تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل وقول أحمد أخشى أو أخاف أن يكون كذا أو أ ن يكون كذا كقوله يجوز أو لا يجوز اختاره ابن حامد والقاضي كقول أحمد في الجماعة أخشى أن تكون فريضة وفي إخراج القيمة في الزكاة أخشى أن لا يجزئه وقوله في الطلاق إذا أخبر به وهو كاذب أخشى أن يكون وقع والكل على ظاهره عندنا كقوله تعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وقوله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقيل هما للوقف والشك كقول أحمد في الحل علي حرام يعني به الطلاق أخشى أن يكون ثلاثا وفيه بعد لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفا غالبا في الامتناع من فعل شيء خوف الضرر منه وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس

فصل وقول أحمد أحب كذا للندب عند أصحابنا كقول أحمد يذبح إلى القبلة أحب إلي ويذهب إلى الجمعة ماشيا أحب إلي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وقال إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل والمحبوب مندوب وقال ابن حامد للوجوب كقول أحمد في اثنين قطعا يدا أحب إلي أن يقطعا وعنده تؤخذ اليد باليد والنفس بالنفس فكأنه أراد أستحب من المذاهب كذا ولأنه أحوط وكذا لوجهان في قول أحمد هذا حسن أو أحسن أو أستحسن كذا ا وفي قوله يعجبني كذا أو هو أحب إلي وقال ابن حامد إذا استحسن شيئا أو قال هو حسن فهو للندب لأنه المتيقن وإن قال يعجبني فهو للوجوب لأنه أحوط.

فصل وقول أحمد أكره كذا أو لا يعجبني للتنزيه في أحد الوجهين إن لم يحرم وقيل ذلك كقوله أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار لقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها وقيل بل للتحريم أختاره الخلال وصاحبه وابن ماجد كقول أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر وكقوله هذا قبيح أو أنا أستقبحه أو لا أراه لقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أي حراما ولأنه أحوط والأولى النظر إلى القرائن في الكل فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت

فصل فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سئل عن غيره فقال ذاك أهون أو أشد

فقال أبو بكر عبد العزيز هما عنده سواء لأن الشيئين قد يستويان في الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ويكون أحدهما آكد لأن بعض الواجبات عنده آكد من بعض وقال ابن حامد لفظه يقتضي الفرق في الحكم فإن قوله أهون يجوز أن يريد به نفي التحريم فيكون مكروها أو نفي الوجوب فيكون مندوبا والأولى النظر إلى القرائن في الكل وما عرف من عادة أحمد في ذلك ونحوه وحسن الظن به وحمله على أصلح المحامل وأربحها وأرجحها وأنجحها وقد وجه كل قول بما يطول ذكره هنا.

فصل فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سئل عن غيره فقال ذاك شنع كقوله في العبيد تقبل شهادتهم في الأموال فقيل له تقبل في الحدود فقال ذاك شنع فقال القاضي أبو يعلى وأبو بكر بالفرق وإلا لم يتوقف وما شنع عند الناس إلا لدليل مانع من التسوية، وقال ابن حامد عنده سواء لعدم ما يمنعها ظاهراً أو ترك الشيء للشناعة لا يدل على قبحه ومنعه شرعاً ولهذا ترك أحمد الركعتين قبل المغرب تأسياً بالناس في الترك وهاب مسألة المفقود وجعلها أصحابنا مذهبا له قلت والاعتماد في ذلك ونحوه على القرائن واستقراء النظائر فإن كثر التشابه بينهما وعسر الفرق لم تمتنع التسوية شرعا بالشناعة عرفاً وإن ظهر الفرق ترك له للإلحاق لا للشناعة.

فصل فإن سئل أحمد عن شيء فقال أجبن عنه فقال أبن حامد هو مذهبه وليس قويا عنده لأن جبنه لكثرة الشبهة أو لاختلاف الناس أو لتعادل الأدلة إن أمكن وقلت بل يكره.

فصل وما دل كلامه عليه وسياقه وقوته فهو مذهبه ما لم يعارضه أقوى منه كقوله في العراة فيها اختلاف إلا أن إمامهم يقوم في وسطهم وعاب من قال يقعد الإمام فدل على أن مذهبه أن يصلي العريان قائماً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير