تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق بصحته جاز كاعتماد الراوي على كتابه والمستفتي على ما يكتبه المفتي وقد تحصل له الثقة بما يجده في كتاب غير موثوق به بأن يجده في نسخ أخر كذلك وقد تحصل الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بها بأن يراه كاملا منتظما وهو خبير فطن لا يخفى في الغالب عليه مواقع للإسقاط والتغيير وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته نظر فإن وجوه موافقا لأصول المذاهب وهو أهل لتخريج مثله على المذهب أو لم يجده منقولا فله أن يفتي به فإن أراد أن يحكيه عن إمامة فلا يقل قال أحمد كذا وكذا بل وجدت عنه كذا وكذا أو بلغني أو نحو ذلك من الألفاظ وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك منه ولم يذكره بلفظ جازم مطلق فإن سبيل مثله النقل المحض ولم يحصل له ما يجوز له مثل ذلك ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني أو من كتاب فلان ولا أعرف صحته أو وجدت عن فلان كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وما ضاهى ذلك من العبارات فلا يجوز لعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء.

فصل إذا أفتى في حادثة ثم وقعت له مرة أخرى فإن كان ذاكراً مستنده فيها أفتى به وإن ذكرها دون مستندها ولم يظهر له ما يوجب رجوعه عنها لم يفت به حتى يجدد النظر وقيل بلى لأن الأصل بقاؤه على ذلك الاجتهاد والأولى أنه لا يفتي بشيء حتى يجدد النظر في دليله بكل حال ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره فلا بد من استحضار الدليل فيها.

فصل قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته وقوله إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك الحديث وفي لفظ فاضربوا بقولي الحائط صريح في مدلوله وإن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قوله المخالف له فيجوز الفتوى للحديث على أنه مذهبه وليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ أم لا أو يسأل من يعرف ذلك ويعرف به وقد ترك الشافعي العمل بالحديث عمدا لأنه عنده منسوخ لما بينه وقد قيل لابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال لا فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كلمت آلة الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فله العمل بذلك الحديث وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك وقد ذهب الشافعية إلى أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وأن للمغرب وقتين للأحاديث الواردة فيهما وهو مذهب أحمد وغيره.

فصل وهل للمفتي المنتسب إلى مذهب أن يفتي بمذهب آخر أم لا فإن كان مجتهدا فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر تبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إلى مذهبه ثم إذا أفتى بين ذلك في فتياه ولهذا قال القفال: لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت مذهب الشافعي كذا لكني أقول بمذهب أبي حنيفة لأنه جاء السائل يستفتي على مذهب الشافعي فلا بد أن أعرفه بأني أفتي بغيره وإن لم يكن كذلك بنى على اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل منه وأوسع فالمنع أصح وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك في فتواه كما سبق.

فصل ليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء بل إن علم تاريخ القولين عمل بالمتأخر إن صرح قائلهما برجوعه عن الأول ولا عبرة بغير ذلك وكذا إن أطلق القول وقيل يجوز العمل بأحدهما إذا ترجح على أنه مذهب لقائلهما كسا يأتي لأن كل واحد منهما قاله بدليل وإن ذكرهما قائلهما معا ورجح أحدهما تعين وإن لم يرجح أحدهما أو جهل الحال هل قالهما معا أم لا عمل بالأرجح على الأصح للأشبه بقواعد الإمام وأصوله كما يأتي هذا إن كان مجتهدا في مذهبه أهلاً للترجيح وإن لم يكن أهلاً فليأخذه عن بعض

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير