تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل ليس له أن يفتي بما سمع من مفت إنما يجوز أن يعمل هو به ولا يفتي بالحكاية عن غيره بل باجتهاد نفسه لأنه إنما سئل عما عنده ذكره ابن بطة والقاضي وغيرهما منا ومن الشافعية وقد قال عبد الله سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا للإسناد القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب من متنه فيفتي ويعمل به قال لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.

فصل ومن تفقه وقرأ كتاباً أو كتباً من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفتين المذكورين فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده وقريباً منه وإن كان يقدر على السفر إلى مفت لزمه وقيل إذا خلت البلدة عن مفت حرم السكنى فيها فإن شق السفر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور فإن وجدها مسطورة وهو ممن يقبل خيره أخبره به بعينه وكان المستفتي له مقلدا لصاحب المذهب لا للحاكي له وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها على ما عنده من المسطور وإن اعتقده مثل قياس الأمة على العبد في العتق لأنه يعرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل دليلا فيه.

فصل فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره فقيل له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف وهو أقيس لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال صلة بن زفر لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة فردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار رواه ابن ماجه في السير والحاكم أبو عبد الله في صحيحه وقال هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه.

باب بقية أحكام المفتي وآدابه وما يتعلق به تصح فتيا العبد والمرأة والغريب والأمي والأخرس المفهوم بالإشارة أو الكتابة وتصح مع جر النفع ودفع الضرر وكذا من العدو وقيل لا كالحاكم والشاهد ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا يسأله غيره وأما مستور الحال فتجوز فتياه وقيل لا وقيل تجوز إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإلا فلا.

فصل من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو كغيره وقيل يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما وقد قال شريح أنا أقضي لكم ولا أفتي ولأنه يصير كالحكم منه على الخصم فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده أو حجته أو قرائن حالهما.

فصل إذا سأل عامي عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته لكن تستحب وقيل يكره لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع وقال أحمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وقلت إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن سأل عنه فلا بأس وكذا إن كان ممن ينفعه في ذلك ويقدر وقوع ذلك ويفرع عليه.

فصل فإن أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي به ولم يكن عمل بالأول حرم عمله به ولو نكح بفتواه واستمر على النكاح ثم رجع باجتهاد لزمه مفارقتها في الأقيس لأن المرجوع عنه ليس مذهبا له في الأصح كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته فإنه يتحول معه في الأصح وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه وكان مخالفا لدليل قاطع لزمه نقض عمله ذلك والرجوع إلى قوله الثاني وإن اختلف اجتهاده ولم يرجع لم ينقض عمله بالأول وإن لم يكن عمل به تركه وإن لم يعلم برجوعه استمر كما لو كان ولا يلزمه إعلامه وقيل بلى لأن ما رجع عنه لا يعمل هو به فكذا من قلده فيه لأنه ليس مذهبا له في الأصح قال القاضي أبو يعلى في الكفاية من أفتى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزم إعلام المستفتي بذلك إن كان قد أعلم به وإلا أعلمه بتغير مذهبه الذي اتبعه فيه وقال غيره يعلمه به قبل العلم وكذا بعده حيث يجب النقض وإلا فلا وإذا كان المفتي إنما يفتى على مذهب إمام معين فإذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير