تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على المنقول والمسطور في المذهب غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي وقياس لا فارق نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول واستنباط وجه واحتمال وفتاويهم مقبولة أيضاً.

الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فهذا يعتمد على نقله وفهمه فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم وأما ما يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد في المذهب وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به ومثل هذا يقع نادرا في حق مثل الفقيه المذكور إذ يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس لأن تصوير المسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس ويكفي استحضار أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريباً.

القسم الثالث المجتهد في نوع من العلم فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وأن جهل أحاديث النكاح وغيره وقيل يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها وقيل بالمنع فيهما وهو بعيد.

القسم الرابع المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له الفتوى في غيرها وأما فيها فالأظهر جوازه ويحتمل المنع لأنه مظنة القصور والتقصير.

فصل فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم لأنه لا يعرف الصواب وضده فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم قال ابن الجوزي يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنوا أمية ومن تصدى للفتيا ظاناً أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه فإن الماهر في علم الأصول أو الخلاف أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعية من أصول الاجتهاد لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه وإطلاعه عليه على الوجه المعتبر فلا يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما يفتي به غيره والحكم به ولا وجه له مع جهل المفتي والحاكم وعاميتهما لما سبق آنفا ولا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مقلد فيه وقيل إن جهل دليله وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين أن يفتي بها وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامة الذي قلده لصحة تقليد الميت كما سبق فعلى هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم فعدوا معهم وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب أحمد كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا أو نحو ذلك ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامة إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال جاز وإذا عرف العامي حكم المسألة ودليلها فقيل يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه لأنه قد وصل إلى العلم به كوصول العالم إليه وقيل يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتاب أو سنة وهو ظاهر وظهور دلالة النقلي بخلاف النظري وقيل لا يجوز ذلك مطلقا وهو أظهر وقد سبق نحوه وسيأتي تمامه ولأنه ربما كان له معارض يجهله هو فلو استفتى عامي فقيها في حادثة فأفتاه بشيء فاعتقده مذهبا لم يجز له أن يفتي به ولا لغيره أن يقلده فيه وإن كان معتقدا له لأنه غير عالم بصحته لكن له الاخبار به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير