهو الذي ذكرناه آنفا إذا استقل بإدراكه للأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة والخاصة وأحكام الحوادث منها مع حفظه لأكثر الفقه ولا يقلد أحدا ولا يتقيد بمذهب أحد وقيل لا يشترط حفظه لفروع الفقه لأنه فرع الاجتهاد وفيه بعد وقيل يشترط فيمن يتأدى بفتواه فرض الكفاية ومن شرطه أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام وحقيقة ذلك ومجازه وأمره ونهيه ومجمله ومبينه ومحكمه ومتشابهه وخاصة وعامه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه والمستثنى منه وصحيح السنة من ذلك وسقيمها وتواترها وآحادها ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها ويعرف الوفاق والخلاف في مسائل الأحكام الفقهية في كل عصر والأدلة والشبهة والفرق بينهما والقياس وشروطه وما يتعلق بذلك والعربية المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق ومن حولهم من العرب ولا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو إشكال لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناها وهل تشترط معرفة الحساب ونحوه في المسائل المتوقفة عليه فيه خلاف ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدة اكتفاء بالتقليد واستعفاء من التعب الوكيد وهربا من الأثقال وأربا في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه وقيل المفتي هو من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غير تعلم آخر.

القسم الثاني مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره وأحواله أربعة:

الحالة الأولى أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي في شرح الإرشاد الذي له والقاضي أبو يعلى وغيرهما ومن الشافعية خلق كثير واختلفت الشافعية والحنفية في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مجتهدين مستقلين أو في مذهب الإمامين وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع والخلاف.

فصل وقال بعض الشافعية إذا كان رجل مجتهدا في مذهب إمام ولم يكن مستقلا بالفتوى فيه عن نفسه فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام على وجهين:

أحدهما يجوز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له والثاني المنع لأنه مقلد له لا للميت والسائل إنما أراد الاستفتاء على قول الميت والأول أصح لأن مستفتيه عمل بقول الميت الذي عرف المفتي صحته بالدليل فقد وافقه فيه فصحت فتياه وإن منعنا تقليد الميت في وجه لنا بعيد ومذهب لغيرنا ضعيف لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حيا وجدد النظر عند حدوث المسألة حين الفتوى وفي وجوبه مذهبان سنذكرهما إن شاء الله تعالى.

الحالة الثانية أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه عارفا بالقياس ونحوه تام الرياضة قادرا على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه وقيل وليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث واللغة العربية لكونه يتخذ أصول إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض أو غيره وهو بعيد وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحو وقيل أن فرض الكفاية لا يتأدى به لأن تقليده نقص وخلل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير