تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأمة أو أقوال الأئمة وقد أشار أبو الخطاب وغيره إلى ذلك ونحوه وقلت إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فمع الجهل به أولى لجواز تأخير الراجح منهما فيكون كآخر قوليه فيما ذكرنا وإن لم يجعل أولهما ثم ذهبا له احتمل هذا الوقف لاحتمال تقديم أرجحهما وإن تساويا فالوقف أولى قلت ويحتمل التخيير والتساقط وإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير وكل واجب موسع أو مخير خير المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد له إن لم يكن حاكما وإن منعنا تعادل الإمارات وهو الظاهر عن الإمام أحمد فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط وإن جهل تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف.

فصل وما قيس على كلامه فهو مذهبه اختاره الأثرم والخرقي وابن حامد وقيل لا

اختاره الخلال وصاحبه وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا فلا وقلت إن نص الإمام على علته أو أومأ إليها كان مذهبا له وإلا فلا إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين.

فصل وإذا قلنا ما قيس على كلامه مذهبه فأفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين كقوله في اليمين بالعتق إنها تنحل بزوال الملك وقوله في اليمين بالطلاق لا تنحل بزوال الملك جاز نقل الحكم وتخريجه من إحداهما إلى الأخرى في أحد الوجهين لإتحاد معناهما أو تقاربه والثاني المنع اختاره أبو الخطاب وأبو محمد المقدسي لأن الجمع عند الإمام مظنون فهو كما لو فرق بينهما صريحا أو منع النقل والتخريج أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية ولا يجوز نقل الحكم ولا تخريجه لأنه لولا ظهور دليل الحكم الثاني له وبيان الفارق في المسألة الثانية مع ذكره نظيرتها ودليلها لما أفتى به بل سوى بينهما ولعله ظهر لنا ما يقتضي التسوية وظهر له وحده فرق لأن نصه في كل مسألة يمنع الأخذ بغيره فيها وإن كان بعيد العهد بالمسألة الأولى ودليلها وما قاله فيها احتمل التسوية عنده فننقل نحن حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا ننقل حكم الأولى إلى الثانية إلا أن نجعل أول قوله في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام وأصوله إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا مع معرفة التاريخ فننقل حكم المرجوحة من الراجحة وأولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة فأما من هو أهل للنظر في مثل هذه الأشياء غير مقلد فيها فله التخريج والنقل بحسب ما يظهر له وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع ما أتفق عليه الجم الغفير من العلماء أو عارضه نص كتاب أو سنة لم يجز القسم الثاني ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه فإذا لم يعارضه أقوى منه ولم يكن له مانع شرعي أو لغوي أو عرفي فهو مذهبه القسم الثالث المجمل المحتاج إلى بيان القسم الرابع ما دل سياق كلامه عليه وقوته وإيماؤه وتنبيهه.

فصل فإن قال هذا لا ينبغي أو لا يصلح فهو للتحريم عند أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس فروجا من حرير أي قباء ثم نزعه نزعا كريها وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين ولأنه أحوط فتعين ولعله قال بعد ذلك هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وكان توكيد التحريم السابق إذ لو كان تحريمه سابقا لم يلبسه ولو كان مباحا لم ينزعه نزعا كريها ويقول ما قاله ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ولهذا قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة.

فصل وقول الإمام أحمد لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به للإباحة وفاقا لقوله عليه السلام لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير