تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل فإن أفتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت لم يكن رجوعا عنه إلى ضده في أحد الوجهين اختاره بعض الأصحاب إن احتمل التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة أو تورعا والثاني يكون رجوعاً اختاره ابن حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دفع الشبهة خوفا من ضلال السائل أو بقائه على باطل وقد رجع الصحابة إلى قول أبي بكر رضي الله عنهم بعد لومهم على قتاله لمن منع الزكاة لقولهم لا إله إلا الله.

فصل وصفه الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه وإخبارهم عن رأيه كنصه في أحد الوجهين اختاره ابن حامد وغيره وهو قياس قول الخرقي وغيره لأن الظاهر معرفتهم مذهبه ومراده بكلامه وهو عدل ثقة خبير بما رواه كقول ابنه عبد الله سألت أبي عن الخطاف فكان عنده أسهل من الخشاف والثاني لا يكون مذهبه اختاره الخلال وصاحبه لأنه ظن وتخمين ويجوز أن يعتقد خلافه وربما أراد غير ما ظهر للراوي بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

فصل وإن انفرد بعض أصحابه أو رواته عنه بقول وقوي دليله فهو مذهبه

اختاره ابن حامد وقال يجب تقديمها على سائر الروايات لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث النبوي عند أحمد فكيف عنه والراوي عنه ثقة خبير بما رواه وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الأصحاب لأن نسبة الخطأ إلى واحد أولى من نسبته إلى جماعة والأصل اتحاد المجلس.

فصل فإن أجاب في شيء بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي كان الحكم مذهبه لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث أجاب فيه وأفتى بحكمه وإلا لبين مراده منه غالبا ولأن ذلك كله حجة عنده فلو كان متأولاً أو معارضا لتوقف فيه

فصل فإن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو قول صحابي وصححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه ولم يرده لم يكن مقتضاه مذهبا له في أحد الوجهين إذ لو نسب إليه ما رواه أنه مذهبه لنسب إلى أرباب الحديث مثل ذلك فيما رووه ولهذا لو أفتى بحكم ثم روى حديثا يخالفه لم نجعل نحن مذهبه الحديث بل فتياه إذ يجوز أن يكون الخبر عنده منسوخا أو متأولاً أو معارضا بأقوى منه بخلاف ما رواه غيره ولأن أحمد صحح حديث سهل بن سعد في أن القرآن مهر ولم نجعله مذهبه في الأشهر والثاني يكون مقتضاه مذهبه أختاره أبناه والمروذي والأثرم لأن من أصله أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به فلا نظن أنه يفتي بخلافه والأصل عدم المعارض حتى يتبين وإن أفتى بخلافه دل على ظفره بدليل يجوز ترك الخبر به وذهب بعض العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى فيتقدم ما رواه على ما رآه في حق غيره فكذا في حقه وقلت يقدم المتأخر منهما مع ذكره أولهما.

فصل فإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين ولم يرجح أحدهما فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة في أحد الوجهين لأنه قال إذا اختلفت الصحابة على قولين نظر أشبههما بالكتاب والسنة وأخذ به ولا نجعل ما حكاه عن غيرهم مذهبا له لأنه يجوز أن يذهب إلى قول ثالث لا يخرق إجماعهم بخلاف الصحابة فإنه يتعين الأخذ بقول أحدهم لأنه عنده حجة في أصح الروايتين والثاني ليس أحدهما مذهبا له لأنه أعلم بالأشبه فيهما فلما لم يذكره ولم يرجع أحدهما ولم يمل إليه مع معرفته دل على أنهما عند سواء فلا يكون أحدهما مذهبا له والأول أولى.

فصل فإن نقل عنه في مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص فالأول مذهبه اختاره ابن حامد لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو غير ذلك من الأدلة وقيل بل الثاني لأنه حجة عند أحمد على الأشهر ويخص به عموم الكتاب والسنة ويفسر به مجملهما في وجه وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخص أو أحوط تعين مطلقا كما لو كانا عامين أو خاصين أو لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية ولم نخص به الكتاب والسنة في وجه وإن وافق أحدهما مذهب صحابي وقلنا هو حجة يقدم على القياس ويخص به العموم والآخر مذهب تابعي وقلنا يعتد بقوله مع الصحابة وقيل وعضده عموم كتاب أو سنة أو أثر فأيهما مذهبه فيه وجهان وإن قدمنا القياس على قول الصحابي ولم نخص به عموم كتاب أو سنة قدم أشبههما بكتاب أو سنة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير